نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعـة البلقاء التطبيقيــة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.

المادة 2

يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي :-

أأعضاء الهيئة التدريسية :-

الرتبة

الفئة

الراتب

الزيادة السنوية بالدينار

من

إلى

استاذ

 

401

851

15

استاذ مشارك

أ

391

439

12

ب

306

354

12

استاذ مساعد

أ

301

341

10

ب

248

288

10

استاذ ممارس

أ

300

340

10

ب

228

268

10

مدرس

أ

222

264

7

ب

163

205

7

مدرس مساعد

 

95

191

6

 

بالموظفون الإداريون والفنيون :-

 

الدرجة

الفئة

الراتب

الزيادة السنوية بالدينار

من

إلى

الأولى

أ

359

494

9

ب

279

315

9

الثاني

أ

230

258

7

ب

186

214

7

الثالث

أ

165

189

6

ب

133

157

6

الرابعة

أ

121

145

6

ب

87

111

6

الخامسة

 

65

85

5

السادسة

 

46

62

4

السابعة

 

34

46

3

 

 

 

 

 

المادة 3

أ – تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 18 دينارا
2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها 0 15 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبــة بمستواها 0 12 دينارا
4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 0 12 دينارا
5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 0 8 دنانير
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 0 6 دنانير
ب- إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية بإلقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة
أن يحدد مكافأة لأي منهم تتراوح ما بين (6-18) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر والورش باعتبار كل ساعة مختبر أو ورشة بنصف ساعة تدريس.
د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح أياً من المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة
علاوة لا تزيد نسبتها على (50%) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

العلاوات

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة. 300 دينار
2-نائب الرئيس. 175 دينارا
3-العميد . 125 دينارا
4-نائب العميد، مدير الوحدة الادارية، رئيس القسم الاكاديمي . 75 دينارا
5-مساعد العميد، مساعد مدير الوحدة الادارية، مدير الدائرة الادارية. 45 دينارا
6-مساعد مدير الدائرة الادارية، رئيس القسم الاداري في الوحدة. 25 دينارا
7-رئيس القسم الاداري في الكلية، رئيس القسم الاداري في الدائرة، رئيس الشعبة، رئيس الديوان. 20 دينارا
8-رئيس الفرع الاداري. 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 5

 

أتصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :-

1-

رئيس الجامعة

170 دينارا

2-

نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية

100 دينارا

3-

نائب العميد في كليات المركز ، نائب العميد في الكليات الجامعية ، عميد الكلية الجامعية المتوسطة ، مدير الوحدة الإدارية

90 دينارا

4-

عضو هيئة التدريس من حملة الدكتوراة

80 دينارا

5-

عضو هيئة التدريس من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير

60 دينارا

6-

الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية

70 دينارا

7-

الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة

60 دينارا

8-

الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة

40 دينارا

9-

الموظف من الدرجة السابعة

24 دينارا

 

  ب الموظفون الاداريون والفنيون :

الدرجة الاولى

315  دينارا

الدرجة الثانية

245  دينارا

الدرجة الثالثة

215  دينارا

الدرجة الرابعة

200  دينارا

الدرجة الخامسة

180  دينارا

الدرجة السادسة

170  دينارا

الدرجة السابعة

160  دينارا

 

ج تصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ديوقف صرف علاوة التنقل لكل من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة وخلال إجازات التفرغ العلمي .

 

المادة 6

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية :-
1-استاذ 850 ديناراً
2-استاذ مشارك 625 ديناراً
3-استاذ مساعد 465 ديناراً
4-مدرس 280 ديناراً
5-مدرس مساعد 215 ديناراً
ب- الموظفون الاداريون والفنيون :-
1- الدرجة الاولى 355 ديناراً
2-الدرجة الثانية 280 ديناراً
3-الدرجة الثالثة 245 ديناراً
4-الدرجة الرابعة 225 ديناراً
5-الدرجة الخامسة 200 دينار
6-الدرجة السادسة 190 ديناراً
7-الدرجة السابعة 175 ديناراً
ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود
على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين
المعينيين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 7

أ‌- يصرف لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين في الجامعة بعد نفاذ هذا النظام المعدل علاوة اختصاص تعادل (135 %) من رواتبهم الاساسية.

ب‌- يمنح اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل علاوة اختصاص على النحو التالي:-

1- ( 150 %) من الراتب الاساسي للعاملين في الكليات في مراكز الجامعة من المتخصصين في هندسة المواد والمعادن والحاسوب

وهندسة المساحة والجيوماتكس.

2- (135 %) من الراتب الاساسي لباقي اعضاء الهيئة التدريسية من غير المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

جيصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي :

 

الفئة

النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الفئة الاولى

50 %

الفئة الثانية

48 %

الفئة الثالثة

46 %

الفئة الرابعة

44 %

 

 

 

 

ديصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي .

هـيستمر الموظفون الاداريون الذين يتقاضون حاليا العلاوة الاضافية بنسة (65%) و(45%) من الراتب الاساسي في تقاضيها بالنسبة ذاتها دون ان يؤدي ذلك الى استحقاق أي منهم لاي علاوة اضافية اخرى.

وتصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي :

التخصص

النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الطب

110 %

الهندسة

95 %

الصيدلة وطب الاسنان

60 %

التمريض والزراعة

35 %

 

 زلا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة .

 

المادة 8

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 90 ديناراً
2- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً
3- نائب العميد ، مدير الوحدة الادارية 67 ديناراً
4- عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 60 ديناراً
5-عضو هيئة التدريس من حملة درجة الماجستير 45 ديناراً
الماجستير ودرجة البكالوريوس
6-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52 ديناراً
7-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً
8-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا
9-الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً
ب-تصرف العلاوة المحددة في البنود (6) و (7) و (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين المذكورين فيها على
النحو التالي:-
1-(50%) من العلاوة الإضافية المقررة للموظف الذي تقل خبرته عن خمس سنوات.
2- (100%) من العلاوة الاضافية المقررة للموظف الذي تكون خبرته خمس سنوات فاكثر.
ج-1- يستمر الموظف الذي كان يتقاضى ما نسبته (150%) من العلاوة الاضافية المقررة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل في تقاضيها
بالنسبة ذاتها.
2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة

المادة 9

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة
أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:-
أ- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام
سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أم لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجرا أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من
الأعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب-1- العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج
الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل
خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.
2- تحدد نسبة توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بالعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 10

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره ثلاثة الآف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا
وملائما.
ب- يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الأردني بدل إقامة لا تزيد نسبته علـى (20%) من راتبه الأساسي
المستحق حسب سلم الرواتب.

المادة 11

أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع.
ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا
كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد
عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- عن الأولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من أعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية أو الدراسة الجامعية
الاولى.
2- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 12

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً
فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129 ) ديناراً وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية
من (49) دينارا فما دون.

المادة 13

لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة القيام باي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه
منه أو خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة
مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 14

يجوز لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي
التشجيع والمكافأة.

المادة 15

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام
هذا النظام.

المادة 16

لا تسري احكام هذا النظام على من يلي:-
أ-الموظفين المعارين للجامعة من الوزارات والدوائر الحكومية والخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد
المدني.
ب-المستخدمين المعينين بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.
ج-العاملين في الجامعة بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 18

المادة 17-يلغى نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 74 ) لسنة 1999 والتعديلات التي طرأت عليه، كما يلغي
أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص
عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر او بأي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق
بالرواتب والعلاوات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين من العاملين في الجامعة وذلك باستثناء قرار مجلس الأمناء رقم (10-2001/2002)
تاريخ 24 / 7 / 2002.

المادة 19

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام و بما لا يتعارض مع احكامه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق