نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997

المادة 1

المادة (1) يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة (2) تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة وفق السلم التالي:-
أ- اعضاء هيئة التدريس
الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 574 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مدرس مساعد أ 120 160 5
ب 79 119 5
ب- الموظفون
الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2
ج- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها

المادة 3

المادة (3) أ- تصرف مكافاة العمل الإضافي لعضو هيئةالتدريس المتفرغ زيادة على عبئه التدريسي او المحاضر غير المتفرغ
عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك علىالنحو التالي:-
1- المحاضر برتبة أستاذ او ما يعادلها 18 دينارا
2- المحاضر برتبة أستاذ مشارك او ما يعادلها 15 دينارا
3- المحاضر برتبة أستاذ مساعد او ما يعادلها 12 دينارا
4- المحاضر برتبة مدرس من حملة درجة الدكتوراة 12 دينارا
5- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة درجة الماجستير 8 دنانير
6- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة درجة البكالوريوس 6 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأتهم بما لا يقل
عن ستة دنانير ولا يزيد على ثمانية عشر دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر والورش باعتبار كل ساعة مختبر او ورشة ثلثي ساعة تدريس
د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين غير المتفرغين من اصحاب التخصصات الفنية
او المهنية النادرة علاوة لا تزيد على (50% ) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

المادة 4

المادة (4) أ- يصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل تمثيل على النحو التالي:
– رئيس الجامعة 300 دينار
– نائب الرئيس 175 دينارا
– عميد الكلية الجامعية 125 دينارا
– مدير الوحدة الادارية ، ونائب العميد في 75 دينارا
– الكلية الجامعية ، وعميد الكلية الجامعية
– المتوسطة ، ورئيس الدائرة الاكاديمية في الكليةالجامعية
– مساعد العميد في الكلية الجامعية ، ومساعد 45 دينارا
– مدير الوحدة الإدارية ، ومدير الدائرة الادارية
– مساعد العميد ، ورئيس القسم الاكاديمي 40 دينارا
في الكلية الجامعية المتوسطة
– مساعد مدير الدائرة الادارية ، ورئيس القسم 25 دينارا
الاداري في الوحدة
– رئيس القسم الاداري في الدائرة 20 دينارا
– رئيس القسم الاداري في الكليات الجامعية 15 دينارا
المتوسطة ، ورئيس الشعبة في الكليات الجامعية المتوسطة
– رئيس الفرع الاداري / المركز 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من بدل تمثيل واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة

المادة 5

المادة (5) يصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات إدارية ولأعضاء الهيئة التدريسية وللموظفين في الجامعة بدل تنقل على النحو
التالي:-
– رئيس مجلس الامناء 70 دينارا
– عضو مجلس الامناء 60 دينارا
– نائب الرئيس ، وعميد الكلية الجامعية ، 50 دينارا
ومدير الشؤون المالية والادارية
– نائب العميد في الكلية الجامعية 45 دينارا
وعميد الكلية الجامعية المتوسطة ، ومدير الوحدة الادارية
– عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 40 دينارا
– عضو هيئة التدريس من حملة درجتي 30 دينارا
الماجستير والبكالوريوس
– الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
– الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
– الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
– الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- لا يصرف بدل التنقل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت لأي ممن ورد ذكرهم فيها سيارة من الجامعة
او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة
ج- يصرف شهريا للمحاضرين المتفرغين والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود بدل تنقل مساويا لبدل التنقل المقرر لمن في سويتهم
في الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين
د- لمجلس الأمناء ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام
باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي

المادة 6

المادة (6) تصرف شهريا علاوة جامعة لاعضاء هيئة التدريس والموظفين علىالنحو التالي:-
1- المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 150 دينارا
2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 125 دينارا
3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 115 دينارا
4- المحاضر برتبة مدرس من حملة درجة 90 دينارا
الدكتوراه او الماجستير
5- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة 85 دينارا
درجة الماجستير او البكالوريوس
6- الموظف من الدرجة الاولى 115 دينارا
7- الموظف من الدرجة الثانية 100 دينار
8- الموظف من الدرجة الثالثة والرابعة 85 دينارا
9- الموظف من الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة 75 دينارا

المادة 7

المادة (7) تصرف شهريا علاوة اضافية للموظفين بنسبة 40% للذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة و25% لمن لم يكملوا هذه
المدة على أن تؤخذ بعين الاعتبار لغايات هذه المادة الخبرات التي تزيد على سنتين والتي اكتسبها في أي جامعة اخرى

المادة 8

المادة (8) أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة
الجامعة وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك
ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:-
1-(130 % ) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في الهندسة او ما يعادلها على ان تكون الشهادات والدرجات والمؤهلات
العلمية العالية ( الماجستير او الدكتوراه ) في مجال الهندسة.
2-(100%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في التخصصات الاخرى.
ج- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس من حملة درجتي الماجستير و البكالوريوس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (95%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في الهندسة على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية
العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة.
2-(40%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في التخصصات الاخرى الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة و 25% لمن
لم يكملوا هذه المدة.
د.أما التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ، و لم يرد عليها نص في البند(1) ، و البند (2) ، من الفقرة (ب) والفقرة
(ج) من هذه المادة فيقرر مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس العمداء مقدار علاوة الاختصاص لها.
هـ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقا
للأحكام والشروط التالية:-
1-العمل داخل الجامعة بتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بأجر إضافي او
مكافأة سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها و يمنح العضو في هذه الحالة
ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافاة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي
تتم بمقتضى هذا البند و فقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذه الغرض.
2-العمل خارج الجامعة باجر او مكافاة على ان يتم تحديد حجم العمل والوقت الذي يسمح للعضو بقضائه خارج الجامعة لذلك
الغرض و يشترط في جميع الاحوال الا يتعارض قيام العضو بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به. و تحدد
نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة والعضو بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 9

المادة (9) يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الاردني بدل إقامة قدره ثلاثون بالمائة (30%) من راتبه الاساسي.

المادة 10

المادة (10) تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين و الموظفين العلاوتان التاليتان:
أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير وديناران عن كل ولد و حتى الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة و
لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:
1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل.
2-عن الاولاد الذين أكملوا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.
ب- علاوة شخصية على النحو التالي:-
1- سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون راتباً اساسياً مقداره (130) ديناراً فما فوق.
2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون راتباً اساسياً من (50) ديناراً الى (129) دينارا.
3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتبا اساسيا مقداره (49) دينارا فما دون.

المادة 11

المادة (11) لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية بالقيام بالتدريس
او البحث العلمي او باي عمل آخر فيها حسب مقتضى الحال وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او في اثناء اجازته
وذلك مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 12

المادة (12) لرئيس الجامعة ان يقرر مكافأة مالية لاشخاص من خارجها يكلفون بالعمل فيها يقدمون خدمة لها تستدعيها مصلحة
الجامعة.

المادة 13

المادة (13) تحدد رواتب المعينين بالمياومة بالوظائف الحرفية و المهنية بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الجامعة بتنسيب
من مدير الشؤون المالية والادارية.

المادة 14

المادة (14) يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق