نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية
الوزير: وزير الخارجية أو وزير الدولة للشؤون الخارجية
الامين العام: أمين عام الوزارة
رئيس البعثة: السفير او المندوب الدائم والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية والاقليمية والقائم بالاعمال او القنصل
العام
البعثة: السفارة او البعثة الدائمة او الممثلية الدائمة لدى احدى المنظمات الدولية والاقليمية والقنصلية العامة
موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام
الموظف الاداري: الموظف المعين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.

المادة 3

الفصل الثالث
شؤون الموظفين
المادة 3- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي السلك
الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 –
أ- تحدد وظائف موظفي السلك الدبلوماسي ورواتبهم الشهرية وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي:-

سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة

اولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة عاشرة
سفير درجة خاصة 500
سفير 340 – 400
وزير مفوض 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181
مستشار 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148
سكرتير اول 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126
سكرتير ثان 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113
سكرتير ثالث 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97

ملحق 69 71 73 75 77 79 81 85 83
87
ب- تصرف للسفير الذي كان يتقاضى عند صدرو هذا النظام الحد الاعلى للراتب المخصص لوظيفته بموجب النظام رقم 13 لسنة
1985 الحد الاعلى للراتب المنصوص عليه لوظيفته في هذا النظام ، واما السفير الذي لم يبلغ الحد الاعلى لذلك الراتب
فيتقاضى الحد الادنى للراتب الاساسي المخصص لوظيفته في هذا النظام مضافا اليه زيادة سنوية عن كل سنة قضاها في ذلك
الراتب السابق.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تحدد العلاوات الخاصة بكل من السفير من الدرجة الخاصة والسفير العامل في مركز
الوزارة على الوجة التالي:-
علاوة 50% من الراتب الاساسي
بدل تمثيل 50 دينار في الشهر
ويشترط في ذلك ان لا يتقاضى السفير من الدرجة الخاصة والسفير العامل اي علاوات او بدلات اخرى مقررة بموجب اي تشريع
اخر بما في ذلك العلاوة الاساسية والعلاوة الفنية او علاوات الاختصاص باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية.

المادة 5

أ- يعين امين عام الوزارة من بين السفراء بناء على تنسيب الوزير بقرار من مجلس الوزراء مقترنا بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يحدد عدد الوظائف السلك الدبلوماسي كما يلي:
الوظيفة العدد
أمين عام 1
سفير درجة خاصة وسفير 40
وزير مفوض 17
مستشار 18
سكرتير اول 26
سكرتير ثاني 27
سكرتير ثالث 28
ملحق 30
ب- يراعى عند تعيين السفراء من غير السلكيين ان لايتجاوز عددهم نصف مجموع عدد السفراء

المادة 7

يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد الوظائف الدبلوماسية اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان تكون جميع
الوظائف المحدثة من وظيفة سفير او ملحق.

المادة 8

أ- يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيراً لاول مرة راتب وظيفة سفير درجة خاصة ولا يعين في هذه الوظيفة الا وزير سابق

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضى السفير المعين لاول مرة من خارج ملاك الوزارة ادنى راتب وظيفة
سفير او الراتب الذي كان يتقاضاه في اخر وظيفة حكومية مصنفة تابعة للتقاعد كان يشغلها قبل تعيينه في الوزارة ايهما
اعلى على ان لا يتجاوز الراتب المخصص له في اي حالة اعلى راتب وظيفة سفير
ج عندما تنتهي مهمة السفير المعين من خارج ملاك الوزارة يبت مجلس الوزراء في وضعه بناء على تنسيب الوزير خلال شهرين
من تاريخ انتهاء مهمته

المادة 9

يكون الحد الاعلى لملاك البعثات الدبلوماسية على النحو التالي:-
أ- رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:الرياض ، الكويت ، لندن ، واشنطن ،نيويورك.
ب- رئيس بعثة واربعه موظفين دبلوماسيين في:
دمشق ، القاهرة ، باريس ، بون.
ج- رئيس بعثة وثلاثة موظفين دبلوماسيين في:-
بغداد ، ابو ظبي ، بيروت ، روما ، جنيف
د- رئيس بعثة وموظفين اثنين دبلوماسين في:-
الجزائر ، الخرطوم ، الدوحة ، الرباط ، طرابلس ، صنعاء ، دبي ، مسقط ، الجامعة العربية ، تونس ، المنامه ، اسلام اباد
، انقرة ، طهران ، مدريد ، موسكو طوكيو ، نيودلهي ، بلغراد ، سنتياجو ، اوتوا ، بيرن ، بروكسل ، اثينا ، بخارست ،
كامبيرا ، بكين ، لاجوس ، جاكارتا ، برازيليا.
هـ- يحدد ملاك البعثات الجديدة ويعاد النظر في ملاك البعثات القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 10

المادة 10 –
يتم اسناد الوظائف الى الموظفين الدبلوماسين والاداريين في المناصب الشاغره في دوائر الوزارة بقرار من الوزير بناء
على تنسيب الامين العام.

المادة 11

أ- يتم تعيين وتسمية ونقل وسحب السفير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية
السامية
ب- يتم تعيين ونقل القائم بالاعمال والقنصل العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ويشترط ان لاتقل وظيفته
عن مستشار

المادة 12

يجوز تسمية الوزير المفوض او المستشار سفيراً وتنتهي هذه التسمية عند نقله الى المركز.

المادة 13

لدى تعيين السفير لاول مرة يقسم امام الملك وبحضور الوزير اليمين التالي:
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان امثل حلالتته واخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانه وشرف ”

المادة 14

يعين موظف السلك الدبلوماسي وبرفع بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

المادة 15

يشترط في موظف السلك الدبلوماسي ماعدا السفير مايلي:
أ- توافر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية
ب- ان يكون حائزا على شهادة جامعية
ج- ان يتقن الى جانب اللغة العربية الانجليزية أو الفرنسية
د- ان يجتاز امتحانا في مسابقة عامة لاختيار السلك الدبلوماسي

المادة 16

بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي نظام اخر وبصرف النظر عن ايه خدمة سابقة او خبرات يعين الموظف
الدبلوماسي في الوزارة لاول مرة بوظيفة ملحق
أ- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريس او ليسانس ) بادنى راتب وظيفة ملحق
ب- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية ( ماجستير ) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق
ج- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) باعلى راتب وظيفة ملحق
د- اذا اعيد ملحق سابق الى الخدمة في الوزارة يتقاضى نفس الراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة الا اذا حصل على
مؤهل علمي اعلى فتطبق عليه احدى الفقرتين (ب. ج) من هذه المادة

المادة 17

يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة امام الوزير وبحضور الأمين العام اليمين التالي:
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم الوطن بكل امانه وشرف”

المادة 18

أ- عند تعيين الملحق في الوزارة يبقى تحت التجربة لمدة سنتين يقرر الوزير بعدها بناء على تنسيب الأمين العام تثبيته
في وظيفته او الاستغناء عن خدماته اذا ثبت عدم كفائته او سوء سلوكه
ب- لا يجوز نقل الملحق الى الخارج الا بعد تثبيته في الخدمة في الوزارة الا في حالات استثنائية تقتضيها حاجة العمل
في الخارج بتنسيب من الوزير وموافقة رئيس الوزراء

المادة 19

أ- لا يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي الى وظيفة اعلى الا وفقاً للشروط التالية:
1- ان يتم ترفيعه الى الوظيفة الشاغرة الاعلى مباشرة من وظيفته.
2- ان يكون قد مضى على وظيفته الحالية ثلاث سنوات على الاقل باستثناء الملحق الذي عين براتب أعلى من ادني مربوط الوظيفة
فيجوز ترفيعه بعد سنتين على تعيينه بذلك الراتب
3- ان لاتؤخذ الخدمة خارج الوزارة بعين الاعتبار لغايات الترفيع بموجب هذه المادة
ب- اذا كان الموظف الدبلوماسي المراد ترفيعه يتقاضى راتبا اعلى من ادنى مربوط الوظيفة التي يراد ترفيعه اليها فيعطى
الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في سلم الوظيفة الجديدة
ج- مع مراعاه احكام الفقرة د من هذه المادة لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة سكرتير اول الى رتبة مستشار الا
اذا اجتاز بنجاح امتحان لياقة وكفاءة وفق التعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية ، وتنهي خدماته في السلك الدبلوماسي
اذا فشل في اجتياز الامتحان ثلاث مرات متتالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويشترط في ذلك ان لاتقل
المدة بين الامتحان والاخر عن سنه واحدة.
د- اذا احيل موظف السلك الدبلوماسي الى لجنة تحقيق او الى المجلس التأديبي او الى اي جهة تأديبيه اخرى او الى القضاء،
فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد انتهاء التحقيق معه بتبرئته او عدم مسؤوليته او صدور القرار التأديبي
او القضائي القطعي بذلك وتترك في هذه الحالة احدى الدرجات شاغرة لينظر في ترفيعه اليها في حالة تبرئتة او عدم مسؤوليه
عما اسند اليه.

المادة 20

يؤلف الوزير لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والساسية واثنين من مدراء الدوائر الاخرى في
الوزارة تتولى مايلي:-
أ- تنظيم المسابقة العامة التي تجري لا ختبار الموظفين الدبلوماسيين
ب- فحص طالبي الاستخدام وانتقاء الافضل من بينهم وتنسيب تعيينهم
ج- تحديد اسماء مستحقي الترفيع من موظفي الوزارة وتنسيب ترفيعهم وذلك فيمايتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض على
ان يؤخذ بعبن الاعتبار مايلي:-
1- كفاءة الموظف وانتاجه ومسؤولياته الوظيفية حسب التقارير السنوية التي يقدمها عنه رؤساؤه
2- مؤهلات الموظف العلمية والبرامج التدريبية التي شارك فيها
3- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية ثم في الدرجة السابقة ثم في خدمة الحكومة

المادة 21

أ- يجاز السفير بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام
ب- يجاز الموظف الدبلوماسي باستثناء السفير بقرار من الامين العام بناء على تنسيب رئيس البعثة او مدير الدائرة في
الوزارة.

المادة 22

المادة 22 –
أ- لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنيين الا بموافقة مجلس الوزراء
ب- اذا خالف الموظف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستغنى عن خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 23

أ- لا تتجاوز خدمة السفير المتواصلة في بلد واحد خمس سنوات وفي الخارج عشر سنوات الا في حالات استثنائية يقررها مجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير
ب- يبلغ السفير بقرار نقله من مركز لاخر من قبل الوزير قبل شهرين على الاقل من تاريخ نقله ويجوز اختصار هذه المدة
الى شهر في حالات استثنائية يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 24

أ- تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من المركز الى الخارج ويجوز
تمديدها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ولمدة سته اشهر اخرى بقرار من رئيس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك في حالات استثنائية تقتضيها طبيعة العمل او ظروف طارئة
ب- 1- لا ينقل الموظف الدبلوماسي بعد نقله من الخارج الى المركز الا بعد خدمة لا تقل عن سنة في المركز.
2- بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقل الموظف الدبلوماسي الى الخارج
قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في ذلك البند في حالات استثنائية.
ج- اذا نقل الموظف الدبلوماسي من الخارج الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية قبل انقضاء اربع سنوات فعلية ان
يكمل السنوات الاربع في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- لا ينقل الموظف الدبلوماسي الى سفارة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك السفارة

هـ- لا يجوز نقل الموظف الدبلوماسي من سفارة الى اخرى خلال خدمته في الخارج الا في حالات استثنائية تقتضيها طبيعة
العمل او ظروف طارئة على ان لايتجاوز مجموع مدة خدمته في الخارج المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

المادة 25

يتم نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير من الوزارة الى الخارج وبالعكس او من سفارة لا خرى بقرار من الوزير بناء على
تنسيب الامين العام ويبلغ قرار النقل قبل شهرين على الاقل من تاريخ نقله ويجوز اختصار هذه المدة الى شهر في حالات
استثنائية يقررها الوزير بناء على تنسيب الامين العام او اذا كان النقل بناء على طلب الموظف.

المادة 26

يعتبر المستشارون والملحقون الفنيون من الوزارات الاخرى جزءا من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها اداريا وتطبق عليهم
الاحكام المتعلقة باجور النقل والعلاوات وجميع الامور المالية الاخرى الواردة في هذا النظام.

المادة 27

الفصل الثاني
الشؤون المالية
المادة 27-
تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها في هذا
النظام

المادة 28

أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة شهرية حسب مكان الاقامة وفق الترتيب التالي:-
بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئة
الثالثة
دينار دينار
دينار
سفير 575 550
475
قائم باعمال دائم وقنصل عام 475 375 350
وزير مفوض ومستشار 450 350 325
سكرتير اول وثان 425 325 300

سكرتير ثالث وملحق 400 300 275
ب- تشمل بلدان الفئة الاولى: اليابان ،الولايات المتحدة الامريكية ،انكلترا ،فرنسا ،سويسرا ،المانيا ،نيجيريا ،البرازيل

ج- تشمل بلدان الفئة الثانية: المملكة العربية السعودية، الكويت، الامارات العربية المتحدة ،قطر ،البحرين ،عمان ،اليمن،
العراق ، لبنان ، مصر ،السودان ، ليبيا ،تونس ، الجزائر ، ايران ،الصين ،اليونان ،ايطاليا ،النمسا ،بلجيكا ،استراليا،كندا،
اندونيسيا.
د- تشمل الفئة الثالثة المغرب ، سوريا ،تركيا ،الاتحاد السوفيتي ،رومانيا ،يوغسلافيا ،اسبانيا ،باكستان ، الهند،
التشيلي.
هـ- تصنف البلدان التي تنشأ فيها سفارات جديدة في احدى الفئات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير.

المادة 29

المادة- 29 –
أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة اضافية شهرية يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مرة
في الشهر الاول من كل سنة على اساس النقاط التي يحددها مجلس الوزراء لعواصم العالم المختلفة.
ب- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي باستثناء السفراء علاوة سكن شهرية حسب مكان الاقامة يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير ، ويحق لمجلس الوزراء زيادة هذه العلاوة او انقاصها ويشترط في ذلك مايلي:-
1- ان تحجب تلك العلاوة عن الموظف الدبلوماسي اذا كان يقيم في منزل للحكومة.
2- ان يحسم شهريا (10%) من مجموع راتب وعلاوة الموظف الذي يقيم في منزل للحكومة بدلا لذلك السكن.
3-ان يتحمل الموظف الدبلوماسي الذي يسكن في منزل للحكومة ثمن الماء والكهرباء والغاز ونفقات الاصلاحات والصيانة اثناء
اقامته فيه وفي جميع الاحوال تقوم الوزارة باجراء جميع الاصلاحات اللازمة للمنزل قبل تسليمه للموظف الدبلوماسي الجديد.
4- يعامل القائم بالاعمال بصفته رئيسا للبعثة معاملة السفير في حالة اقامته في منزل السفارة ويستثنى في هذه الحالة
من احكام البندين (2) و (3) من هذه الفقرة.
ج- للوزير اصدار تعليمات لتنظيم السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون الى المركز على ان تشمل
هذه التعليمات شروط الاستفادة من هذا السكن واولويات استحقاق اشغاله ومقدار بدل الانتفاع منه والقواعد والشروط الخاصة
بادارته وصيانته وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.
د- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة بدل تعليم شهرية لا تتجاوز خمسين دينارا عن كل ولد من اولاده الذين اكملوا الخامسة
من العمر ولم يتجاوز الثامنة عشرة والذين يتلقون العلم في مركز عمله في الخارج على ان لايتجاوز عدد الاولاد الذين
تصرف عنهم هذه العلاوة اربعة اولاد اما اذا كان اولاد الموظف يتلقون العلم خارج مركز عمل الموظف الدبلوماسي باستثناء
المملكة الاردنية الهاشمية فللوزير بناء على اسباب مقنعه الموافقة على صرف مثل هذه العلاوة.

المادة 30

المادة 30 –
تصرف علاوة بدل تمثيل مقدارها (100) دينار للامين العام و (50) دينار لمدير المراسم و (25) دينار لمساعدة الاول و
(20) دينار لكل موظف دبلوماسي آخر في دائرة المراسم.

المادة 31

المادة 31 –
أ- يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم ان يسافروا بالدرجة الاولى بالطائرة أو اية واسطة نقل اخرى يختارونها
على ان لاتزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة
ب- يحق لموظف السلك الدبلوماسي وافراد عائلته ان يسافروا بالدرجة الثانية او السياحية بالطائرة او اية وسيلة اخرى
يختارها بحيث لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة
ج- يحق لعضو الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوفد السفر بالدرجة الاولى اذا كان يحق لرئيس الوفد ذلك شريطة سفرهما معا

د- تشمل عبارة افراد العائلة الزوجة والابناء والبنات الذين يعيلهم

المادة 32

أ- يحق لموظف السلك الدبلوماسي عند نقله من مركز الى اخر نقل امتعته الزائدة من الحد القانوني المسموح به على الطائرة
بمقدار (50) كغم للمتزوج و (30) كغم للاعزب
ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي بعد صدور قرار نقله من الوزارة الى الخارج وبالعكس او من سفارة لاخرى مبلغ مقطوع يعادل
ثلاثة امثال قيمه تذكرة السفر بالطائرة التي تصرف له ولكل فرد من افراد عائلته وبأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل نقل
امتعة واثاث بيته ويحدد ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة العادية الكاملة دون اي خصم المقررة من قبل مؤسسة عالية
وفي حالة تعذر ذلك فيؤخذ بتعرفة منظمة أياتا على ان لا يزيد المبلغ المقطوع عن الف دينار ولا يقل عن خمسمائة دينار
بالنسبة للسفير اما بالنسبة للموظف الدبلوماسي فيشترط ان لايزيد هذا المبلغ على الف وخمسمائة دينار ولا يقل على سبعماية
وخمسون دينارا ولا يكلف الموظف بتقديم ايه وثائق خاصة بالشحن لغايات الصرف وارومة تذاكر السفر ولا يحرم من هذا الحق
في حالة تخلف احد افرادعائلته عن السفر.
ج- في حالة نقل الموظف من الخارج الى المراكز او من سفارة لاخرى بناء على طلبه او لاسباب مسلكية فيصرف له جزء من المبلغ
الذي يتحقق له بالفقرة (ب) من هذه المادة على النحو التالي:-
25 % اذا مر عليه اكثر من سنة
50% اذا مرعليه اكثر من سنتين
75% اذا مر عليه اكثر من ثلاث سنوات
د- في حالة انتهاء خدمة موظف السلك الدبلوماسي في الخارخ لاي سبب من الاسباب تدفع له نفقات نقله وافراد عائلته الى
المركز بالاضافة الى ما نص عليه في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة
هـ- في حالة وفاة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج او احد افراد عائلته تتحمل الوزارة جميع نفقات تجهيز ونقل الجثمان
الى المملكة ومن يرافقة من افراد عائلته ممن كانوا معه في الخارج عند وفاته
و- في حالة وفاه موظف السلك الدبلوماسي في الخارج تصرف لعائلته جميع العلاوت المنصوص عليها في هذا النظام لمدة شهرين

المادة 33

في حالة وفاة رئيس البعثة في الخارج توفد الوزارة بعثة من كبار موظفيها لمرافقة الجثمان من الخارج الى ارض الوطن

المادة 34

أ- تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:-
السفير (75) دينارا
الموظف الدبلوماسي (50) دينارا
ب- يتحمل رئيس البعثة ثمن بنزين السيارة الحكومية المخصصة لا ستعماله الرسمي ضمن حدود عاصمة البلد المعتمد فيه ويصرف
له اربعون فلسا للكيلو متر الواحد عند استعمالها بمهمة رسمية خارج حدود العاصمة على ان لايستعمل السفير السيارة في
الانتقال من مركز عمله في الخارج الى المملكة باستثناء السفير في كل من دمشق وبيروت
ج- يصرف للموظف الدبلوماسي في الخارج الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج حدود عاصمة مركز عمله خمسون فلسا للكيلوا
متر الواحد.

المادة 35

أ-تصرف للاشخاص الذين يشغلون الوظائف التالية في مركز الوزارة علاوة نقل شهرين حسبما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم
الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانه العاصمة شريطة ان تكون السيارة مسجلة باسمه لدى
دوائر السير او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة وان لا يكون تحت تصرف سيارة حكومية.
الوظيفة دينار
1-مدير الدائرة برتبة سفير 50
2- مدير الدائرة بالوكالة 40
3- مدير المكتب الخاص ومساعد مدير المراسم الاول 30
4- الموظف الدبلوماسي في دائرة المراسم والموظف في المكتب
الخاص من رتبة مستشار الى رتبة سكرتير ثاني 25
ب- تصرف علاوة بدل تنقلات للموظف في دائرة المراسم في مركز الوزارة والموظف في المكتب الخاص فيها (15) دينارا شهريا
شريطة ان لا تكون تحت تصرفه سيارة حكومية وان لا يتقاضى علاوة نقل شهرية.

المادة 36

المادة 36 –
أ- اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر التالية من كل ليلة يقضيها
في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل هذه العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور النقل
الداخلي:-
الوظيفة الدول من صنف (أ) (بالدينار) الدول من صنف (ب) (بالدينار)
الامين العام والسفير 158 113
الوزير المفوض والمستشار 135 90
السكرتير الاول والثاني والثالث 113 83
الملحق 90 75
الموظف المحلي 30 22
ب- بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للسفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده
او رئيس الوفد علاوة اضافية (50) % من تلك العلاوة
ج- يحق للسفير غير المقيم زياره البلد المعتمد لدية مرة في السنة
د- في حالة استدعاء الموظف الدبلوماسي الى الوزارة لمهمة رسمية تدفع له اجور السفر وعلاوات عن كل ليلة يقضيها في المملكة
على ان لا تزيد المدة عن شهر واحد وعلى النحو التالي:-
دينار
السفير 30
الوزير المفوض والمستشار 24
السكرتير الاول والثاني الثالث والملحق 20
الموظف المحلي 16

المادة 37

أ- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة عن كل يوم طيلة انعقاد الدورة العادية او الاستئنافية
للجمعية العمومية للامم المتحدة مبلغ (10) دنانير للمندوب الدائم و (6) دنانير لباقي موظفي البعثة
ب- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة في جنيف علاوة اضافية سنوية مقدارها (500) دينار للمندوب
الدائم و (300) دينار لباقي موظفي البعثة الدبلوماسيين وتصرف بمعدل شهري

المادة 38

أ – في حالة نقل السفير من سفارة الى اخرى تدفع له ولافراد عائلته اجور السفر الى عمان ومن ثم الى المركز الجديد
وعلاوات المركز الجديد اذا كان قد حضر الى عمان شريطة الا تزيد مدة اقامته في المملكة عن شهر واحد
ب- في حالة استدعاء السفير او اي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي لاي سبب غير النقل او الاستشارة تصرف له نفقات نقله
ونقل عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك البلد عن ثلاثة شهور وتقطع العلاوات بعد ذلك
ج- في حالة انتداب او تكليف للموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة خارج مركز عمله تدفع له المياومات المنصوص عليها في هذا
النظام على ان لاتتجاوز المدة ثلاثة شهور.

المادة 39

تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يقضي جزءا من اجازته العادية في الوطن بعد مضي سنتين على وجوده في الخارج اجور سفره
وسفر عائلته وذلك مرة واحدة للموظف ومرتين للسفير قبل نقل اي منهما الى المركز وتصرف هذه الاجور لعائلة الموظف في
حالة قدومها بعد مرور السنتين ولو ان الموظف او السفير لم يرافقهما

المادة 40

المادة 40 –
تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يتولى اعمال رئيس البعثة كقائم باعمال مؤقت علاوة شهرية مقدارها (20%) من علاوات
رئيس البعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام شريطة ان لا تقل مدة غياب رئيس البعثة عن شهر
واحد تستحق من تاريخ مغادرة رئيس البعثة واذا كان رئيس البعثة سفيراً غير مقيم فتصرف للقائم بالاعمال المؤقت النسبة
المذكورة وتستحق من تاريخ مباشرته العمل شريطة ان لايزيد مجموع راتب وعلاوات الموظف عن مجموع راتب وعلاوات السفير

المادة 41

المادة 41 –
تدفع للموظف الدبلوماسي في الخارج نفقات معالجته وافراد عائلته وذلك وفق التعليمات الخاصة التي يصدرها رئيس الوزراء
بهذا الشأن بناء على تنسيب الوزير ووزير الصحة

المادة 42

أ- يحدد الوزير ملاك البعثة من المستخدمين المحليين
ب- يتم تعيين المستخدمين المحليين في البعثة بموافقة الوزير او من ينيبة بتنسيب من رئيس البعثة
ج- يجوز منح المستخدم المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبة بموافقة الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب رئيس البعثة
د- يمنح المستخدمون المحليون الاجازات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم حسب احكام القوانيين والانظمة المطبقة على
امثالهم من رعايا الاقطار التي يعملون فيها

المادة 43

يحق للوزير او من ينيبه صرف السلفات الدائمة والمؤقتة اللازمة لغايات شراء او صيانة اثاث ولوازم البعثات الدبلوماسية
ولصيانة ابنيتها ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية.

المادة 44

أ- ينقل السفير في الملاك القديم الذي شغل منصبا وزاريا الى راتب وظيفة سفير درجة خاصة في الملاك الجديد من هذا النظام

ب- ينقل السفير في الملاك القديم الذي لم يشغل منصبا وزاريا الى وظيفة سفير في الملاك الجديد من هذا النظام ويتقاضى
نفس الراتب السنة التي كان يشغلها في الملاك القديم كما جاء معدلا في هذا النظام او راتب السنة الاعلى اذا وقع راتبه
بين راتب السنتين

المادة 45

يلغى نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم (65) لسنة 1975 وتعديلاته كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض
فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق