نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ” نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ” ويقرأ مع ” نظام الهيئة التدريسية ” و ” نظام
الموظفين ” في جامعة مؤتة.

المادة 2

الفصل الأول
الرواتب
المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً
لسلم الرواتب التالي:
الرتبة او الدرجة الفئة السلم الزيادة
السنوية

أ- أعضاء الهيئة التدريسية
استاذ 303 443
7
استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7
ب 231 238 245 252 259
7
استاذ مساعد أ 228 223 238 243 248 5
ب 188 193 198 203 208
5
مدرس أ 168 173 178 183 188 193 198 5
ب 123 128 133 138 143 148 153 5
ب- أعضاء الهيئة الادارية والفنية:
الأولى أ 296 401
7
ب 231 238 245 252 259
7
الثانية أ 190 195 200 205 210
5
ب 154 159 164 169 174
5
الثالثة أ 136 140 144 148 152
4
ب 110 114 118 122 126
4
الرابعة أ 100 104 108 112 116
4
ب 72 76 80 84 88
4
الخامسة 54 75 60 63 66
3
السادسة 38 40 42 44 46
2
السابعة 28 29 30 31 32
1

المادة 3

المادة 3- تحدد اسماء الوظائف ومؤهلاتها ودرجاتها ورواتبها بجدول لتصنيف الوظائف يصدر عن مجلس العمداء.

المادة 4

المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس او الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية.
أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لنظام ” الهيئة التدريسية ” المعمول به.
ب- يجوز ان تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية في الراتب عن ثلاث سنوات على أساس كل سنة بنسبة كحد أعلى ، وعن
السنوات الأربع التي تلي السنوات الثلاث الأولى على أساس كل سنتين بسنة كحد أعلى. كما يجوز ، في حالات استثنائية تعتمد
على الخبرة المتخصصة النادرة ، ان تزيد سنوات الخدمة المحتسبة على خمس سنوات.
ج- يجوز ان تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة او على الرتبة التدريسية التي تم التعيين
على اساسها.

المادة 5

المادة 5- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية – في حالات استثنائية يقدها رئيس الجامعة – عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل
فني او بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 6

المادة 6- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف ” الزيادة السنوية ” عند حلول موعدها.

المادة 7

المادة 7- أ- يجري ” النقل من فئة الى فئة أعلى ” ، ضمن الرتية الواحدة او الدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء
على اقتراح من العميد او مدير الوحدة الإدارية وتوصية من ” لجنة التعيين والترقية ” بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس /
” ولجنة تنسيب التعيين ” بالنسبة للموظفين.
ب- تجري ” الترقية من رتية الى رتبة أعلى او من درجة الىدرجة أعلى ” وفقاً للإجراءات التالية:-
1- يرقى عضو هيئة التدريس ” من رتبة الى رتبة أعلى ” وفقاً للإجراءات التدريسية.
2- يرقى الموظف من ” درجة الى درجة أعلى ” وفقاً للإجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليه في نظام الموظفين.

المادة 8

المادة 8- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:
دينار
أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها 12
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها 10
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من مستواها 8
المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8
المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لهم تتراوح
ما بين (5) و (12) ديناراً للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العلمية في المختبر على أساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس.
د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص ان يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة
علاوة لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ).

المادة 9

الفصل الثاني
العلاوات
المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:-
– رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً
– نائب الرئيس 175 ديناراً شهرياً
– العميد 125 ديناراً شهرياً
– مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ،
رئيس القسم الأكاديمي 75 ديناراً شهرياً
– مساعد العميد / مساعد مدير الوحدة الادارية ،
مدير الدائرة الإدارية 45 ديناراً شهرياً
ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد
أ- تصرف ( علاوة تنقل ) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على ان لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت
له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
– رئيس مجلس الأمناء 70 ديناراً
– عضو مجلس الأمناء 60 ديناراً
– نائب الرئيس والعميد 50 ديناراً
– نائب العميد ومدير المستشفى ، ومدير الوحدة 45 ديناراً
– عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
– الموظف من الدرجة الأولى او الثانية 35 ديناراً
– الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً
– الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً
– الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً
ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم
من حيث المرتب من أعضاء هيئة التدريس او الموظفين.
ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة 11

المادة 11- أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنع العاملين أية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
وان يعدلها.
ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة إختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- ( 130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب على ان تكون جميع الشهادات والدرجات
والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادات الجامعية الأولى في مجال الطب.
2- ( 130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية طب الاسنان
، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى
في مجال الهندسة او طب الأسنان.
3- (100%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كليات: الصيدلة ، التمريض ، الزراعة ، ( الزراعة
– البيطرة ) على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية
الأولى في مجال الصيدلة او التمريض او الزراعة او الزراعة – بيطرة.
4- ( 100%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من
هذه الفقرة.
ج- يبت مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البنود (1)
و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام بأعمال أخرى
خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
1- العمل بأجر إضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا
النظام سواء استخدام في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنع عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق
من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذا الغرض.
2- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة
لذلك الغرض بقرار من الرئيس ويشترط في جميع الأحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة
مع الواجبات الجامعية به وان لا يتجاوز مقدار الأجر او المكافأة التي تدفع له بمقتضى هذا البند في السنة الواحدة راتبه
السنوي محسوباً وفقاً لراتبه الشهري الأساسي واذا زاد دخله من عمله خارج الجامعة على ذلك المقدار فيدفع له ما نسبته
(50%) من تلك أيضاً ، ويعود ما يتبقى بعد ذلك للجامعة.
هـ- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب والهندسة القيام بأي عمل بأجر خارج الجامعة.

المادة 12

المادة 12 – يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني ( علاوة بدل إقامة ) قدرها ثلاثون بالمائة ( 30%) من راتبه المستحق
حسب ( سلم الرواتب ).

المادة 13

المادة 13 – تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية
على الشكل التالي:
أ- علاوة عائلية دينار
الزوجة 7
الولد الأول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب من 120 ديناراً فما فوق مبلغ سبعة عشر ديناراً وللذين يتقاضون رواتب من 45 – 119
مبلغ ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 44 ديناراً فما دون مبلغ خمسة دنانير.
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة ، لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة أولاد.
واذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الأولى بشرط ان
لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:
أ- الى المستحقة للعلاوة من زوجها في أي حالة او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية.
ج- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحه عامة او خاصة.

المادة 14

المادة 14- لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس
او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهاء او خلال أيام الاجازة التي يستحقها
او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المادة 15

المادة 15 – لرئيس الجامعة ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي
التشجيع والمكافأة.

المادة 16

أحكام انتقالية
المادة 16 – أ- تطبق أحكام هذا النظام على الاوضاع الحالية للمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين
في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الاساسية بما يعادل نسبة ( 15%) بالاضافة الى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام.
واذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين او درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى من الرتية او الدرجة الاصلية منهما.
ب- اذا لم ينطبق الرقم تاحاصل بعد الزيادة على احدى رواتب السلم المرفق يعطى المدرس او الموظف الراتب الأعلى مباشرة
في السلم ، على ان تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.

المادة 17

المادة 17 – يلغي هذا النظام جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكامه.

المادة 18

المادة 18 – رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق