نظام السجون رقم 1 لسنة 1938 / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يعتاض عن كلمة “سنة” الواردة في المادة الاولى من الانظمة الموضوعة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون
السجون لسنة 1927 و المنشورة في العدد 278 من الجريدة الرسمية بكلمة “شهر”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق