نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام السلك الدبلوماسي لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة (الوزير) وزير الخارجية وكلمة( الوزارة ) وزارة الخارجية اينما وردت في هذا النظام
الا اذا دلت القرنية على خلاف ذلك.

المادة 3

المادة3- تحدد وظائف ورواتب موظفي السلك الدبلوماسي في الوزارة كما يلي
أ- الوظيفة الراتب بالدينار
__________ _____________
سفير من 124 الى 160
وزير مفوض من 92 الى 120
مستشار من 62 الى 89
سكرتير اول من 54 الى 72
سكرتير ثاني من 46 الى 64
سكرتير ثالث من 42 الى 51
ملحق من 38 الى 47
ب- يعين من بين السفراء الذين يشغلون وظيفة سفير امين عام للوزارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبارادة
ملكية سامية ويتقاضى علاوة شهرية قدرها (75) دينارا.
ج- يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيرا في الوزارة اعلى مربوط الراتب المحدد للسفير.
د- يتقاضى السفير المعين في الوزارة من خارج ملاكها وممن لا تنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة راتباً قدره
(124) ديناراً يخضع للزيادة السنوية حتى يصل الى أعلى راتب وظيفة سفير بصرف النظر عن أية وظيفة او راتب كان يتقاضاه
قبل تعيينه في الوزارة.

المادة 4

المادة4- يتقاضى السفير زيادة سنوية قدرها أربعة دنانير حتى يصل أعلى راتب الوظيفة كما يتقاضى الوزير المفوض مبلغ
ثلاثة دنانير زيادة سنوية عن السنين الثمان الاولى وأربعة دنانير عن السنة الاخيرة الى أن يصل الى أعلى راتب وظيفة
وزير مفوض وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى وظيفة سفير كما يتقاضى المستشار زيادة سنوية مقدارها ثلاثة دنانير حتى يصل
الى أعلى راتب وظيفة المستشار وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى وظيفة وزير مفوض. كما يتقاضى السكرتير الاول والسكرتير
الثاني زيادة سنوية قدرها ديناران ألى ان يصل كل منهما الى أعلى راتب وظيفته وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى الوظيفة
الاعلى. كما يتقاضى السكرتير الثالث والملحق زيادة سنوية قدرها دينار الى ان يصل كل منهما الى اعلى راتب وظيفته وتتوقف
الزيادة حتى يرفع الى الوظيفة الاعلى.

المادة 5

المادة 5- أ- يحدد عدد الوظائف الدبلوماسية في الوزراة على الوجه التالي:-
الوظيفة العدد
سفير 30
وزير مفوض 10
مستشار 15
سكرتير اول 20
سكرتير ثاني 25
سكرتير ثالث 30
ملحق 38
ب- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد الوظائف الدبلوماسية اذا دعت الحاجة الى ذلك على أن تكون جميع
الوظائف المحدثة من وظيفة سفير او ملحق.

المادة 6

المادة 6- يكون الحد الاقصى لملاك البعثات الدبلوماسية الاردنية على الوجه التالي:-
أ- رئيس بعثة وخمسة موظفين في الكويت وواشنطن ولندن ونيويورك.
ب-رئيس بعثة و اربعة موظفين في القاهرة وبيروت ودمشق.
ج-رئيس بعثة وثلاثة موظفين في باريس وبغداد وبون وجدة وروما.
د-رئيس بعثة و اثنين في أبو ظبي واسلام اباد والجزائر والخرطوم والدوحة والرباط والفاتيكان والمنامة وطوكيو وسنتياغو
وصنعاء وطرابلس وطهران ودبي ومسقط ومدريد وموسكو ونيودلهي وتايبه وجامعة الدول العربية وجنيف وبلغراد وانقرة.
هـ- يحدد ملاك البعثات الجديدة التي تفتتح بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 7

المادة 7- مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية يتم اسناد الوظائف الى الموظفين الاداريين وموظفي السلك الدبلوماسي
في المناصب الشاغرة في دوائر الوزارة بالمركز بقرار من الوزير وبناء على تنسيب الامين العام باستثناء موظفي المكتب
الخاص للوزير فيختارهم الوزير نفسه.

المادة 8

أ- مع مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية يتم تعيين وترفيع ونقل وسحب السفراء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من لوزير.

ب- عندما تنتهي مهمةالسفير المعين من خارج ملاك الوزارة في الخارج يبت مجلس الوزاء في وضعه بناء عى تنسيب الوزير
خلال شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.

المادة 9

يشترط في موظف السلك الدبلوماسي ما عدا السفراء ما يلي:-
أ- توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية في موضوع يمت بصلة لعمله كالقانون والسياسة والاقتصاد والآداب والاجتماع والتاريخ
والادارة.
ج- أن يتقن الى جانب اللغة العربية اللغة الانجليزية أو الفرنسية.
د- ان يجتاز امتحاناً خاصاً بموظفي السلك الدبلوماسي.

المادة 10

يتم التعيين والترفيع في الوزارة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير.

المادة 11

بالرغم مما ورد في نظام الخدمةالمدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي نظام آخر وبصرف النظر عن أية خدمة سابقة او خبرات مكتسبة
يعين موظف السلك الدبلوماسي لأول مرة في الوزارة بوظيفة ملحق.
أ- يعين حامل الشهادة الجامعة الاولى (بكالوريوس او ليسانس) براتب 38 ديناراً من وظيفة ملحق.
ب- يعين حامل الشهادة الجامعة الثانية (ماجستير) براتب (41) ديناراً من ظيفة ملحق.
ج- يعين حامل الشهادة الجامعة الثالثة (دكتوراة) بأعلى راتب ملحق.

المادة 12

أ- يعمل الملحق في الوزارة مدة عامين تحت التجربة، يتقدم في نهايتها لامتحان أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة
(16) من هذا النظام، يقرر الوزير بنتيجته تثبيته في وظيفته او الاستغناء عن خدمات الملحق قبل اتمامه السنتين.
ب- لا يجوز نقل الموظف الجديد الى الخارج الا بعد تثبيته في الوزارة.

المادة 13

أ- لا يتم ترفيع موظف السلك الدبلوماسي الا بوجود شاغر وبناء على تنسيب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من
هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض.
ب- لا يجوز ترفيع الوزير المفوض الى وظيفة سفير الا بعد حلوله في راتب السنة الرابعة لهذه الوظيفة.
ج- اذا كان موظف السلك الدبلوماسي المراد ترفيعه يتقاضى راتباً أعلى من ادنى راتب الوظيفة المراد ترفيعه اليها فانه
يعطى حينئذ الراتب الذي كان يتقاضاه واذا تعذر ذلك فيتقاضى راتب السنة الاعلى مباشرة من راتب الوظيفة المرفع اليها.

المادة 14

أ- لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي من وظيفة الا الى الوظيفة الاعلى منها مباشرة.
ب- لا يرفع السكرتير الاول الى وظيفة مستشار الا بعد اجتياز امتحان لياقة وكفاءة تشرف عليه اللجنة المنصوص عليها في
المادة (16) من هذا النظام.

المادة 15

يجوز تسمية الوزير المفوض اوالمستشار سفيراً وتنتهي هذه التسمية عند نقله الى المركز.

المادة 16

يشكل الوزير لجنة برئاسة الامين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والسياسية ومديرين آخرين من مديري الدوائر
في الوزارة تتولى ما يلي:-
أ- فحص طالبي الاستخدام في الوزارة وتنظيم المسابقة العامة التي تجري لاختيارهم ومقابلتهم وانتقاء الافضل من بينهم
وتنسيب تعيينهم.
ب- تحديد اسماء مستحقي الترفيع من موظفي الوزارة وتنسيب ترفيعهم.

المادة 17

أ- لدى تعيين السفير يقسم امام الملك وبحضور وزير الخارجية اليمين التالي:-
“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وأن امثل جلالته واخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف”.
ب- يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة القسم التالي امام الوزير وبحضور الامين العام.
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف.

المادة 18

تتم اجازة السفراء وموظفي السلك الدبلوماسي بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 19

يجوز السماح للسفير بالقدوم الى المملكة مرة كل ثلاث سنوات لمدةشهر يتقاضى خلاله كامل رواتبه وعلاواته وتتحمل الوزارة
اجور سفره وسفر عائلته على ان يقضي السفير هذه الفترة داخل المملكة ولا تتاثر بها حقوقه في الاجازة العادية.

المادة 20

خدمة السفير في بلد واحد لا تتجاوز خمس سنوات ولا تتجاوز خدمته المتواصلة خارج المركز عشر سنوات.

المادة 21

يتم نقل موظفي السلك الدبلوماسي غير السفراء من المركز الى الخارج وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين
العام ويبلغون بقرار الوزير قبل شهر علىالاقل من تاريخ نقلهم.

المادة 22

أ- تحدد مدة خدمة موظفي السلك الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفراء باربع سنوات تبدأ من تاريخ النقل من المركز.

ب- يعتبر الموظف المنقول الى المركز بناء على طلبه قبل انقضاء اربع سنوات منهيا كامل المدة المذكورة في الخارج.
ج-لا ينقل الموظف من سفارة الى أخرى الا بعد الرجوع الى المركز والخدمة فيه مدة سنة على الاقل.
د- لا ينقل الموظف الى سفارة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك السفارة.

المادة 23

المادة 23- يستحق السفير لدى نقله من سفارة الى أخرى أجور السفر الى عمان وعلاوات المركز الجديد شريطة الا تزيد مدة
اقامته في المملكة على شهر.

المادة 24

المادة 24- في حالة استدعاء السفير او اي من موظفي السلك الدبلوماسي لاي سبب غير النقل او الاستشارة تصرف له نفقات
نقله ونقل عائلته وكامل رواتبه وعلاوات التي كان يتقاضاها في ذلك البلد عن الشهرين الاولين ويصرف له نصف علاواته عن
الشهر الثالث وربعها عن الرابع وتقطع بعد ذلك.

المادة 25

يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم السفر بالدرجة الاولى اما باقي موظفي السلك الدبلوماسي وعائلاتهم فيتم
سفرهم بالدرجة الثانية او السياحية.

المادة 26

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تشمل افراد عائلة موظف السلك الدبلوماسي الزوجة والابناء والبنات غير المتزوجات والاب
والام المعالين ويشترط في ذلك ان يكون الاولاد عازبين او لا يعملون بأجور.

المادة 27

يحق لموظف السلك الدبلوماسي نقل الامتعة الزائدة عن الحد القانوني على الطائرة على النحو التالي:-
السفير 50 كغم
بقية موظفي السلك الدبلوماسي 30 كغم

المادة 28

يصرف لموظف السلك الدبلوماسي عند نقله من مركز الى آخر مبلغ مقطوع يعادل مثلي قيمة تذكرة السفر التي تصرف للموظف
ولكل فرد من افراد عائلته بأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل نقل امتعته وأثاث بيته، ويقدر ثمن تذكرة الطائرة على اساس
التعرفة المقررة من قبل منظمة (اياتا) على ان لا يزيد المبلغ المقطوع عن خمسماية دينار لرئيس البعثة والف دينار للموظف
ولا يقل عن المائة دينار ولا يكلف الموظف بتقديم اية وثائق خاصي بالشحن لغايات الصرف.

المادة 29

أ- تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:-
السفير 25 دينارا
باقي موظفي السلك الدبلوماسي 15 دينار
ب- يتحمل رئيس البعثة ثمن محروقات السيارة الحكومية المخصصة لاستعماله.

المادة 30

يستحق موظفو السلك الدبلوماسي لدى تنقلهم بمهام رسمية المياومات المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر مضافا اليها
50%.

المادة 31

المادة 31-
زواج موظف السلك الدبلوماسي من غير الاردنيات يخضع لموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 32

يرتبط المستشارون والملحقون من الوزارات الاخرى برئيس البعثة وتطبق عليهم الاحكام المتعلقة باجور النقل والعلاوات
وكافة الامور المالية الاخرى الواردة في هذا النظام.

المادة 33

أ- لغايات صرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تصنف عواصم البلدان التي يوجد فيها بعثات دبلوماسية
اردنية على النحو التالي:-
الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة
___________ ____________ ___________
بون طرابلس القاهرة
باريس الجزائر دمشق
جنيف الكويت موسكو
طوكيو المنامة انقرة
نيويورك الدوحة بغداد
واشنطن ابو ظبي بلغراد
روما دبي طهران
لندن جدة الخرطوم
الفاتيكان الرباط تايبه
بيروت صنعاء سنتياغو
مسقط مدريد نيودلهي
اسلام اباد
وفي حالة احداث بعثة دبلوماسية جديدة، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تصنيف مركز البعثة تحت الفئةالتي يراها مناسبة
ب- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي علاوة شهرية وفق الترتيب التالي:-
بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان
الفئةالثالثة بخارست
سفير 375 350
325
قائم باعمال
وقنصل عام 275 250 225

وزير مفوض
ومستشار 250 225 200
سكرتير اول
وسكرتير ثاني 225 200 175

سكرتير ثالث
وملحق 200 175
150
ج- تصرف شهريا لسائر موظفي السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة اضافية يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
مرة في الشهر الاول من كل سنة على اساس النقاط التي يحددها تصنيف الامم المتحدة لعواصم العالم المختلفة.

المادة 34

أ- ينقل موظفو السلك الدبلوماسي من درجات ورواتب الملاك القديم الى الوظائف الجديدة المنصوص عليها في هذا النظام
حسب الراتب والاقدمية لكل منهم في درجته السابقة، ويستحق كل منهم الزيادة السنوية عند حول ميعادها، واذا حل الموظف
براتب ليس له ما يقابله في السلم الجديد فيعطى الراتب الذي يليه مباشرة.
ب- اما الموظفون الذين يشغلون الدرجة الاولى /ب فينقل العدد المطلوب منهم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الى
ادنى راتب وظيفة وزير مفوض ويستحق كل منهم الزيادة السنوية بعد انقضاء ستة على هذا النقل.
ج- ينقل السفير الذي شغل منصبا وزاريا الى اعلى راتب وظيفة سفير وينقل السفير من الدرجة الخاصة الى ادنى راتب وظيفة
سفير في هذا النظام مضافا اليه زيادة سنوية واحدة عن كل سنة امضاها السفير في الدرجة المذكورة، على ان لا يقل راتبه
الجديد عن راتبه الذي كان يتقاضاه قبل نفاذ هذا النظام.

المادة 35

يلغى نظام السلك السياسي رقم (33) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي
يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق