نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السكن الداخلي للطبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة
الرئيس: رئيس الجامعة
الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة
السكن: الابنية التي تخصصها الجامعة كمنازل للسكن الداخلي للطلبة.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.

المادة 4

المادة 4- للجامعة ان توفر اماكن للسكن الداخلي للطلبة الذين تستدعي ظروفهم ذلك مقابل اجور محددة يدفعها الطلبة المستفيدون
من هذا السكن.

المادة 5

المادة 5- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد شروط الاستفادة من السكن
الداخلي للطلبة والاجور الواجب دفعها عنها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق