نظام الشركات/صادر بمقتضى المادة (287) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الشركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0
الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0
المراقب:مراقب عام الشركات 0
الشركة :الشركة التي تسجل وفقاً لاحكام القانون 0
المادة 3
يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والعقود والبيانات الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية :-
أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها 0
ب- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة 0
ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة 0
د- طلب تسجيل الشركة الأجنبية للفرع العامل في المملكة 0
هـ- طلب تسجيل مقر او مكتب تمثيل للشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة 0
و- نماذج شهادات تسجيل الشركات 0
ز- أي نماذج وبيانات أخرى يقتضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.
المادة 4
تستوفي الدائرة عن تسجيل الشركات الرسوم التالية :-
أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ
على رأس مال أي من هذه الشركات0
ب-1- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المسجل للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو من قيمة اي زيادة تطرأ
عليه على أن لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن مائتين وخمسين دينار 0
2- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المصرح به للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو من قيمة
اي زيادة تطرأ عليه على ان لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن خمسة آلاف دينار للشركة المساهمة العامة وألف دينار للشركة المساهمة الخاصة 0
3- تعامل شركة التوصية بالأسهم معاملة الشركة المساهمة الخاصة من حيث استيفاء الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المادة 5
تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الأجنبية في المملكة 0
المادة 6
تستوفي الدائرة رسما اضافيا مقداره (500) خمسمائة دينار عند تسجيل اسم اجنبي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة 0
المادة 7
تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :-
أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي 0
ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر 0
ج- (20) عشرين ديناراً في حال الإطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدائرة 0
د- (5) خمسة دنانير بدل تصوير او تصديق أي وثيقة من ملف الشركة 0
هـ- (10) عشرة دنانير بدل ايداع أي وثيقة في ملف الشركة 0
و- (20) عشرين دينـاراً على أي تغييرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها 0
ز- (20) عشرين ديناراً لتوثيق إشارة الرهن او فكه 0
ح- (100) مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الالكتروني للدائرة 0
المادة 8
في حال تحول الصفة القانونية للشركة من نوع لآخر باستمرار شخصيتها الاعتبارية فيستوفى فرق رسم التسجيل وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام 0
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
المادة 10
يلغى نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 0