نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في هذا النظام – ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني العبارات التالية المعاني المعينة فيما يلي:-
أ- (التاجر المرخص) أي شخص رخص له بالتعامل بالعملة الاجنبية بأمر يصدره رئيس الوزراء.
ب- (مراقب العملة) هو الشخص المعين كمراقب عملة بامر يصدره رئيس الوزراء.
ج- (العملة الاجنبية) اية عملة او كمبيالة او سند او اعتماد اوحساب قابل للدفع بعملة غير العملة الاردنية.
د- (المناطق المحددة) هي البلدان المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.
هـ- (الذهب) اية عملة ذهبية او سبائك ذهبية.
و- (السندات المالية) اية حصص او اسهم او سندات دين او رهنيات او اسهم الرهنيات او سندات خزينة ولكنها لا تشمل السفاتج
او الكمبيالات.

المادة 3

بدون تصريح من مراقب العملة ، لا يحق لاي شخص في المملكة الاردينة الهاشمية عدا التاجر المرخص ان يشتري او يستلف
اية عملة اجنبية من اي شخص لم يكن تاجراً مرخصاً ، او ان يقرض او يبيع اية عملة اجنبية لاي شخص الا الى التاجر المرخص.

المادة 4

مع مراعاة اية استثناءات قد تمنح من قبل مراقب العملة ، لا يحق لاي شخص الا بتصريح من مراقب العملة ان يقوم بالاعمال
التالية في المملكة الادنية الهاشمية
أ- ان يدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية او ان يخرج او يرسل منها ، باية واسطة كانت ، اية اوراق نقدية او مسكوكات.
ب- ان يخرج من المملكة الاردنية الهاشمية او ان يرسل منها ، باية واسطة كانت ، اية عملة اجنبية او ذهب او حوالات
بريدية او سندات مالية او وثائق التملك العائدة لها او السفاتج او ينقل اية مستندات مالية او وثائق التملك العائدة
لها الى مكان آخر.
ج- ان يسحب اية سفتجة او كمبيالة او يتعامل بهما ، او ان ينقل سندات مالية او وثائق التملك العائدة لها او ان يدفع
اي مبلغ او ان يقر باي دين بطريقة تعطي حقاً لقبض مال في المملكة الاردنية الهاشمية ، او ان ينقل ذلك الحق بقصد قبض
بمبلغ او الحصول على اموال خارج المملكة الاردينة الهاشمية ، او بقصد الحصول على حق لقبض اموال مباشرة او بالواسطة
خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
د- ان يدفع مبلغاً لاي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او ان يدفعه لقيده لحسابة.
هـ- ان يدفع مبلغاً لاي شخص مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او يدفعه لقيده في حسابه بأمر او بالنيابة عن اي شخص
غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية
و- ان يقيد لحساب اي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية اي مبلغ ، الا انه في حالة ما اذا كان الشخص المقيم
خارج المملكة الاردنية الهاشمية قد دفع مبلغاً لتسديد دين مستحق عليه فان احكام هذه الفقرة لا تمنع من الاعتراف بالدفع
او قيد المبلغ المدفوع.
ز- ان يدفع خارج المملكة الاردنية الهاشمية لاي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية اي مبلغ او ان يدفع لقيده
في حسابه.

المادة 5

لا تمنع المادة السابقة اي تاجر مرخص من القيام بعمل اي شئ ضمن ما هو مرخص له به كما وانها لا تمنع عمل اي شئ كان
قد وافق عليه مراقب العملة كاجراء ضروري للمقاصد التالية:-
أ- لسد الاحتياجات المعقولة لتجارة او عمل قائم في المملكةالاردنية الهاشمية او.
ب- لتنفيذ عقد ارتبط به قبل اليوم الاول من نيسان سنة 1944 او.
ج- لدفع نفقات السفر والنفقات الشخصية الاخرى المعقولة.

المادة 6

أ- على كل مسافر يوشك ان يدخل او يغادر المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب اليه اي موظف من موظفي الجمارك او مأموري
الشرطة او اي شخص عينه رئيس الوزراء (ويشار الى ذلك الموظف في هذه المادة بالموظف المفوض) ان يصرح له بما لديه من
اوراق النقد او الحوالات البريدية او السندات المالية او وثائق التملك العائدة لها او عملة اجنبية او كمبيالات
او سفاتج قابلة للدفع بالعملة الاجنبية وان يبرز جميع ذلك ، ويجوز لهذا الموظف المفوض ان يفتش ذلك المسافر او اي
شئ في حوزته بقصد التثبت اذا ان لديه اي شئ من الاشياء الآنفة الذكر على انه لا تفتش النساء الا من قبل امراة. وعلى
الموظف المفوض المذكور ان يحجز تلك الاشياء سواء ابرزت اليه او وجدت بنتية التفتيش ، الا اذا اقتنع بان هذه الاشياء
ادخلت الى المملكة الاردنية الهاشمية او اخرجت منها بصورة مشروعة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يجوز لهذا الموظف المفوض ان يفتش اية بضاعة ادخلت الى المملكة الاردنية الهاشمية ، او ارسلت الى اي مكان خارج
المملكة الاردنية الهاشمية بقصد التثبت فيما اذا كان قد ارسل مع تلك البضاعة الاشياء المذكورة في الفقرة (أ) من
هذه المادة وله ان يحجز تلك الاشياء الا اذا اقتنع بأن هذه الاشياء قد ادخلت الى المملكة الاردنية الهاشمية او اخرجت
منها بصورة مشروعة وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج- يجب التصرف بجميع الاشياء التي تحجز بموجب الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة بالطريقة التي يأمر بها رئيس الوزراء.

المادة 7

اصبحت المملكة الاردنية الهاشمية في عداد الجدول المحدد ولرئيس الوزراء ان يصدر امراً يعدل فيه الجدول المحدد اما
بالاضافة او بالحذف او باي شئ اّخر.

المادة 8

كل شخص يرتكب جرم الاخلال باحكام هذاالنظام يعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع
عن الاردن لسنة 1935.

المادة 9

يلغى نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1944 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 789 بتاريخ 1944/4/1ومعدلاه النظامان المنشوران
في عدد الجريدة الرسمية رقم 794 بتاريخ 1944/5/16 و 793 بتاريخ 1948/3/1.
1950/12/26

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق