نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لس

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد رواتباعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة وفق السلم التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-
الرتبة الفئة السلم الزيادة
السنوية
من الى
بالدينار

استاذ 334 694
12
استاذ مشارك أ 326 366 10

ب 255 295
10
استاذ مساعد أ 251 283
8
ب 207 239
8
مدرس أ 185 221
6
ب 136 172
6
ب- الموظفون
الدرجة الفئة السلم
الزيادة السنوية
من الى
بالدينار
الاولى أ 326 526
8
ب 254 286
8
الثانية أ 209 233
6
ب 169 193
6
الثالثة أ 150 170
5
ب 121 141
5
الرابعة أ 110 130
5
ب 79 99
5
الخامسة 59 75
4
السادسة 42 54
3
السابعة 31 39
2
ج- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المادة 3

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية وذلك على النحو التالي:-
1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 18 دينارا

2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 15 دينارا
3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 12 دينارا
4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 12 دينارا
5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 9 دينارا
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 8 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فيحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الجامعة بما
لا يقل عن ثمانية دنانير و لا يزيد عن ثمانية عشر دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر نصف ساعة تدريس.
د- لرئيس الجامعة بناءً على تنسيب العميد المختص ان يمنح اياً من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة
مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل تمثيل على النحو التالي:-
رئيس الجامعة 300 دينار
نائب الرئيس 175 دينارا
العميد 125 دينارا

مدير المستشفى ، مدير الوحدة ،نائب العميد ، رئيس 75 دينارا
القسم الاكاديمي.
مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة الادارية ، 45 دينارا
مدير الدائرة الادارية.
مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا
الشعبة ، رئيس الديوان.
رئيس الفرع الاداري 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من بدل تمثيل واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤليات ادارية وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو التالي:-
– رئيس الجامعة 60 دينارا
– نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
– مدير المستشفى ونائب العميد ومدير 45 دينارا
الوحدة الادارية.
– عضو هيئة التدريس 40 دينار اً
– الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
– الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
– الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- لا يصرف بدل التنقل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت لأي ممن ورد ذكرهم فيها سيارة او تم تأمين
تنقله من قبلها بصورة دائمة.
ج- يصرف شهرياً للمحاضرين المتفرغين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود بدل تنقل مساوياً ببدل التنقل المقرر لمن في
سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين.
د- لمجلس الامناء ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لاعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام
بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي.

المادة 6

يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة قدرة ثلاثون بالمائة (30%) من راتبه الأساسي.

المادة 7

أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
وأن يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:-
1- (130%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كليات الطب وطب الأسنان والهندسة على أن تكون
جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب او طب الأسنان
او الهندسة.
2- (100%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى.
3- أما التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ، ولم يرد عليها نص في البند (1) والبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
فيقرر مجلس الامناء بناءً على تنسيب مجلس العمداء مقدار علاوة الاختصاص لها.
ج- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقاً
للاحكام والشروط التالية:-
1- العمل داخل الجامعة بتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام بأجر اضافي او
مكافأة سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنح العضو في هذه الحالة
ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي
تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذا الغرض.
2- العمل خارج الجامعة باجر او مكافأة على ان يتم تحديد حجم العمل والوقت الذي يسمح للعضو بقضائه خارج الجامعة لذلك
الغرض ويشترط في جميع الحالات ان لا يتعارض قيامه بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب
توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة والعضو بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
د- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الأسنان الذين تقتضي طبيعة عملهم القيام
بالفحص السريرس او العمل المخبري في مستشفى الجامعة والفروع والمراكز التابعة له القيام بأي عمل بأجر خارج الجامعة.

المادة 8

تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين العلاوتين التاليتين:-
أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا
لزوجه واحدة ولا تدفع هذه العلاوة في أي حال من الحالات التالية:-
1- الى المستحقة للعلاوة عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتمو الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانونية او الجامعية.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.
ب- علاوة شخصية على النحو التالي:-
1- سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون راتب (130) ديناراً فما فوق.
2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رابتاً من (50) ديناراً الى (129) ديناراً.
3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتب (49) ديناراً فما فوق.

المادة 9

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية في القيام بالتدريس او بالبحث
العلمي او يأي عمل آخر في الجامعة حسب مقتضى الحال وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او في اثناء اجازته
وذلك مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 10

لرئيس الجامعة ان يقرر مكافأة مالية لاشخاص من خارجها يكلفون بالعمل فيها او يقدمون خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة.

المادة 11

تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس بدل تنقل واجور الانتقال والسفر وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الامناء لهذه الغاية.

المادة 12

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق