نظام الشؤون المالية رقم (1) سنة 1951

المادة 0

تمشياً مع الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية تلغى الفقرة السادسة من الاستثناءآت الصادرة بمقتضى المادة (4)
من نظام الدفاع – الشؤون المالية – رقم (1) لسنة 1951 المنشور في العدد 1233 تاريخ 2/ 7/ 1955 من الجريدة الرسمية
ويستعاض عنه بما يلي.:
بالرغم مما ذكر في الفقرات – أ،ب،ج – من المادة (4) من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 “يجوز لأي شخص ان يحول للمساعدة
العائلية بواسطة الحوالات البريدية مبلغاً لا يزيدعلى عشرة دنانير اردنية للشخص الواحد شهرياً في بلدان الجامعة العربية
ومبلغ خمسة دنانير اردنية الى اي بلد تابع للمنطقة الاسترلينية المناطق المحدودة “.

المادة 96

المادة (96) مكررة – يجوز لوزير المالية ان يعفي الوزارات والدوائر من ارسال مستندات الدفع الى وزارة المالية وان يعهد
اليها بالصرف بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق