نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السلك الخارجي الأردني) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- إيفاء بالغاية المتوخاة من هذا النظام يكون للاصطلاحات الآتية المعاني الموضحة أدناه إلا إذا اقتضى السياق
غير ذلك.
الوزير: وزير الخارجية
الوزارة: وزارة الخارجية
المركز: وزارة الخارجية في عمان
موظف السلك الخارجي الموظف الذي يشغل وظيفة من الوظائف المبينة في المواد الرابعة والسابعة والعاشرة من هذا النظام.

نظام الموظفين: نظام الموظفين لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1949

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام نظام الموظفين لسنة 1949 والتعديلات التي ادخلت أو ستدخل عليه والتعليمات الصادرة بموجبه على
موظفي السلك الخارجي الأردني ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 4

درجات موظفي السلك الخارجي وتعيينهم
المادة (4) –
درجات موظفي السلك الخارجي وتعيينهم:
الدرجة الوظيفة
خصوصي سفير أو وزير مفوض درجة أولى
اولى وزير مفوض درجة ثانية
ثانية وزير مفوض درجة ثالثة أو قائم بالأعمال
ثالثة مستشار
رابعة سكرتير أول
خامسة سكرتير ثاني
سادسة سكرتير ثالث
سابعة ملحق

المادة 5

المادة 5- يتضمن ملاك الوزارة بالإضافة إلى موظفي السلك الخارجي المذكورين في المادة السابقة موظفين إداريين وهم المحاسبون
والطابعون على الآلة الكاتبة والكتبة والمترجمون ومأمورو الجوازات.

المادة 6

المادة 6- يكون الموظفون الإداريون تابعين لنظام الموظفين لسنة 1949 ولا يكون لهم أية صفة دبلوماسية سواء أكان استخدامهم
في المركز أم في الخارج وعندما ينقلون إلى الخارج تدفع لهم علاوات خاصة كبدل سكن وبدل غلاء بالصورة المبينة في المادة
(16) من هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تكون الوظائف التالية في ديوان وزارة الخارجية من وظائف السلك السياسي:
1- وكيل الوزارة من درجة لا تقل عن أولى
2- مدير قسم من درجة لا تقل عن رابعة
3- رئيس شعبة من درجة لا تقل عن سادسة

المادة 8

المادة 8- يشترط في طالب التوظيف في السلك الخارجي بالإضافة إلى شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين:
أ- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية
ب- أن لا تقل سنه عن الواحدة والعشرين
ج- أن يتقن إلى جانب لغته العربية الإنجليزية أو الفرنسية

المادة 9

المادة 9- يعين من توفرت فيه الشروط المبينة في المادة السابقة في الدرجة السابعة (ملحق) بشرط:
أ- أن يبقى تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تعينه
ب- أن يعمل في المركز مدة لا تقل عن السنتين قبل نقله إلى الخارج
ج- إذا كانت مؤهلات طالب الالتحاق بالسلك السياسي أعلى من الحد العلمي الأدنى المطلوب فتعين درجته بحسب المادة السادسة
من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 1949 ويعهد إليه بالوظيفة التي تناسب درجته العلمية.

المادة 10

المادة 10- يجوز أن يعين السفير أو الوزير المفوض أو القائم بالأعمال من غير موظفي السلك الخارجي بشرط أن يكون قد اشغل
منصباً وزارياً أو وظيفة من الدرجة الأولى أو حصل على رتبة أمير لواء عسكرية أو كان ذا مركز اجتماعي أو سياسي يؤهله
لهذا المنصب. ويكون التعيين لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 11

الترفيع والنقل
المادة 11- يكون الترفيع في السلك الخارجي من درجة إلى الدرجة الأعلى التي تليها مباشرة وفقاً لأحكام نظام الموظفين.

المادة 12

المادة 12- يشترط للترفيع في السلك الخارجي من الدرجة السابعة إلى الدرجة السادسة (أي من ملحق إلى سكرتير ثالث) أن
يكون الموظف قد قضى في الوظيفة مدة لا تقل عن سنتين في السلك الخارجي.

المادة 13

المادة 13- يراعى في ترفيع موظفي السلك الخارجي المعينين قبل صدور هذا النظام الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
المادة الثامنة والمادتين (11) و (12).

المادة 14

المادة 14- لا ينقل الموظف من مقر عمله قبل أن يقضي فيه مدة لا تقل عن سنتين إلا إذا قضت المصلحة بغير ذلك.

المادة 15

المادة 15- ينقل الموظف للعمل في المركز لمدة لا تقل عن السنة مرة كل أربع سنوات يقضيها في الخارج.

المادة 15

15 مكررة:
1- يجوز لوزير الخارجية نقل وزير مفوض من مفوضيه إلى سفارة بنفس درجته ويمنح عندها لقب سفير مؤقت ، كما يجوز له أيضاً
نقل سفير بدرجته إلى مفوضيه ويكون لقبه فيها وزيراً مفوضاً طالما يشغل تلك الوظيفة.
2- لا يوجد ما يمنع اجتماع سفير ووزير مفوض من الدرجة الثانية أو الثالثة في سفارة واحدة ويكون الوزير المفوض فيها
وزيراً مستشاراً.
3- يحتفظ وكيل وزارة الخارجية بلقبه الدبلوماسي المعادل لدرجته ويكون له نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة لأمثاله
بموجب نظام السلك الخارجي عدا العلاوات التي يتقاضونها بحكم وظائفهم في الخارج).

المادة 16

المخصصات والعلاوات
المادة 16-
أ- يعين وزير الخارجية بقرار من مجلس الوزراء نسب العلاوات التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي بما فيهم وكيل الوزارة
بالإَضافة إلى العلاوات الأساسية في بدء ميزانية كل سنة.
ب- عندما يقطن أحد موظفي السلك الخارجي الذين يعملون في الخارج دار السفارة أو المفوضية التي تدفع إجارها الحكومة
فلا يستوفي في هذه الحالة بدل سكن.

المادة 17

المادة 17- يصرف بدل سيارة بقيمة (10) دنانير لأي موظف دون المستشار رتبة إذا جاء ترتيبه الثاني بعد رئيس البعثة مباشرة
في ملاك السفارة أو المفوضية.

المادة 18

المادة 18- يجوز لوزير الخارجية وبقرار من مجلس الوزراء زيادة العلاوات بنسب تعين إذا ثبت لديه أن ارتفاع مستوى المعيشة
في إحدى البلدان يقضي بذلك

المادة 18

18 مكررة:
يجوز لوزير الخارجية بقرار من مجلس الوزراء منح رئيس البعثة الذي يشمل تمثيله أكثر من بلد واحد وعلاوات اضافية (بدل
تمثيل) لا تتجاوز 20% من العلاوات المنصوص عنها في المادة السابقة ذلك. بالإضافة إلى المياومات وأجور السفر التي يستحقها
في اسفاره للقيام بالوظائف التي يعهد بها إليه

المادة 19

يوقف صرف بدل التمثيل أو الاغتراب في حالة انفكاك الموظف عن عمله الأصلي أما في الإجازة أو بالاستدعاء للمشاورات الرسمية
لمدة تتجاوز الشهر الواحد أو بالانتداب لعمل آخر خارج مقر عمله وإذا تغيب رئيس البعثة عن عمله بسبب النقل أو الإجازة
او الاستدعاء أو لأي سبب آخر يحق للقائم بالأعمال المؤقت أن يتقاضى ثلث بدل التمثيل الذي يمنح عادة لرئيس البعثة وذلك
عن المدة التي لا يتقاضى فيها رئيس البعثة علاوات بدل التمثيل.

المادة 20

المادة 20- تستحق هذه العلاوات اعتباراً من تاريخ وصول الموظف إلى مركز عمله.

المادة 21

المادة 21- لوزير الخارجية أن يصدر تعليمات بشأن معالجة موظفي الخارجية وعائلاتهم المقيمين معه والذين يعملون خارج
المملكة. أما في حالة وفاة الموظف خارج بلاده فتدفع الحكومة نفقات نقل جثمانه للمملكة.

المادة 22

المادة 22- الملحقون الفنيون يتقاضون رواتبهم من الوزارات التي ينتمون إليها كما تعين مخصصاتهم الإضافية وعلاواتهم
من قبل وزاراتهم.

المادة 23

يتقاضى موظفو الوزارة الإداريون عندما يعينون في الخارج العلاوات نفسها التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي في الدرجة
عينها فإذا اقتضت الضرورة بصورة استثنائية نقل من هم دون الدرجة السابعة للخدمة خارج المملكة تعطى لهم العلاوات التي
يتقاضاها الملحق في السلك الخارجي.

المادة 24

المادة 24- أ- يجوز لرئيس البعثة أن يعين بموافقة الوزير موظفا أو أكثر من أهالي البلد التي يمثلون فيها براتب مقطوع.

ب- لا يعتبر الموظف المحلي من موظفي السلك ولا يمنح أي نوع من انواع العلاوات ولا يكون تابعاً للتقاعد.

المادة 25

المادة 25- القواصون والأذنة الذين يعينون في السفارات والمفوضيات يمنحون رواتب مقطوعة يعينها رئيس البعثة بموافقة
الوزير.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز لأي موظف من موظفي السلك الخارجي أو من الموظفين الإداريين الذين يعملون في الخارج الزواج بأجنبية
قبل الحصول على موافقة الوزير.

المادة 27

المادة 27- يحدد وزير الخارجية ملاك كل سفارة ومفوضية من الموظفين على اختلاف صنوفهم.

المادة 28

المادة 28- تعين واجبات ومسؤوليات كل موظف في المركز أو في الخارج بتعليمات يصدرها وزير الخارجية

المادة 29

المادة 29- يجوز لموظفي السلك الخارجي والموظفين الإداريين الذين يعملون في الخارج جميع الإجازات السنوية والاستفادة
منها لمدة ثلاث سنوات وذلك بموافقة الوزير.

المادة 30

المادة 30- خلافاً لما جاء في أي نظام آخر تدفع لموظفي السلك الخارجي الذين تنتهي خدماتهم وهم في الخارج لأي سبب من
الأسباب نفقات انتقالهم المختصة بهم وبعيالهم وبأمتعتهم البيتية إلى أي مكان يختارونه في المملكة.

المادة 31

يحق لموظفي السلك الخارجي الذين يقضون في الخدمة ثلاث سنوات متوالية في الخارج أن يتقاضوا جزءاً من أجور سفرهم وعائلاتهم
ذهاباً وإياباً للمملكة لقضاء إجازاتهم فيها على أن لا تكون مدة الإجازة أقل من شهر ونصف وذلك وفق النسب التالية:

1- إذا بلغت أجور السفر في حالتي الذهاب والإياب الخمسين ديناراً تتحمل الحكومة ربع هذه الأجور.
2- إذا تجاوزت أجور السفر الخمسين ديناراً ولغاية المائة دينار تتحمل ثلث الأجور.
3- إذا تجاوزت أجور السفر المائة دينار ولغاية المائة والخمسين ديناراً تتحمل الحكومة نصف الأجور.
4- إذا تجاوزت أجور السفر المائة والخمسين ديناراً تتحمل الحكومة ثلثي الأجور.

المادة 32

المادة 32- يجوز لوزير الخارجية أن يصدر بموجب هذا النظام أية تعليمات لتنسيق أعمال الوزارة وتنفيذاً للغايات المتوخاة
من وضعه.

المادة 33

المادة 33- يلغي هذا النظام أحكام أي نظام أو قرار آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام وجميع
التعليمات والبلاغات السابقة المتعلقة بالمواضيع التي نص عليها وجميع ما يخالف أحكامه في أي نظام آخر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق