نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام السجون لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
تصنيف السجون
المادة 2-
تصنف السجون في المملكة الى ثلاثة أصناف:
أ- السجن الرئيسي ومركزه عمان.
ب- سجون المناطق.
ج- سجون المقاطعات.

المادة 3

الفصل الثاني
واجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها
المادة 3-
يكون مأمورو السجون مسؤولين عن:-
أ- تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الاخلاقية
من أسبوع فما فوق.
ب- مراقبة وتفتيش الداخلين والخارجين من المساجين وغيرهم.
ج- عدم السماح بادخال أية أشياء للسجن او اخراجها منه ما لم يكن مصرح بها رسمياً.
د- أخذ جميع النفود والحلي التي توجد بحوزة من يدخلون للسجن من المساجين وتسليمها الى المسؤولين عن حفظ الأمانات واعطاء
وصولا بها لأصحابها.

المادة 4

لا يجوز ارسال المساجين للاشغال الخارجية او للمحاكم او للعيادات الطبية او اخلاء سبيل الذين تقرر الافراج عنهم الا
من قبل مأمور السجن المسؤول عن ذلك السجن او من ينوب عنه.

المادة 5

لا يجوز السماح لاحد بالدخول للسجن او زيارة المساجين خلاف موظفي ذلك السجن والمتفقدين المعينين من قبل وزيري الدفاع
والداخلية الا باذن خاص من مدراء السجون او قادة المناطق والمقاطعات.

المادة 6

يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات
المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة المتعلقة بقيامهم بواجبات وظيفتهم التي تصدر لهم من رؤسائهم
في السجون من وقت لآخر.

المادة 7

يعاقب مأمورو السجون والأفراد المستخدمون في السجون عن أي تقصير او اهمال في القيام بواجباتهم من قبل مدراء السجون
وقادة المناطق والمقاطعات بحسب صلاحياتهم.

المادة 8

الفصل الثالث
تشغيل المساجين
المادة 8-
أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه
للمنافع العامة.
ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته.
ج- اذا امتنع اي سجين عن تأدية العمل المكلف به حسبما جاء في الفقرة السابقة يكره عليه.
د- لا يجوز تشغيل المساجين بأعمال منزلية خارج السجن.
هـ- يمكن للمساجين القيام ببعض الأعمال الخاصة لضباط وأفراد الجيش العربي بعد أخذ موافقة وزير الدفاع او من ينيبه
على ان تعود أجور أتعابهم الى مصلحة السجن لتحسين الصناعات وحالة المساجين.
و- لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية او المحكومين بالحبس من أجل ديون.
ز- تكون ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات ولا يشترط ان يكون العمل فيها متتابعاً.

المادة 9

الفصل الرابع
المعاملة الخاصة
المادة 9-
ان المسجون الذي يمنح معاملة خاصة من المحاكم تكون له الامتيازات التالية:-
1- يسمح له بأن يتلقى طعامه من خارج السجن بشرط أن يكون بنفس المقدار ومن نوع الجراية التي تقدم في السجن وبنفس الاوقات
التي يعينها مأمورو السجن ويكون خاضع للمعاينة والقيود الضرورية.
2- يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة ويسمح له بأن يأتي بفراشه الخاص.
3- يخضع السجين الذي منح معاملة خاصة لكافة أنظمة السجن ولجميع الواجبات التي يفرضها عليه مأمور السجن.

المادة 10

اذا تكررت مخالفات السجين الممنوح معاملة خاصة يحق لمأمور السجن أن يوصي المحكمة التي أصدرت الحكم بالغاء المعاملة
الخاصة.

المادة 11

الفصل الخامس
منع انتشار الامراض السارية
المادة 11-
يجب ان يستحم السجناء يوم ادخالهم الى السجن سواء كانوا من المحكوم عليهم او خلافهم ، وتجري معاينتهم من قبل طبيب
السجن ويشهد الطبيب أنهم خالون من الامراض المعدية قبل أن يوضعوا في أي غرفة من السجن ، فاذا وجد بعد ذلك بان سجيناً
ما مصاب بداء معد يعزل في مستشفى السجن الى ان يقتنع الطبيب بأنه شفي.

المادة 12

يجب اجراء التنظيف العام في السجن يومياً باستعمال المطهرات بأنواعها ويشترط غسل ملابس المساجين وتبخيرها مرة في كل
اسبوع وتمكينهم من الاستحمام مرة واحدة في الاسبوع ايضاً.

المادة 13

الفصل السادس
انشاء الحجر المعدة لعزل السجناء ( الزنزانات )
المادة 13-
أ- يجوز لمأمور السجن بموافقة وزير الدفاع أن ينشئ حجراً خاصة لعزل السجناء الخطرين او المتمردين.
ب- يتراوح طول الحجرة ما بين المترين و(250) سم وعرضها ما بين (90) سم والمتر و(20) سم وبارتفاع لا يقل عن المترين
ونصف ، وتكون الجدران مقامة من الحجر والاسمنت ولها باب حديدي مشبك كأبواب السجن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق