نظام السيارات السياحية / صادر بالاستناد للمادة 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السيارات السياحية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير السياحة.
المدير: المدير العام للسياحة او من ينيبه خطيا.
المكتب: المكتب المرخص لتأجير السيارات السياحية.

المادة 3

المادة 3- أ- كل من يرغب بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية عليه ان يتقدم بطلب الى سلطة الترخيص قبل المباشرة بالعمل.
ب- يمنح الترخيص بتنسيب من الوزير وقرار من السلطة.
ج- للسلطة بعد اصدار الترخيص ان تلغيه او توقف العمل به في حالة مخالفة صاحب المكتب شروط الترخيص .

المادة 4

المادة 4- يشترط في طالب الحصول على ترخيص لفتح المكتب ما يلي:
أ- ان يكون صاحب المكتب اردنيا.
ب- ان يسجل باسمه او باسم المكتب عشر سيارات مجمركة على الاقل.
ج- ان تكون هذه السيارات في حالة ممتازة ولا يزيد ترخيص ركابها عن ستة اشخاص بما فيهم السائق.
د- ان تكون جميع السيارات السياحية المرخصة مؤمنة تأمينا شاملا لدى شركات التأمين العاملة في المملكة.

المادة 5

المادة 5- أ- تستوفي سلطة الترخيص رسما مقداره ثلاثماية دينار اردني ثمنا للرقم السياحي.
ب- يستوفى عن السيارة السياحية رسم اقتناء سنوي يعادل رسم الاقتناء السنوي المقرر للسيارات الخصوصية التي تسير على
البنزين.

المادة 6

المادة 6- أ- يقدم صاحب المكتب المرخص قبل مباشرته العمل كفالة مصرفية مقدارها الفا دينار اردني وتجدد سنويا لضمان
تنفيذ المكتب لالتزاماته وعدم مخالفته انظمة وتعليمات وزارة السياحة.
ب- يحق للوزير مصادرة قيمة الكفالة كلها او بعضها في حالة اخلال صاحب المكتب بالتزاماته.

المادة 7

المادة 7- لسلطة الترخيص بناء على تنسيب الوزير الموافقة على فتح فروع للمكاتب داخل المملكة.

المادة 8

المادة 8- للمدير الحق في تدقيق سجلات ومستندات المكتب للتأكد من مراعاة المكتب للتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة
وعلى مالك المكتب ان يقدم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

المادة 9

المادة 9- أ- على مالك المكتب ان يزود وزارة السياحة بمعلومات تتضمن اسماء موظفيه وطبيعة اعمالهم واعداد وارقام السيارات
المستعملة واي تغيير يطرأ على ذلك.
ب- على صاحب المكتب ان يحتفظ بمكتبه بكافة المعلومات والخرائط السياحية وان يقدمها للسائح بناء على طلبه.

المادة 10

المادة 10- على السائح الذي يستأجر سيارة سياحية ان يتقيد بما يلي:
ا- ان يحمل رخصة سواقة دولية او اجنبية سارية المفعول.
ب- ان يقود السيارة بنفسه.
ج- ان يوقع عقدا بينه وبين المكتب وفق النموذج المعد من قبل وزارة السياحة .

المادة 11

المادة 11- تحدد اسعار استخدام السيارات السياحية بقرار تصدره السلطات الوارد ذكرها في قانون النقل على الطرق بالتنسيق
مع وزارة السياحة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق