نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم( نظام الشؤون المالية لسنه 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1956.

المادة 2

يستوفي رسم قدره 1/4 % من قيمة التصريح الذي يمنحه مراقب العملة لبيع عملة اجنبية ويدفع طالب التصريح هذا الرسم قبل
صدور التصريح.

المادة 3

لا يستوفي الرسم المذكور اعلاه عن المبالغ التي يحولها جلالة الملك المعظم.

المادة 4

لا يستوفي الرسم المذكور اعلاه عن المبالغ التي تحولها الحكومة الاردنية.

المادة 5

لا يستوفي الرسم المذكور عن المبالغ التي:
أ- تحول تسديدا لأثمان بضاعة وردت الى الاردن او سترد الى الاردن.
ب- تحول تسديدا لأجور نقل البضائع الواردة للاردن من مرفأ الوصول لاي مكان في الاردن.
ج- تحول تسديدا لأجور شحن الفوسفات الاردني من الاردن ونفقاته في الموانئ خارج الاردن.
د- تحول تسديدا لنفقات الطلاب الذين يدرسون خارج الاردن.

المادة 6

لا يستوفي الرسم المذكور اعلاه عن تحويل القنصليات الاجنبية متحصلاتها من الرسوم القنصلية في الاردن الى حكوماتها
اوايه مبالغ فائضة عن نفقاتها في الاردن شريطة ان تكون هذه المبالغ قد دخلت الى الاردن بالعملة الاجنبية وبواسطة احد
البنوك المرخصة وشريطة المعاملة بالمثل في كلتي الحالتين.

المادة 7

تعفى من الرسم المذكور التصاريح الممنوحة والخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاه من الضرائب والرسوم الاخرى.

المادة 8

تدفع جميع المبالغ المستوفاه بموجب هذا النظام الى وزارة المالية وتعتبر واردات المادة التي تعود لها.

المادة 9

المادة -9
أ- يلغى نظام الدفاع رقم( 3 ) لسنه 1951
ب- يلغى نظام الدفاع رقم( 1) لسنه 1953 المعدل لنظام الدفاع رقم (3 ) لسنه 1951.

المادة 12

12-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يصدر بضائع من المملكة الاردنية الهاشمية مالم يتعهد باعادة اثمان هذه البضائع بواسطة التاجر
المرخص بالعملات التي يعينها مراقب العملة او بأي طريقة اخرى مفيدة، يسمح بها مراقب العملة.
ب- لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة( أ) من هذه المادة ان يقوم بعمل ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه:
1- تأخير بيع البضائع لمدة اطول من العادة في مجرى التجارة ، او
2- عدم تنفيذ التعهد المعطى بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني ومراقب العملة ان يستثني اية بضاعة او اي بلد اجنبي من احكام
هذه المادة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق