نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا
المادة 1
اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا لسنة 1953
المادة 2
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
تعني لفظة الساحة كامل الأرض الخالية الكائنة أمام البناية وخلفها او على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي أعلنت
بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 واية تعديلات ادخلت عليه انها ساحات عمومية ، وتعني عبارة انشاء الساحات والممرات
حفرها وتسويتها ورصفها وانشاء المجاري فيها والقيام بجميع الأشغال الضرورية والفرعية والمتعلقة بذلك وفقاً للخرائط
المنظمة والمصدقة من المهندس المختص ، وتعني لفظة المجلس البلدي مجلس بلدية أريحا.
المادة 3
قرار المجلس البلدي
المادة 3-
يجوز للمجلس البلدي ان يتخذ قرارا لانشاء الساحات والممرات بالصورة التي يعينها المجلس البلدي وان يعين الاماكن التي
يجوز للسيارات الوقوف فيها مع فرض الرسوم الواجبة تحصيلها من اصحاب السيارات.
المادة 4
تكاليف المالكين بدفع النفقات
المادة 4-
يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بانشاء الساحات والممرات تبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للاراضي المشمولة
بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالاً في انشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف هؤلاء المالكين بدفع كافة نفقات الانشاء
لتلك الممرات او الساحات.
المادة 5
تضمين النفقات
المادة 5-
اذا كانت أرض الساحة مسجلة باسم اكثر من مالك واحد تستوفي النفقات من المالكين بنسبة مساحة القطع التي يمتلكها كل
مالك والمشمولة في الساحة المنشأ على هذه الصورة.
المادة 6
تحصيل النفقات
المادة 6-
ان المصاريف التي ينفقها المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام تحصل من المالكين المختصين بالصورة التي تحصل فيها الضرائب
والعوائد المستحقة للمجلس البلدي.
المادة 7
تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية
المادة 7-
اذا أريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك بناية او أرض وكانت تلك البناية او الأرض عائدة لمالكين
عديدين وكان اسم واحد منهم او اكثر مجهولا يبلغ الاشعار او الاخطار الى الاشخاص المعروفين منهم ثم يقوم المجلس البلدي
بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي باية علاقة في البناية او الأرض المذكورة بصفته شريكا في
ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر الاشعار قد
تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الأرض.