نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الرواتب
المادة2-
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها
السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:-
أ-اعضاء الهيئة التدريسية:-
الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من إلى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مدرس مساعد 79 129 5

ب-الموظفون الاداريون والفنيون:-
الدرجة الفئة الراتب الزيادةالسنوية
من إلى بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2
ج- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المادة 3

أ?-تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيمايلي :-
1-المحاضر برتبة استاذ او من مستواها 25 ديناراً .
2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او من مستواها 20 ديناراً .
3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او من مستواها 15 ديناراً .
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 ديناراً .
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 ديناراً
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير .
ب-اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة
ان يحدد مكافأة لاي منهم تتترواح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج – تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر او تدريب عملي نصف ساعة تدريس.
د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص منح أي محاضر مكافأة اضافية لا تزيد على (50%) من المكافأة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة.

المادة 4

العلاوات
المادة4-
أ – تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة شهريه على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة 300 دينار
2-نائب الرئيس 175 دينارا
3-العميد 125
دينارا
4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، رئيس
القسم الاكاديمي 0 75 دينارا
5-مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة ، مدير الدائرة 0 45 دينارا
6-مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 0 20 دينارا
7- رئيس الفرع الاداري 0 10 دنانير
ب-لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 5

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص نسبتها (135%) من رواتبهم الاساسية.

المادة 6

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة 70 دينارا
2-نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا
3-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ،
مدير الدائرة المستقلة 45 دينارا
4-عضو هيئة التدريس 40 دينارا
5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
6-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
7-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب-يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة
التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
د-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصـت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تنقله
من قبلها بصورة دائمة.

المادة 7

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة ،
وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:-
أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (12) من هذا
النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من
الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض.
ب-العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ، ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة
لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة
مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 8

يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (30%) من راتبه الاساسي
المستحق حسب سلم الرواتب0

المادة 9

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:-
أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ، ولا تعطى هذه العلاوة الا
لزوجة واحدة.
ب-لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:-
1-إلى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ، وغير عاجز عن العمل.
2-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ، باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية الاولى0
3-إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.
ج-علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق مبلغ خمسة وعشرون دينارا ، وللذين يتقاضون رواتب
من (50-129) دينارا مبلغ احد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (49 ) دينارا فما دون مبلغ ثمانية دنانير.

المادة 10

تصرف للعاملين في الجامعـــة علاوة الجامعة على النحو التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية :-
1-استاذ 850 ديناراً شهرياً
2-استاذ مشارك 625 ديناراً شهرياً
3-استاذ مساعد 465 ديناراً شهرياً
4-مدرس 280 ديناراً شهرياً
5-مدرس مساعد 230 ديناراً شهرياً
ب- الموظفون الاداريون والفنيون :-
1-الدرجة الاولى 355 ديناراً شهرياً
2-الدرجة الثانية 280 ديناراً شهرياً
3-الدرجة الثالثة 245 ديناراً شهرياً
4-الدرجة الرابعة 225 ديناراً شهرياً
5-الدرجة الخامسة 200 دينار شهرياً
6-الدرجة السادسة 190 ديناراً شهرياً
7-الدرجة السابعة 175 ديناراً شهرياً

ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة او
بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع
العلاوات.

المادة 11

أ- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
– الفئة الاولى 50%
– الفئة الثانية 48%
– الفئة الثالثة 46%
– الفئة الرابعة 44%
ب- اما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
ج- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية
على النحو التالي:-
التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الطب 110%
الهندسة 95 %
الصيدلة وطب الاسنان 60 %
التمريض والزراعة 35 %
د- يستمر صرف علاوة التأسيس الممنوحة للعاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذ النظام ولمدة خمس سنوات.

المادة 12

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او
البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال
ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة
مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 13

لرئيس الجامعة ان يقرر صرف مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة
الجامعة.

المادة 14

لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة تحت أي مسمى اخر غير منصوص
عليه في هذا النظام باستثناء المكافآت والعلاوات التي كان يتقاضاها أي منهم قبل نفاذ احكامه فيتم الاستمرار في تقاضيها.

المادة 15

يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها
مجلس الجامعة لهذه الغاية 0

المادة 16

أ- يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ) رقم (13) لسنة 2000 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات
المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض مع احكامه وذلك مع مراعاة
احكام المادة (14) من هذا النظام.
ب- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 17

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق