نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:-
1-اعضاء الهيئة التدريسية:-
الرتبة الفئة الراتـب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مدرس مساعد 79 129 5
2- الموظفون الاداريون والفنيون:-
الدرجة الفئة الراتـب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 324 346 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2
ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المادة 3

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25 دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 5 1ديناراً
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة
ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10 – 25) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر نصف ساعة تدريس.

المادة 4

العلاوات
المادة4-
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 300 دينار
2- نائب الرئيس 175 دينارا
3- العميد 125 دينارا
4- نائــب العميد ،
رئيس القسم الاكاديمي ،
مساعد الرئيس ،
مساعد نائب الرئيس ،
مدير الوحدة الادارية 75 دينارا
5- مساعد العميد ،
نائب مدير الوحدة الادارية
، مساعد مدير الوحدة الادارية
، مدير الدائرة الادارية 45 دينارا
6-مساعد مدير الدائرة الادارية
، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 20 دينارا
7- رئيس الفرع الاداري 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 5

أ- اعضاء الهيئة التدريسية : –
1-استاذ 850 ديناراً
2-استاذ مشارك 625 ديناراً
3-استاذ مساعد 465 ديناراً
4-مدرس 280 ديناراً
5-مدرس مساعد 230 ديناراً
ب- الموظفون الاداريون والفنيون :-
1- الدرجة الاولى 355 ديناراً
2- الدرجة الثانية 280 ديناراً
3- الدرجة الثالثة 245 ديناراً
4- الدرجة الرابعة 225 ديناراً
5-الدرجة الخامسة 200 دينار
6- الدرجة السادسة 190 ديناراً
7- الدرجة السابعة 175 ديناراً

المادة 6

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0
ب- تصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة على النحو التالي:-
الدرجة النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الاولى 50 %
الثانية 48%
الثالثة والرابعة 46%
الخامسة والسادسة والسابعة 44%
ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من
الراتب الاساسي.
د- تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الشهـــادات العلمية في التخصصات المبينة ادناه
علاوة فنية على النحو التالي:-
التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الطب 110%
الهندسة 95%
طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة 0 6%
ودكتور صيدلة( PHARM.D )
التمريض والزراعة 35%

المادة 7

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- رئيس الجامعة 90 دينارا
ب- نائب الرئيس والعميد 75 دينارا
ج- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 67،5 دينارا
د- عضو هيئة التدريس 60 دينارا
هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52،5 دينارا
و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا
ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا
ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 دينارا

المادة 8

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 85 دينارا
2- نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا
3- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 45 دينارا

4- عضو هيئة التدريس 40 دينارا
5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
8- الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
ج- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله
بصورة دائمة.

المادة 9

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة رئيس الجامعة الخطية ، القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة
او القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية:-
أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام
سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق
من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- 1- العمل بأجر ومكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج
الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل
خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.
2- تحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
3- ينظم عمل اعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان خارج الجامعة بما في ذلك تحديد
نسبة توزيع الايراد المتحقق المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 10

يجوز لرئيس الجامعة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني بدل اقامة لا تزيـد نسبتــــه على (20%) من راتبه الاساسي
يستحق حسب سلم الرواتب.

المادة 11

أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع.
ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا
كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالإضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد
عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعـة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية
الاولى.
2- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 12

تصــرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً
فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50 – 129) ديناراً وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية
من (49) ديناراً فما دون.

المادة 13

لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس او البحـث العلمي او بأي عمـــل آخـــر فيهــا
وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعـــد انتهائـه او خـلال ايـام الاجـازة التي يستحقهـا او ان يستدعيـه منهـا للقيـام
بذلـك العمـل على ان يتم التكليـف بمقتضى هــذه المادة مقابـل مكافـأة ماليــة يحددهــا رئيس الجامعة.

المادة 14

لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة
الجامعة.

المادة 15

احكام عامة
المادة15-
يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في هذا النظام من محاضرين متفرغين ومساعدي بحث وتدريس وموظفين ممن يتقاضون
رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين الا اذا نصت
عقودهم او قرارات تعينهم على غير ذلك ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 16

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع احكام
هذا النظام.

المادة 17

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع
أي منها او مسماه او مقداره او نسبته باستثناء ما كان مقررا قبل نفاذ احكام هذا النظام فيستمرون في تقاضيها.

المادة 18

أ-يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقــم (10) لسنة 1999 كما تلغى جميع الاحكام
والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض
مع احكامه وذلك مع مراعاة احكام المادة(17) من هذا النظام.
ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظـام.

المادة 19

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق