نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام السلك السياسي الاردني لسنه 1962 ) ويعمل به من 1 /4 /1962.

المادة 2

تكون وظائف السلك السياسي ودرجاته كمايلي:
الوظيفة الدرجة
سفير ( رتبة أ ) 130 ديناراً
سفير ( رتبة ب ) 120 ديناراً
سفير / (وزير مفوض ) درجة اولى أ
سفير / (وزير مفوض) درجة اولى ب
وزير مفوض مستشار درجة ثانية
مستشار درجة ثالثة
سكرتير اول درجة رابعة
سكرتير ثان درجة خامسة
سكرتير ثالث درجة سادسة
ملحق درجة سابعة

المادة 3

يقسم جهاز وزارة الخارجية الى دوائر وأقسام تحدد اختصاصاتها وواجبات موظفيها حسب مقتضيات العمل ويجري التعيين والنقل
والترفيع فيها وفقاً للاحكام الخاصة بها.

المادة 4

تقسم وظائف وزارة الخارجية الى وظائف سياسية، والى وظائف إدارية وتعتبر جميع الوظائف سياسية باستثناء مايلي:
أ- رئيس قسم الابحاث وأمين المكتبة والمترجمين.
ب- رئيس الدائرة المالية وموظفيها.
ج- موظفي الدرجة الثامنة فما دون.

المادة 5

السفراء ، والوزراء المفوضون اذا كانوا رؤساء بعثات يجري تعيينهم بمؤهلات خاصة – وتحديد مراكز عملهم ونقلهم – بناء
على تنسيب وزير الخارجية – بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالموافقة الملكية السامية.

المادة 6

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة يشترط في موظف السلك السياسي بالاضافة الى شروط التعيين المنصوص عنها في نظام الموظفين
مايلي:
1- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية.
2- ان يتقن الى جانب لغته العربية اللغة الانجليزية أو الفرنسية.
3- ان يجتاز الامتحان الخاص بموظفي السلك السياسي.

المادة 7

التعيين في السلك السياسي يبدأ بدرجة (ملحق) الا اذا كانت مؤهلات المرشح العلمية تؤهله لدرجة أعلى فتعين درجته حسب
شروط التعيين الاساسية المنصوص عليها في نظام الموظفين ويعهد اليه بالوظيفة التي تناسب درجته العلمية.

المادة 8

الترفيع من درجة الى درجة أعلى في السلك السياسي يخضع للشروط التالية:-
أ- قيود المدة المنصوص عليها في نظام الموظفين.
ب- اجتياز امتحان يضع تعليماته وزير الخارجية بموافقة مجلس الوزراء اذا كان الموظف من الدرجة الرابعة فما دون.
ج- كل من لا يجتاز الامتحان مرتين متتاليتين ينقل من السلك السياسي.

المادة 9

لا يجوز لأي موظف من موظفي السلك السياسي أن يتزوج من أجنبية الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة، يجري نقل الموظفين من مركز وزارة الخارجية ، الى الخارج بقرار من وزير الخارجية
ويشترط في الموظف المنقول ان يكون قد عمل مدة سنتين على الاقل في مركز وزارة الخارجية وأمضى سنه واحدة من تلك في
الفرع السياسي بمركز الوزارة.

المادة 11

يحدد وزير الخارجية ملاك البعثات السياسية في الخارج ويراعى في ذلك ان تحتوي على شكل مصغر لتقسيمات مركز وزارة الخارجية
واعمالها الرئيسية.

المادة 12

***

المادة 13

اذا تقرر نقل موظف السلك السياسي الى أي مركز آخر يبلغ عن ذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ نقله ويترتب عليه ان يقوم
بتصفية كافة التزاماته المالية الرسمية والشخصية عند نقله.

المادة 14

تعد وزارة الخارجية منهج تنقلات ثابت يسري على جميع موظفي البعثات السياسية في الخارج.

المادة 15

يتمتع موظفو البعثة السياسية في الخارج من رتبة سفير الى رتبة ملحق وزوجاتهم بحق حمل جوازات سفر سياسية.

المادة 16

يجوز لموظفي السلك السياسي الذين يعملون في الخارج ان يجمعوا اجازاتهم عن مدة ثلاث سنوات فقط.

المادة 17

يحق للموظف الذي يقضي في الخارج مدة ثلاث سنوات ولم يستعمل ايه اجازة خلال هذه المدة ان يسافر من مركز عمله الى المملكة
الاردنية الهاشمية هو وافراد عائلته على نفقة الحكومة.

المادة 18

عند مغادرة موظف السلك السياسي مركز عمله بالاجازة تحجب عنه العلاوات عن أيه مدة تتجاوز الشهر الواحد من اجازته.

المادة 19

يجوز لرئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية ان يستخدم العدد الذي يحتاج اليه من المستخدمين المحليين برواتب معقولة
يقررها وزير الخارجية بتنسيب من رئيس البعثة.

المادة 20

يمنح المستخدمون المحليون الاجازات المنصوص عليها في النظام المتبع في البلد الذي يعملون فيه.

المادة 21

أ- تصرف علاوة خاصة لرؤساء البعثات السياسية من رتبة سفير مفوض مقدارها (100 دينار شهرياً).
ب- تصرف علاوة خاصة لباقي موظفي البعثات السياسية من جميع الرتب الاخرى مقدارها 75 ديناراً شهرياً.
3- تضاف الى هذه العلاوة الخاصة علاوات التمثيل التالية لرؤساء واعضاء البعثات على اساس النسب المئوية التالية:
أ- في نيويورك ” مكتب الوفد الدائم الى الامم المتحدة ” وفي الكويت وباريس وموسكو 150 % من الراتب الاساسي
ب- في واشنطن والجزائر وطرابلس الغرب وكوبنهاجن 125 % من الراتب الاساسي.
ج- في لندن وبون ولا جوس والخرطوم وطهران ونيودلهي وسنتياغو وتايبي وروما وبغداد وبيروت وجدة 100 % من الراتب الاساسي.
د- في تونس والرباط وكراتشي وجدة 75 % من الراتب الاساسي.
هـ- في القاهرة ودمشق وانقرة ومدريد 50% من الراتب الاساسي.
و- يمنح لاعضاء المكتب الدائم في نيويورك المنضمون الى وفد الدورة العادية للامم المتحدة العلاوات التالية لمدة الدورة:-
1- للمندوب الدائم 10 دولارات يومياً.
2- لموظفي المكتب الآخرين 6 دولارات يومياً.

المادة 22

يعطى كل موظف في السلك السياسي يتقن لغة أجنبية حية بالاضافة الى اللغة الاجنبية المطلوبة في المادة السادسة علاوة
قدرها خمسة دنانير شهرياً عن كل لغة شرط ان يجتاز فيها فحصاً اصولياً تضع تعليماته وزارة الخارجية.

المادة 23

تصرف تكاليف الحفلات الرسمية المبينه في أدناه في حالة اقامتها من قبل رئيس البعثة او من يقوم مقامه ضمن التقديرات
التي تحددها وزارة الخارجية على ضوء تنسيب رئيس البعثة:-
1- حفلة عيد ميلاد حلالة الملك المعظم.
2- حفلة عيد الاستقلال ويوم الجيش.
3- على رئيس البعثة ان ينال موافقة وزير الخارجية على أيه حفلة أخرى قد تعتبر رسمية.

المادة 24

تمنح علاوة بنسبة 25% من علاوة التمثيل المستحقة لرئيس البعثة للموظف الذي يقوم بالاعمال طيلة المدة التي يتوقف فيها
صرف العلاوة لرئيس البعثة.

المادة 25

تصرف علاوات شهرية مقطوعة لقاء ما يتعرض اليه الموظف في السلك السياسي من نفقات نقل داخل مركز عمله على الشكل التالي:-

أ- السفير او الوزير المفوض اذا كان رئيس بعثة 25 ديناراً
ب-المستشار 15 ديناراً
ج- السكرتيريون 10 دنانير
د- الملحقون 7 دنانير

المادة 26

تدفع الحكومة الاجور التالية عند نقل الموظف في السلك السياسي من مركز الى آخر بأقصر الطرق واقل التكاليف:-
أ- أجور نقل الموظف وافراد عائلته ” الزوجة والاولاد لغاية 21 سنه والبنات غير المتزوجات ”
ب- يسمح بسفر الموظفين وعائلاتهم على الشكل التالي:-
1- رؤساء البعثات السياسية بالدرجة الاولى.
2- الموظفون الاخرون بالدرجة الثانية او الدرجة السياحية.
3- تصرف اجور نقل الامتعة الزائدة بالطائرة لرئيس البعثة على ان لا يتجاوز الوزن الزائد 30 كيلو غراماً.

المادة 27

تدفع اجور شحن الامتعة البيتية للموظف عند نقله من مركز الى آخر على ان لا يتجاوز تكاليف التوضيب والتعبئة والشحن
بأيه حال من الاحوال 150 ديناراً وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار بعد المسافة بين المركزين وواسطة النقل.

المادة 28

خلافاً لما جاء في أي نظام آخر تدفع لموظفي السلك السياسي الذين تنتهي خدماتهم لأي سبب من الاسباب وهم في الخارج
نفقات انتقالهم وعائلاتهم وامتعتهم البيتية الى أي مكان يختارونه في المملكة حسب الشروط المبينة في المواد السابقة.

المادة 29

1- لاتدفع أيه مياومات لموظفي السلك السياسي عند سفرهم من المركز الى الخارج.
2- يعطى الموظفون في الخارج عند استدعائهم الى المملكة بمهام رسمية العلاوات التالية: –
عن كل ليلة

أ- السفراء او الوزراء المفوضون “رؤساء البعثات” 3 دنانير
ب- المستشارون والسكرتيرون والملحقون 2 ديناران

المادة 30

عند انتقال الموظف في السلك السياسي الى مركز عمله في الخارج يترتب عليه الزامياً اجراء تأمين طبي على صحته وصحة
افراد عائلته وتدفع الحكومة نفقات ورسوم هذا التأمين.
2- في الحالات التي يتعذر فيها اجراء التأمين الطبي في البلاد المعتمدة فيها البعثة السياسية تتحمل الحكومة نفقات
المعالجات التالية:
أ- الامراض السارية والامراض الحادة.
ب- العمليات الجراحية والولادة.
ج- الاصابات الناتجة عن الحوادث.

المادة 31

المادة 31 –
تطبق احكام هذا النظام على الملحقين التابعين لوزارات وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والذين يعملون في الخارج كما
لو كانوا من موظفي السلك السياسي التابعين لوزارة الخارجية.

المادة 32

لوزير الخارجية ان يصدر أيه تعليمات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 33

يلغى نظام السلك الخارجي رقم 3 لسنه 1954 وما طرأ عليه من تعديلات وأي نظام آخر بقدر ما يتعارض مع هذا النظام.

المادة 34

المادة 34 –
يلغى نظام السلك الخارجي رقم 3 لسنه 1954 وما طرأ عليه من تعديلات وأي نظام آخر بقدر ما يتعارض مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق