نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935

المادة 1

الماده 1
يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2
تضاف الفقرة الآتية الى المادة الثامنة من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1951:
“يحق لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير التجارة صلاحية اجراء اية تسوية او مصاحلة في اية دعوى اقيمت ولم تكتسب الدرجة
القطعية او قبل احالة القضية للمحكمة وقبول غرامة يراها مناسبة عن اية جريمة ارتكبت خلافاً للنظام بدلا من اتخاذ
الاجراءات القانونية ضد المجرم”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق