نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السكن الداخلي للطبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة
الرئيس: رئيس الجامعة
الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة
السكن: الابنية التي تخصصها الجامعة كمنازل للسكن الداخلي للطلبة.
المادة 3
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.
المادة 4
المادة 4- للجامعة ان توفر اماكن للسكن الداخلي للطلبة الذين تستدعي ظروفهم ذلك مقابل اجور محددة يدفعها الطلبة المستفيدون
من هذا السكن.
المادة 5
المادة 5- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد شروط الاستفادة من السكن
الداخلي للطلبة والاجور الواجب دفعها عنها.