نظام السلك السياسي/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام السلك السياسي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد وظائف ودرجات ورواتب موظفي السلك السياسي في وزارة الخارجية كما يلي:-
أ- امين عام يعين بارادة ملكية سامية براتب قدره (140) دينار او علاوة قدرها (75) دينارا شهريا.
ب- الوظيفة الدرجة الراتب الشهري
سفير مرتبة اولى خصوصي /أ 130 دينارا
سفير مرتبة ثانية خصوصي /ب 120 دينارا
وزير مفوض اولى /أ كما ورد بنظام الخدمة المدنية
وزير مفوض اولى /ب
مستشار اول ثانية
مستشار ثاني ثالثة
سكرتير اول رابعه
سكرتير ثاني خامسه
سكرتير ثالث سادسه
ملحق سابعه

المادة 3

أ- يجوز تعيين الوزراء المفوضين كسفراء في الخارج مع اعتبارهم وزراء مفوضين في المركز.
ب- لا يجوز تعيين المستشارين كسفراء.

المادة 4

بالرغم مما ورد بنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 يجوز ترفيع الوزير المفوض بالدرجة اولى / أ الى درجة سفير
مرتبة ثانية بعد اربع سنوات.

المادة 5

أ- خدمة السفير في بلد واحد لا تتجاوز خمس سنوات ، كما ولا تتجاوز خدمته المتواصلة خارج المركز مدة عشر سنوات.
ب- على الوزير ان يراعي عند تنسيب نقل السفير من عاصمة الى اخرى الامور التالية:-
1- احتياجات الوزارة لملء المناصب الشاغرة فيها.
2- المكان المنقول اليه السفير وظروفه المناخية.
3- مدة خدمة السفير في العاصمة المنقول منها.

المادة 6

تحدد مدة خدمة موظف السلك السياسي باستثناء السفراء في الخارج بأربع سنوات تبدأ من تاريخ النقل من المركز ضمن الاسس
التالية:-
أ- لا يجوز ان يجري النقل من سفارة الى اخرى الا بعد الرجوع الى المركز والخدمة فيه المدة المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- لا يجوز ان ينقل موظف السلك السياسي الى سفارة سبق نقله اليها الا بعد مرور ثماني سنوات على الاقل.

المادة 7

مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 ، 14) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية رقم (34) لسنة 1971 تحدد خدمة جميع
موظفي السلك السياسي بعامين في المركز او اكثر اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

المادة 8

أ- مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية يتم تعيين وترفيع ونقل وسحب السفراء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ب- تمنح الاجازة ويتم الاستدعاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

المادة 9

لدى تعيين السفير يقسم امام الملك وبحضور وزير الخارجية اليمين التالية:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك وان امثل جلالته واخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف ).

المادة 10

أ- يتم نقل واجازة واستدعاء موظفي السلك السياسي من غير السفراء وتنظيم تدريبهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين
العام.
ب- يتم استخدام وترفيع موظفي السلك السياسي بموجب المادة 13 من هذا النظام.

المادة 11

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية يتم اسناد الوظائف الى الموظفين الاداريين وموظفي السلك السياسي في المناصب
الشاغرة في دوائر الوزارة بالمركز بقرار من الوزير وبناء على تنسيب الامين العام باستثناء موظفي المكتب الخاص للوزير
فيختارهم الوزير بنفسه.

المادة 12

يشترط في موظفي السلك السياسي ما عدا السفراء ما يلي:-
أ- توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في موضوع يمت بصلة لعمله.
ج- تعتبر علوم القانون ، السياسة ، الاقتصاد ، الآداب ، التاريخ ، الادارة لغايات تطبيق هذه الفقرات ذات صلة بوزارة
الخارجية.
د- ان يتقن الى جانب اللغة العربية اللغة الانجليزية او الفرنسية.
هـ- ان يجتاز امتحانا خاصا بموظفي السلك السياسي.

المادة 13

تشكل لجنة موظفين مؤلفة من الامين العام ومدير عام الادارة وممثل عن ديوان الموظفين مهامها ما يلي:-
أ- فحص طالبي الاستخدام ومقابلتهم وانتقاء الافضل منهم للتعيين.
ب- التوصية للمراجع المختصة بالتعيين لمن يقع الاختيار عليه.

المادة 14

اذا اجتاز طالب الاستخدام الفحص وتوفرت فيه الشروط المبينة اعلاه يعين بوظيفة ملحق متدرب وعليه ان يقسم امام الوزير
بحضور الامين العام ومدير عام الادارة اليمين التالية:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ولقوانين المملكة الاردنية الهاشمية وأن اخدم وطني بشرف واخلاص ).

المادة 15

أ- يعمل الملحق المتدرب في الوزارة مدة عامين تحت اشراف الامين العام ومدير الادارة وبعد ذلك يجري له المدير العام
للادارة فحصا يتقرر بنتيجته تثبيته في الوظيفة او الاستغناء عن خدماته – على انه يمكن الاستغناء عن خدماته قبل اتمامه
خدمة السنتين اذا وجدت اسباب قوية تبرر ذلك.
ب- اذا كانت الشهادات الجامعية او الخبرة العملية لطالب الاستخدام تجيز له درجة اعلى من ملحق يعين بالدرجة التي يستحقها
حسب نظام الخدمة المدنية ، وفق الشروط المذكورة في المواد 12 ، 13 ، 14 والفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 16

بعد تثبيت الموظف الجديد يجوز نقله الى سفارة اردنية في الخارج.

المادة 17

أ- لا يرفع موظف السلك السياسي ( لغاية درجة مستشار ) من درجة الى اعلى الا بعد اجتيازه امتحان لياقة وكفاءة.
ب- تتولى لجنة مؤلفة برئاسة الامين العام وعضوية المدير العام للادارة وسفيرين آخرين يختارهما الوزير اجراء فحص اللياقة
والكفاءة وفق التعليمات الموضوعة لذلك.

المادة 18

كل من لا يجتاز الامتحان مرتين متتاليتين خلال عام واحد يستغنى عن خدماته في السلك السياسي شريطة ان لا تقل الفترة
بين الامتحان الاول والثاني عن عشرة اشهر.

المادة 19

يمنح موظف السلك السياسي اذا اجتاز امتحانا ثبت فيه اجادته احدى اللغات الحية غير المذكورة في الفقرة (د) من المادة
12 علاوة شهرية قدرها خمسة دنانير عن كل لغة.

المادة 20

يجوز السماح للسفراء بالقدوم الى المملكة مرة كل عامين بكامل الرواتب والعلاوات والمياومات لقضاء ( اجازة الوطن )
مدة لا تنقص عن اسبوعين ولا تزيد على شهر على ان لا يؤثر ذلك على حقه في الاجازة العادية ولا يستفيد من احكام هذه
المادة افراد عائلة السفير.

المادة 21

لدى نقل السفير من سفارة في عاصمة اجنبية الى اخرى يستحق نفقات الانتقال الى عمان مع مياومات الانتقال وعلاوات المركز
الجديد شريطة ان لا تزيد مدة اقامته في عمان على شهر.

المادة 22

اذا استدعي السفير الى المركز او شغر منصبه لاي سبب وتولى اعماله القائم بالاعمال استحق ربع العلاوات التي يتقاضاها
السفير شريطة ان تزيد مدة غياب السفير عن شهر.

المادة 23

في حالة استدعاء السفير او اي من موظفي السلك السياسي بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودولة ما تصرف
الوزارة لهؤلاء نفقات نقلهم وعائلاتهم، وكامل رواتبهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها في ذلك البلد ، كما تصرف لهم
المياومات المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر. واذا زادت مدة هذه الحالة الاستثنائية على شهرين يستحقون نصف العلاوة
عن الشهر الثالث وربعها عن الرابع وتقطع بعد ذلك.

المادة 24

في حالة وفاة السفير او اي من موظفي السلك السياسي في الخارج تصرف الوزارة جميع نفقات تجهيز ونقل جثمان المتوفي.

المادة 25

في حالة وفاة السفير في الخارج توفد الوزارة بعثة من كبار موظفيها لمرافقة جثمان المتوفي من الخارج الى ارض الوطن.

المادة 26

تحدد بنظام خاص اسس المعالجة لموظفي السلك السياسي في الخارج.

المادة 27

يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم السفر بالدرجة الاولى ، اما باقي موظفي السلك السياسي وعائلاتهم يتم سفرهم
بالدرجة الثانية او السياحية.

المادة 28

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تشمل افراد عائلة موظف السلك السياسي الزوجة والابناء والبنات غير المتزوجات والاب
والام المعالين ويشترط في ذلك ان يكون الاولاد عازبين او لا يعملون بأجور.

المادة 29

يحق لموظف السلك السياسي نقل الامتعة الزائدة عن الحد القانوني على الطائرة على النحو التالي:-
السفير 50 كغم
بقية اعضاء السلك 30 كغم

المادة 30

يكون سلم شحن الامتعة الشخصية والادوات المنزلية لدى سفر موظفي السلك وللشحن برا او بحرا على النحو التالي:-
السفير 20 متر مكعبا.
الوزير المفوض والمستشار 15 مترا مكعبا.
بقية اعضاء السلك 10 امتار مكعبة.

المادة 31

تصرف الوزارة نفقات شحن الامتعة المبينة بالمادة (30) بما فيها مصاريف التحزيم من المنزل الى المنزل ولا تتحمل الوزارة
نفقات التأمين.

المادة 32

يستحق موظفوا السلك السياسي لدى تنقلهم بمهام رسمية المياومات المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر.

المادة 33

تصرف علاوات شهرية لموظفي السلك السياسي في الخارج مقابل اقتناء سيارة على النحو التالي:-
السفراء 25 ديناراً.
الوزراء المفوضون والمستشارون 15 ديناراً.
السكرتيرون 10 دنانير.
الملحقون 7 دنانير.

المادة 34

يحدد بنظام خاص جدول علاوات موظفي السلك السياسي في العواصم المختلفة.

المادة 35

يلغى نظام السلك السياسي رقم 16 لسنة 1962 وما طرأ عليه من تعديلات واي نظام آخر يتعارض مع هذا النظام.

8/ 3/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق