نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنة 1964) ويعمل به من من تاريخ نشره بالجريده الرسمية

المادة 2

الماده 2-
تعني عبارة (القانون) حيثما وردت بهذا النظام (قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964) واي تعديل يطرأ عليه.

المادة 3

الماده 3-
أ – اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وفق احكام المواد (150،151، 155) من القانون بعد مضي ساعة
من الموعد المحدد لبدء الاجتماع، يؤجل الاجتماع الى جلسة ثانية على ان تعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع المؤجل
وفي نفس المكان والزمان المعينين له .
ب- يعلم رئيس الاجتماع الحضور من الماهمين بهذا التأجيل ويعلن عن ذلك فيما لا يقل عن صحيفتين يوميتين ولاكثر من مرة
وذلك قبل انعقاد الجلسة الثانية بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 4

الماده 4-
تختص محكمة البداية الكائنة في مركز الشركة الرئيسي، وحيثما لم يرد نص صريح بالقانون على خلاف ذلك بالنظر في الامور
التالية :-
أ – المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- دعاوي الطعن في انتخابات مجالس ادارة الشركات المساهمة .
ج- دعاوي الطعن في الاجراءات والقرارات التي تتخذها الهيئات العامة للشركات او مجالس ادارتها .
د- دعاوي التعويض التي قد تترتب بحكم القانون.

المادة 5

الماده 5-
تحال القضايا المذكورة في الماده السابقة الى المحكمة المختصة من قبل مراقب الشركات او كل ذي مصلحة وعلاقة.

المادة 6

الماده 6-
يتبع في تطبيق احكام المادتين السابقتين قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 وتعديلاته وقانون اصول
المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.

المادة 7

الماده 7-
أ – يسرى تحديد مكافأة اعضاء مجالس ادارة الشركات وفقا للمادة 135 (1) (أ) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 على
عضوية الحكومة بمجالس ادارة الشركات التي تساهم بها .
ب- يعطى مندوب الحكومة بمجلس ادارة الشركة من اصل المكافآت التي تتحقق للحكومة بموجب الفقرة السابقة عن تمثيلها بهذه
الشركة مبلغا يعادل خمسة دنانير عن الجلسة الواحدة بحيث لا يتجاوز مجموع مكافآته مبلغ مائتي دينار سنويا ويعمل بهذا
النص اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.

المادة 8

الماده 8-
تحسب من ضمن الجلسات التي يتقاضى عنها مندوب الحكومة مكافآته الواردة بالمادة السابقة جلسات المجلس التي يتغيب عنها
بعذر مشروع كأن يكون في اجازة او مهمة رسمية خارج مركز الشركة وكذلك جلسات اللجان الدائمة او المؤقته المنبثقة عن
المجلس .

المادة 9

الماده 9-
يلغى هذا النظام جميع ما يتعارض مع نصوصه من احكام وارده في انظمة اخرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق