نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يحتفظ اصحاب العمل بسجلاتهم وكشوفهم الخاصة بعمالهم على الصورة التي تناسب اعمالهم ، شريطة ان توضح هذه السجلات
والكشوفات المعلومات المطلوبة بموجب احكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتنفيذاً لاحكام المواد 48 (2) و 49 (1)
و 66 و 111 من قانون العمل يجوز الاكتفاء بسجل شامل للعمال ، يتضمن التفصيلات المذكورة في المادتين (3و4) من هذا
النظام ، كما وان تقديم الكشوف الى دائرة العمل غير مطلوب ، باستثناء ما نص عليه في المادة (12) من قانون العمل ،
والحالات الاخرى التي قد يحددها مجلس الوزراء من آن الى آخر.

المادة 3

المادة 3- يجب ان تتضمن سجلات العمال التفصيلات التالية لكل عامل:-
1- اسم العامل وعنوانه
2- المهنة (نوع العمل)
3- تاريخ بدء العمل
4- هل هو عامل بالوقت او بالقطعة
5- مقدار الاجر المدفوع
6- تفصيلات خاصة بساعات العمل ( بدء وانتهاء الدوام وفترات الاستراحة )
7- تفصيلات عن الاجازات السنوية المدفوعة والمأخوذة
8- تفصيلات عن اصابته باذى او بضرر جسماني نشأ عن حادث بسبب استخدامه او في سياق العمل.
9- تفصيلات عن اي مرض مهني اصيب به بموجب الجدول رقم (2) من الفصل الثاني عشر من هذا القانون اثناء الاستخدام.
10- تاريخ انهاء الاستخدام.
11- اسباب انهاء الاستخدام ( مثال ذلك انتهاء عقد عمل لعامل معين او لمدة محددة ، طرد باشعار لسبب معين ، طرد بدون
اشعار لسبب معين ، ترك العمل تلقائياً )
12- مقدار المكافأة المدفوعة وتاريخ الدفع.

المادة 4

المادة 4- يجب اعداد قسم خاص في السجلات للاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة ، تبين التفصيلات الخاصة بكل ولد والمذكورة
في المادة (3) من هذا النظام مضافاً اليها التفصيلات التالية:-
1- تاريخ الولادة.
2- هل هناك شهادة طبية بموجب المادة (48 (2)) من قانون العمل ؟
3- هل هو مستخدم بموجب عقد تدريب المنصوص عليه في المادة 14 من قانون العمل ؟
4- اسم ( الوالد ) او الوصي والعنوان.

المادة 5

المادة 5- يجب ان تبرز السجلات الخاصة بالعمال والاولاد والمنصوص عليها في قانون العمل وفي هذا النظام الى مفتشي العمل
كلما طلبوا ذلك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق