نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السلك الدبلوماسي لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة                                 وزارة الخارجية
الوزير                                   وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية
الامين العام                           امين عام الوزارة
رئيس البعثة                           السفير او المندوب الدائم او الممثل الدائم لدى المنظمات الدولية والاقليمية
او القائم بالاعمال                                              او القنصل العام.
البعثة                                    السفارة او البعثة الدائمة او الممثلية الدائمة لدى احدى المنظمات الدولية
والاقليمية او                                                        القنصلية العامة.
موظف السلك الدبلوماسي       الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام
الموظف الاداري                     الموظف المعين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.
المادة 3
الفصل الثاني 
شؤون الموظفين 
المادة 3- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي السلك
الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها هذا النظام.
المادة 4
المادة 4- تحدد وظائف موظفي السلك الدبلوماسي ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: ( ويعمل بهذه المادة اعتبارا
من 1/ 2/ 1975).
الوظيفة                راتب        راتب        راتب        راتب        راتب        راتب        راتب        راتب
       راتب        راتب       
                           السنة       السنة      السنة       السنة       السنة       السنة      السنة       السنة
      السنة      السنة       
                           الاولى      الثانية     الثالثة      الرابعة      الخامسة   السادسة  السابعة   الثامنة
    التاسعة   العاشرة
                           دينار         دينار      دينار       دينار         دينار        دينار       دينار 
     دينار       دينار       دينار
سفير                    124          128       132         136          140         144        148        152
        156        160
وزير مفوض           92           95          98           101          104        107         110        113 
       116        120         
مستشار                72           75          78           81            84          87           90        
 93           96          99 
سكرتير اول          64           66          68           70            72          74           76          78
          80          83
سكرتير ثاني        56           58          60           62             64          66          68          70
          72          74
سكرتير ثالث         47           48          49           50             52          54          56          58
          60          62
ملحق                    43           44          45           46             47          48           49     
  50            52          54
المادة 5
المادة 5- يعين امين عام الوزارة من بين السفراء بناء على تنسيب الوزير وبقرار من مجلس الوزراء مقترنا بالارادة الملكية
السامية ويتقاضى اعلى راتب وظيفة سفير.
المادة 6
المادة 6- أ) يحدد عدد وظائف السلك الدبلوماسي كما يلي:-
الوظيفة العدد
                   امين عام                     1
                   سفير                        40
                   وزير مفوض                17
                   مستشار                     18  
                   سكرتير اول               26
                   سكرتير ثاني             27 
                   سكرتير ثالث               28
                   ملحق                         30
ب) يراعى عند تعيين السفراء من غير المسلكيين ان لا يتجاوز عددهم نصف مجموع عدد السفراء.
المادة 7
المادة 7- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد الوظائف الدبلوماسية اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان تكون
جميع الوظائف المحدثة من وظيفة سفير او ملحق.
المادة 8
المادة 8- أ) يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيرا اعلى راتب وظيفة سفير.
ب) يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة باستثناء الوزراء السابقين ادنى راتب وظيفة سفير بصرف النظر عن اية
وظيفة او راتب كان يتقاضاه قبل تعيينه في الوزارة.
ج) عندما تنتهي مهمة السفير المعين من خارج ملاك الوزارة يبت مجلس الوزراء بوضعه بناء على تنسيب الوزير خلال شهرين
من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة 9
المادة 9- يكون الحد الاعلى لملاك البعثات على النحو التالي:-
أ) رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:- الكويت ، واشنطن، لندن ، نيويورك.
ب) رئيس بعثة واربعة موظفين دبلوماسيين في:- القاهرة، بيروت ، دمشق ، باريس ، بون.
ج) رئيس بعثة وثلاثة موظفين في:- بغداد ، جدة ، روما، جنيف.
د) رئيس بعثة وموظفين اثنين في:-  ابو ظبي ، اسلام اباد ، الجزائر، الخرطوم، الدوحة، الرباط ، طوكيو، سنتياجو، طرابلس،
صنعاء، طهران، دبي، مسقط، مدريد، موسكو، نيودلهي، تايبه، جامعة الدول العربية، بلغراد، انقرة، اوتوا، بيرن، بروكسل،
المنامة، برازيليا، تونس.
هـ) يحدد ملاك البعثات الجديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 10
المادة 10- يتم اسناد الوظائف الى الموظفين الدبلوماسيين والاداريين في المناصب الشاغرة في دوائر الوزارة بقرار من
الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المادة 11
المادة 11- أ) يتم تعيين وتسمية ونقل وسحب السفير والقنصل العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان
يقترن ذلك بالارادة الملكية.
ب) يتم تعيين ونقل القائم بالاعمال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويشترط ان لا تقل وظيفته عن مستشار.
المادة 12
المادة 12- يجوز تسمية الوزير المفوض او المستشار سفيرا وتنتهي هذه التسمية عن نقله الى المركز.
المادة 13
المادة 13- لدى تعيين السفير لاول مرة يقسم امام الملك وبحضور الوزير اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا
للملك وان امثل جلالته واخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف).
المادة 14
المادة 14- يعين موظف السلك الدبلوماسي ويرفع بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 15
المادة 15- يشترط في موظف السلك الدبلوماسي ما عدا السفير ما يلي:-
أ)  توافر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب) ان يكون حائزا على شهادة جامعية.
ج) ان يتقن الى جانب اللغةالعربية الانجليزية او الفرنسية.
د) ان يجتاز امتحانا خاص بموظفي السلك الدبلوماسي.
المادة 16
المادة 16- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي نظام آخر وبصرف النظر عن اية خدمة سابقة
او خبرات يعين الموظف الدبلوماسي في الوزارة لاول مرة بوظيفة ملحق.
أ)  يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس). بأدنى راتب وظيفة ملحق.
ب) يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية ( ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق.
ج) يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) باعلى راتب وظيفة ملحق.
د) اذا اعيد ملحق سابق الى الخدمة في الوزارة يتقاضى نفس الراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة الا اذا حصل على
مؤهل علمي أعلى فتطبق عليه احدى احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة.
المادة 17
المادة 17- يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة امام الوزير وبحضور الامين العام اليمين التالية:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم الوطن بكل امانة وشرف).
المادة 18
المادة 18- أ) عند تعيين الملحق في الوزارة يبقى تحت التجربة لمدة سنتين يقرر الوزير بعدها بناء على تنسيب الامين العام
تثبيته في وظيفته او الاستغناء عن خدماته اذا ثبت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
ب) لا يجوز نقل الملحق الى الخارج الا بعد تثبيته في الخدمة.
المادة 19
المادة 19-  أ)  لايتم ترفيع الموظف الدبلوماسي الا بوجود وظيفة شاغرة والى الوظيفة الاعلى مباشرة.
ب) يعتبر الموظف الذي يستوفي راتبا اعلى ضمن الوظيفة هو الاقدم فيها.
ج) اذا كان الموظف الدبلوماسي المراد ترفيعه يتقاضى راتبا اعلى من ادنى راتب الوظيفة المراد ترفيعه اليها فيعطى حينئذ
الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في سلم الوظيفة الجديدة.
المادة 20
المادة 20- يؤلف الوزير لجنة برئاسة الامين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والسياسية واثنين من مدراء الدوائر
الاخرى في الوزارة تتولى مايلي:-
أ) تنظيم المسابقة العامة التي تجري لاختيار الموظفين.
ب) فحص طالبي الاستخدام وانتقاء الافضل من بينهم وتنسيب تعيينهم.
ج) تحديد اسماء مستحقي الترفيع من موظفي الوزارة وتنسيب ترفيعهم وذلك فيما يتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض.
المادة 21
المادة 21- أ) يجاز السفير بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب) يجاز الموظف الدبلوماسي بقرار من الامين العام بناء على تنسيب رئيس البعثة او مدير الدائرة في الوزارة.
المادة 22
المادة 22- لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنيات الا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 23
المادة 23- أ) لا تتجاوز خدمة السفير المتواصلة في بلد واحد خمس سنوات وفي الخارج عشر سنوات الا في حالات استثنائية
يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ب) يبلغ السفير قرار نقله من مركز لاخر من قبل الوزير قبل شهرين على الاقل من تاريخ نقله.
المادة 24
الماد 24- أ) تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله الى المركز. 
ب)  لا ينقل الموظف الدبلوماسي من سفارة الى اخرى الا بعد العودة الى الوزارة والخدمة فيها مدة سنة على الاقل.
ج) اذا نقل الموظف الدبلوماسي من الخارج الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية قبل انقضاء اربع سنوات فعلية 
ان يكمل السنوات الاربع في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) اعلاه.
د) لا ينقل الموظف الدبلوماسي الى سفارة سبقت له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك السفارة.
المادة 25
المادة 25- يتم نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير من الوزارة الى الخارج وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين
العام ويبلغ قرار النقل قبل شهرين على الاقل من تاريخ نقله.
المادة 26
المادة 26- يعتبر المستشارون والملحقون الفنيون من الوزارات الاخرى جزء من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم
الاحكام المتعلق بأجور النقل والعلاوات وكافة الامور المالية الاخرى الواردة في هذا النظام.
المادة 27
الفصل الثالث 
الشؤون المالية 
المادة 27- تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي في الامور التي لم ينص
عليها في هذا النظام.
المادة 28
المادة 28- أ) تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي علاوة شهرية حسب مكان الاقامة في الخارج ووفق الترتيب التالي:-
                                    بلدان الفئة الاولى           بلدان الفئة الثانية         بلدان الفئة الثالثة
         بلدان الفئة الرابعة
سفير                                     500                              425                           400  
                             375
قائم باعمال وقنصل عام         425                              325                           300             
                  275
وزير مفوض ومستشار             400                              300                           275             
                  250
سكرتير اول وثان                   375                              275                           250         
                      225
سكرتير ثالث وملحق               350                              250                           225           
                    200
ب) تشمل بلدان الفئة الاولى اليابان.
ج) تشمل بلدان الفئة الثانية: المانيا ، فرنسا ، سويسرا ، ايطاليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة ، كندا ، بلجيكا ،
لبنان ، عمان،  اليمن ، ايران.
د) تشمل بلدان الفئة الثالثة: ليبيا ، الجزائر ، الكويت ، البحرين ، الامارات المتحدة ، قطر ، المملكة العربية السعودية
، المغرب ، اسبانيا ، البرازيل ، تونس ، يوغسلافيا.
هـ) تشمل بلدان الفئة الرابعة: مصر ، سوريا ، الاتحاد السوفيتي ، تركيا ، العراق ، السودان ، رومانيا ، باكستان ،
الهند الصين الوطنية والتشيلي.
و) تصنف البلدان التي تنشأ فيها سفارات جديدة في احدى الفئات المذكورة اعلاه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير.
المادة 29
المادة 29- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة اضافية شهرية يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
مرة في الشهر الاول من كل سنة على اساس النقاط التي يحددها تصنيف الامم المتحدة لعواصم العالم المختلفة.
المادة 30
المادة 30- تصرف علاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها (75) دينار للامين العام و (40) دينارا لمدير المراسم و (20) دينارا
لمساعده الاول وعشر دنانير لكل من الموظفين الدبلوماسيين الاخرين في دائرة المراسم.
المادة 31
المادة 31- أ) يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم ان يسافروا بالدرجة الاولى بالطائرة او اية واسطة نقل اخرى
يختارونها على ان لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة.
ب) يحق لموظف السلك الدبلوماسي وافراد عائلته ان يسافروا بالدرجة الثانية او السياحية بالطائرة او اية وسيلة اخرى
يختارها بحيث لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة.
ج) يحق لعضو الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوفد السفر بالدرجة الاولى اذا كان يحق لرئيس الوفد ذلك وشريطة سفرهما معا.
د) تشمل عبارة افراد عائلته: الزوجة والابناء والبنات الذين يعيلهم.
المادة 32
المادة 32- أ) يحق لموظف السلك الدبلوماسي نقل امتعته الزائدة عن الحد القانوني المسموح به على الطائرة بمقدار 50 كغم
للمتزوج و 30 كغم للاعزب.
ب) يصرف لموظف السلك الدبلوماسي بعد صدور قرار نقله من الوزارة الى الخارج وبالعكس مبلغ مقطوع يعادل مثلي قيمة تذكرة
السفر بالطائرة التي تصرف له ولكل فرد من افراد عائلته وباقصر الطرق واقل التكاليف مقابل نقل امتعته واثاث بيته ويقدر
ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة العادية المقررة من قبل منظمة (اياتا) على ان لا يزيد المبلغ المقطوع على الف
دينار ولا يقل عن ثلاثماية دينار، ولا يكلف الموظف بتقديم اية وثائق خاصة بالشحن لغايات الصرف.
ج) في حالة انتهاء خدمة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج لاي سبب من الاسباب تدفع له نفقات نقله وافراد عائلته الى
المركز بالاضافة الى ما نص عليه في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة.
د) في حالة وفاة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج او احد افراد عائلته تتحمل الوزارة جميع نفقات تجهيز ونقل الجثمان
الى المملكة.
هـ) في حالة وفاة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج تصرف لعائلته جميع العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام ولحين
مغادرتهم مركز عمله على ان لا تزيد المدة على الشهرين من تاريخ الوفاة.
المادة 33
المادة 33- في حالة وفاة رئيس البعثة في الخارج توفد الوزارة بعثة من كبار موظفيها لمرافقة الجثمان من الخارج الى ارض
الوطن.
المادة 34
المادة 34 – أ) تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:-
                    السفير                       30 دينار
                    الموظف الدبلوماسي   20 دينار
ب) يتحمل رئيس البعثة ثمن محروقات السيارة الحكومية المخصصه لاستعماله الرسمي ضمن حدود عاصمة البلد المعتمد فيه. ويصرف
له اربعون فلسا للكيلومتر الواحد عند استعمالها بمهمة رسمية خارج مركز عمله.
ج) يصرف للموظف الدبلوماسي في الخارج الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج مركز عمله خمسون فلسا للكيلومتر الواحد.
المادة 35
المادة 35- يصرف لموظفي الوزارة علاوة بدل تنقل شهرية مقطوعة على النحو التالي:-
الامين العام ومدير المراسم                                   15 دينار
مدير الدائرة ومدير المكتب الخاص ومساعد
مدير المراسم الاول                                              10 دنانير
الموظف الدبلوماسي في دائرة المراسم             
وموظفو المكتب الخاص                                         5 دنانير
المادة 36
المادة 36- أ) اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر عن كل ليلة يقضيها
في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور النقل
الداخلي على النحو التالي:-
1- الامين العام والسفير                                         30 دينار
2- الوزير المفوض والمستشار                                25 دينار
3- السكرتير الاول والثاني والثالث                        20 دينار
4- الملحق                                                            15 دينار
ب) بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للسفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او
رئيس الوفد علاوة اضافية تعادل 50% من تلك العلاوة.
ج) يحق للسفير غير المقيم زيارة البلد المعتمد لديه مرة في السنة.
د) في حالة استدعاء الموظف الدبلوماسي الى الوزارة بمهمة رسمية تدفع له اجور السفر وعلاوات عن كل ليلة يقضيها في المملكة
على ان لا تزيد المدة على شهر واحد على النحو التالي:-
السفير                                        12 دينار
الوزير المفوض والمستشار            10 دنانير
السكرتير الاول والثاني والثالث      8 دنانير
الملحق                                          6 دنانير
المادة 37
المادة 37- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة عن كل يوم طيلة مدة انعقاد الدورة العادية
للجمعية العمومية للامم المتحدة مبلغ 10 دنانير للمندوب الدائم و6 دنانير لباقي موظفي البعثة.
المادة 38
المادة 38- أ) في حالة نقل السفير من سفارة الى اخرى تدفع له ولافراد عائلته اجور السفر الى عمان ومن ثم الى المركز
الجديد وعلاوات المركز الجديد شريطة الا تزيد مدة اقامته في المملكة عن شهر واحد.
ب) في حالة استدعاء السفير او اي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي لاي سبب غير النقل او الاستشارة تصرف له نفقات نقله
ونقل عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك البلد عن ثلاثة شهور وتقطع العلاوات بعد ذلك.
ج) في حالة انتداب او تكليف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة خارج مركز عمله تدفع له المياومات المنصوص عليها في هذا
النظام على ان لا تتجاوز المدة ثلاثة شهور.
المادة 39
المادة 39- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يقضي اسبوعين في اجازته العادية في الوطن بعد مضي سنتين على وجوده في
الخارج اجور سفره وسفر عائلته.
المادة 40
المادة 40- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يتولى اعمال رئيس البعثة كقائم باعمال مؤقت علاوة شهرية مقدارها (20%)
من علاوات رئيس البعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 28 من هذا النظام شريطة ان تزيد مدة غياب رئيس البعثة
على شهر، وتستحق من تاريخ مغادرة رئيس البعثة ، واذا كان رئيس البعثة سفيرا غير مقيم فتصرف للقائم بالاعمال المؤقت
النسبة المذكورة وتستحق من تاريخ مباشرته العمل شريطة ان لا يزيد مجموع راتب وعلاوات الموظف عن مجموع راتب وعلاوات
السفير.
المادة 41
المادة 41- تدفع للموظف الدبلوماسي في الخارج نفقات معالجته وافراد عائلته وذلك وفق التعليمات الخاصة التي يصدرها رئيس
الوزراء بهذا الشأن بناء على تنسيب الوزير.
المادة 42
المادة 42 – 
أ) يحدد الوزير ملاك البعثة من المستخدمين المحليين.
ب) يتم تعيين المستخدمين المحليين في البعثة بموافقة الوزير او من ينيبه بتنسيب من رئيس البعثة.
ج) يجوز منح المستخدم المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبه بموافقة الوزير او من ينيبه بتنسيب من رئيس البعثة.
د) يمنح المستخدمون المحليون الاجازات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم حسب احكام القوانين والانظمة المطبقة على
امثالهم من رعايا الاقطار التي يعملون فيها.
المادة 43
المادة 43 – يحق للوزير او من ينيبه صرف السلفات اللازمة لغايات شراء وصيانة اثاث ولوازم البعثات الدبلوماسية ولصيانة
ابنيتها ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
المادة 44
المادة 44- يلغى نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 14 لسنة 1974 والنظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني رقم
32 لسنة 1967 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.