نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على
خلاف ذلك .
(السلطة) سلطة المصادر الطبيعية.
(المجلس) مجلس ادارة السلطة.
(نائب الرئيس) نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه.
(المدير العام) هو الموظف المعين بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون .
(مأمور المحاسبة) رئيس قسم المحاسبة والمحاسب وأمين الصندوق وموظف التدقيق وأي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية
او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بامور السلطة المالية.

المادة 3

الفصل الاول
المسؤوليات
المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ
اموال وايداعها في اي من البنوك المحلية والمحافظة عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او
اختلاس او اهمال فيها وعليه ان :-
أ- يشرف اشرافا فعلياً عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية لكل مادة وان لا يجيز صرف
أي مبلغ ليست له مخصصات .
ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا مع مواد الميزانية واصول القيود الصحيحة ، وانها
تدخل في سجلاتها دون تأخير.
ج- يتأكد من ان كل دفعة تدفع بموجب ترخيص وانها لا تزيد عن الاستحقاق.

المادة 4

المادة 4- مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات
المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها في سجلاتها دون تأخير، وعليهم ان:-
أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على جلود
الرخص والوصولات والطوابع واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.
ب- لا يدفعوا اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الميزانية او ان يتجاوز المخصصات المرصودة لاي مادة من مواد الميزانية
او ان يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه او ان يدفعوا مبالغ تزيد على الاستحقاق.

المادة 5

المادة 5- نائب الرئيس ومأمور المحاسبة مسؤولون شخصياً وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحاسبية التي
تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال السلطة، سواء اكانت هذه الاخطاء ناجمة عن
تدقيقهم او تنظيم المعاملات المالية والحسابية او تقديمها لهم باعتبارهم المختصين المسؤولين عن تدقيقها والموافقة
عليها.

المادة 6

المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة، او قصر اي من مأموري المحاسبة في اداء واجباته الرسمية،
فعلى نائب الرئيس ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وآخر من ديوان المحاسبة وان يرفع تنسيباته
لرئيس المجلس لاتخاذ الاجراءات القانونية .

المادة 7

الفصل الثاني
الميزانية
المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها
لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس للبحث فيها والموافقة عليها.
ب- بعد ان يوافق المجلس على الميزانية ترفع الى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية /الميزانية قبل ابتداء السنة
المالية بشهرين على الاقل.
ج- بعد اقرار الميزانية من قبل مجلس الوزراء تدرج في ميزانية الدولة العامة .
د- بعد التصديق على الميزانية بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بميزانيته المصدقةوتعتبر نفقات السنة معينة
ومحددة.

المادة 8

الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية
التالية:-
أ- صدور الامر المالي العام.
ب- صدور الحوالات المالية من قبل نائب الرئيس لمن يفوضهم من الموظفين بالانفاق من الميزانية.
ج- تنظيم براءة تشكيلات اوبراءة زيادة او عقد استخدام.

المادة 9

المادة 9- يجوز لنائب الرئيس ان يصدر حواله من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها، لاي موظف اناط به نائب الرئيس مسؤولية
الانفاق بالنيابة عنه .

المادة 10

المادة 10-لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى الا بموافقة المجلس على النقل.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب من مادة الى آخرى او الى النفقات وبالعكس الا بموافقة المجلس ومجلس الوزراء.

المادة 12

المادة 12- اذا تحققت اية نفقات او رواتب خلال السنة المالية ولم تدفع فيخصص لها في ميزانية السنة اللاحقة وتدمج
مع المادة المختصة بها.

المادة 13

مراقبة النفقات
الفصل الرابع
المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :-
أ- دفتر التخصيصات : تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة
ورقم الامر المالي العام والحوالة المالية ، وتقيد في هذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها،
كما تقيد فيه المبالغ المعلقة ويجب ان يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق.
ب- دفتر العقوبات والاتفاقات : تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق
على السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات وتقيد المبالغ
المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات اوالاعتمادات على حساب اية مادة في عامود المبالغ الملتزم بها وينتبه
الى ان المبلغ الملتزم به بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ فعلا لا يتجاوز الرصيد .
ج- دفتر سلفات الاعتمادات يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم وقيمة كل اعتماد واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد
قيمة الاعتماد في دفتر التخصيصات في عامود المبالغ الملتزم بها وتحت المادة المفتوح لحسابها مثل هذا الاعتماد ويبين
في دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من اصل الاعتماد، مع ذكر ارقام مستندات الدفع والمادة المدفوع منها المبلغ، وكذلك
مستندات الادخالات.
د- دفتر الالتزامات المالية
(1)- يمسك المدراء و/أو رؤساء الاقسام سجلات الالتزامات المالية لمراقبة الانفاق ضمن المخصصات المالية والالتزامات
.
(2)- لا يجوز ان تتجاوز التزامات أية مادة من مواد الميزانية العامة مخصصات تلك المادة في اية سنة مالية .
(3)- يجوز تدوير ارصدة الالتزامات غير المدفوعة في نهاية السنة المالية لمدة لا تتجاوز الستة اشهر الا في الحالات
الاستثنائية، شريطة الحصول على موافقة وزير المالية الخطية في كل حالة .
هـ- دفتر الذمم المتفرقة : يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة التي لا تتحقق بموجب عقود او اتفاقات او اعتمادات ولا
تدفع خلال السنة، وذلك من اجل اعادة تخصيصها في ميزانية السنة اللاحقة.
و- دفتر الحوالات المالية تقيد فيه ارقام وتواريخ ورقم الحوالات بحسب تسلسل تواريخها ويجوز لنائب رئيس السلطة ان
ينقل محتويات اية حوالة بكاملها او جزء منها الى موظف اخر على النموذج المقرر وحسب الاصول المتبعة في ذلك.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز للسلطة ان تلتزم باية التزامات او ان تعقد اية عقود او اتفاقات او ان تفتح اية اعتمادات مالية مالم
يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المادة 15

المادة 15- على الموظفين الذين تصدر لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام وتواريخ الحوالات
وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا يكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن اي تجاوز ، هذا بالاضافة الى الاجراءات التي
يتخذها نائب الرئيس بحقهم وفقا للمادة (6) من هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- يجوز لنائب الرئيس صرف سلفات نفقات مؤقتة أو دائمة للاشخاص الرسميين عندما تقضي الضرورة بذلك بناء على طلب
المدير او رئيس القسم المختص وذلك على حساب المخصصات المرصودة في ميزانية السلطة ، على ان لا تزيد السلفة لأي شخص
عن مائة دينار .

المادة 17

المادة 17- يخضع صرف السلفات الرسمية لنفس الانظمة والتعليمات المتلعقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها،
كما ان حاملي السلفات الرسمية مسؤولون شخصياً عن اي مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي تكون بحوزتهم.

المادة 18

المادة 18- لنائب الرئيس الحق في اصدار تعليمات بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وله ان يعالج
بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اية قضية لم تتناولها احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق