نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنه 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:
القانون: قانون الشركات رقم -22- لسنه 1997.
المراقب: مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الشركة: الشركة التي يجب تسجيلها بموجب القانون.
المادة 3
يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ احكام القانون وبخاصة النماذج
التالية:-
أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها ويستوفي مبلغ دينار
ثمنا لكل نموذج.
ب- عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة ويستوفي ثلاثة دنانير ثمنا
لهذا النموذج.
ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة ويستوفي دينار واحد ثمنا لهذا الطلب.
د- طلب تسجيل الشركة الاجنبية الفرع العامل وغير العامل في المملكة.
هـ- نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرات أ، ب، ج، د من هذه المادة.
و- أي نماذج وبيانات أخرى يقضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة اعدادها واعتمادها.
المادة 4
تستوفي الوزارة عن تسجيل الشركات وعن المعاملات المتعلقة بها والمدرجه ادناه الرسوم التالية:-
أ- عشرة دنانير عن تسجيل عقد كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ نفسه عن أي زيادة تطرأ على رأسمال
أي من هذه الشركات.
ب-1- اثنان بالالف من قيمة رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم المسجل في عقد التأسيس او
أي زيادة تطرأ عليه فيما اذا لم يتجاوز رأسمالها عشره ملايين دينار.
2- اثنان بالعشرة من الالف من قيمة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم المسجل في عقد
التأسيس او أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1)
من هذه الفقرة.
3- لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او التوصية بالاسهم المسجل في عقد التأسيس او أي زيادة
تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
جـ- 1- ثلاثة بالالف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة او الشركة المساهمة
العامة او أي زيادة تطرأ عليه فيما اذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار.
2- اثنان بالعشرة من الالف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة او الشركة
المساهمة العامة او أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في
البند (1) من هذه الفقرة.
3- لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة او الشركة المساهمة العامة
او أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
د- الف دينار عن تسجيل الشركة الاجنبية العاملة في المملكة اذا كان رأسمالها المسجل في مركزها الرئيسي يعادل المليون
دينار او اقل، والفا دينار اذا زاد رأسمالها على مايعادل المليون دينار.
هـ- ديناران عن اصدار شهادة تسجيل الشركة.
و- خمسة دنانير عن تسجيل أي تغيير يطرأ على الشركة بعد تسجيلها او أي شهادة تصدر بهذه التغييرات.
ز- اربعة دنانير مقابل اعطاء أي بيان او شهادة استنادا للوثائق المحفوظة في سجل الشركة.
ح- خمسة دنانير مقابل السماح للشريك او المساهم بالاطلاع على سجل الشركة او ملفها وعشرة دنانير مقابل اطلاع الغير
على سجل الشركة او ملفها بأمر المحكمة.
ط- خمسة دنانير مقابل اعطاء صورة مصدقة عن البيانات والوثائق المحفوظة عن الشركة لدى المراقب.
ي- خمسة دنانير مقابل ايداع او تسجيل أي بيان او وثيقة يقضي القانون بتسجيلها بما في ذلك طلب فسخ الشركة او قرار تصفيتها.
المادة 5
يلغى نظام الشركات رقم -16- لسنة 1989.