نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

الرواتب
المادة2-
تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها
وفقا لسلم الرواتب التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-
الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار

استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مدرس مساعد 79 129 5

ب- الموظفون الاداريون والفنيون:-
الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار

الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2

المادة 3

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او 25 دينارا
من مستواها.
2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او 20 دينارا
من مستواها.
3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او 15 دينارا
من مستواها.
4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا
5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة
ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

المادة 4

العلاوات
المادة4-
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا
2-نائب الرئيس 175 دينارا شهريا
3- العميد 125دينارا شهريا
4- مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس 75 دينارا شهريا
القسم الاكاديمي ، مساعد الرئيس ، مساعد
نائب الرئيس ، مدير الوحدة.
5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة 45 دينارا شهريا
الادارية ، مساعد مدير الوحدة الادارية ،
مدير الدائرة الادارية.
6-مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا شهريا
الشعبة ، رئيس الديوان.
7-رئيس الفرع الاداري 10 دنانير شهريا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0

المادة 5

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية :-
1-استاذ 850 ديناراً شهرياً
2-استاذ مشارك 625 ديناراً شهرياً
3-استاذ مساعد 465 ديناراً شهرياً
4-مدرس 280 ديناراً شهرياً
5-مدرس مساعد 230 ديناراً شهرياً
ب- الموظفون الاداريون والفنيون :-
1-الدرجة الاولى 355 ديناراً شهرياً
2-الدرجة الثانية 280 ديناراً شهرياً
3-الدرجة الثالثة 245 ديناراً شهرياً
4-الدرجة الرابعة 225 ديناراً شهرياً
5-الدرجة الخامسة 200 دينار شهرياً
6-الدرجة السادسة 190 ديناراً شهرياً
7-الدرجة السابعة 175 ديناراً شهرياً
ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود
على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات
.

المادة 6

أ- تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0
ب- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
ــــــــــــــــــــــــــــ
– الفئة الاولى 50%
– الفئة الثانية 48%
– الفئة الثالثة 46%
– الفئة الرابعة 44%
ج- اما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
د- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية
على النحو التالي:-
التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الطب 110%
الهندسة 95 %
الصيدلة وطب الاسنان 60 %
التمريض والزراعة 35 %

المادة 7

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
أ-رئيس الجامعة 90 دينارا
ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا
ج-نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 67.5 دينارا
الوحدة الادارية
د-عضو هيئة التدريس 60 دينارا
هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 دينارا
و-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا
ز-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا
ح-الموظف من الدرجة السابعة 18 دينارا

المادة 8

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 85 دينارا
2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
3- نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 45 دينارا
الوحدة الادارية.
4- عضو هيئة التدريس 40 دينار
5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- يصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب
وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين
تنقله من قبلها بصورة دائمة.

المادة 9

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة
او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:-
أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام
سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من
الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض0
ب-1 – العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج
الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل
خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.
2- تحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 10

لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد قيمتها على (20%) عشرين بالمائة من
راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المادة 11

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:-
أ- علاوة عائلية:-
دينار
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130 دينارا ) فما فوق مبلغ خمسة وعشرين دينارا وللذين يتقاضون رواتب
من (50-129) مبلغ احد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (49) دينارا فما دون مبلغ ثمانية دنانير0
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا
كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد
عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
1-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى.
2-الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 12

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء
منه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة
مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس0

المادة 13

لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع
والمكافأة.

المادة 14

يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها
مجلس الجامعة لهذه الغاية 0

المادة 15

احكام انتقالية
المادة15-
تطبق احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة على ان لا يترتب على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي يتقاضاها
حاليا كل من عضو هيئة التدريس و الموظف0

المادة 16

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع احكام
هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية الصادر بمقتضى المادة(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة
1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال
، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر او بأي قرار
لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات ويتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 18

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق