نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في جامعة آل البيت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب
التالي:-
أ-اعضاء الهيئة التدريسية :-

الرتبة الفئة الراتب
من الى الزيادة السنوية بالدينار
استاذ 401 851 15
استاذ مشارك أ 391 439 12
ب 306 354 12
استاذ مساعد أ 301 341 10
ب 248 288 10
استاذ ممارس أ 300 340 10
ب 228 268 10
مدرس أ 222 264 7
ب 163 205 7
مدرس مساعد 95 191 6

ب?- الموظفون :-
الدرجة الفئة الراتب
من الى الزيادة السنوية بالدينار
الاولى أ 359 494 9
ب 279 315 9
الثانية أ 230 258 7
ب 186 214 7
الثالثة أ 165 189 6
ب 133 157 6
الرابعة أ 121 145 6
ب 87 111 6
الخامسة 65 85 5
السادسة 46 62 4
السابعة 34 46 3

المادة 3

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك على النحو التالي:-
1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 25 دينارا
2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 20 دينارا
3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 15 دينارا
4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا
5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة
ان يحدد مكافأة لاي منهـم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبراو تدريب عملي نصف ساعة تدريس.

المادة 4

العلاوات
المادة4-
أ- تصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:
1-رئيس الجامعة 400 دينار
2-نائب الرئيس 250 دينارا
3- العميد ومساعد الرئيس 150 دينارا
4-نائب العميد ورئيس القسم ومدير 100 دينار
المركز.
5-مساعد العميد ومدير الدائرة الادارية 60 دينارا
6-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة 25 دينارا
ورئيس الديوان.
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 5

أ-تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :-
1-رئيس الجامعة 170 دينارا
2-نائب الرئيس ،العميد 100 دينار
3-نائب العميد ومدير الوحدة الادارية 90دينارا
4-عضو هيئة التدريس 80 دينارا
5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا
6-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 60 دينارا
7-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 40 دينارا
8-الموظف من الدرجة السابعة 24دينارا
ب- لايجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين
بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن في سويتهم من حيث الراتب وفقا
لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين
تنقله من قبلها بصورة دائمة.
هـ-يوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس عن المدة التي يقضونها في اجازة التفرغ العلمي ، ولا تصرف علاوة التنقل
لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الموفدين في بعثات او دورات تدريبية اذا كانت مدتها تزيد على ثلاثين يوماً.

المادة 6

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
أ-رئيس الجامعة 90 دينارا
ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا
ج-عضو هيئة التدريس 60 دينارا
د-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 50 دينارا
هـ- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا
و-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا
ز-الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا 18 دينارا
يقل عن (42) دينارا

المادة 7

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار ، وذلك بدل سكن اذا لم توفر الجامعة سكنا
مفروشا وملائما له.
ب- لرئيس الجامعة في حالات يقدرها صرف بدل سكن لعضو هيئة التدريس غير الاردني بنسبة (20%) من الراتب الاساسي.

المادة 8

تصرف للعاملين في الجامعـــــة علاوة جامعة على النحو التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية :-
1-استاذ 850 ديناراً شهرياً
2-استاذ مشارك 625 ديناراً شهرياً
3-استاذ مساعد 465 ديناراً شهرياً
4-مدرس 280 ديناراً شهرياً
5-مدرس مساعد 230 ديناراً شهرياً
ب- الموظفون :-
1-الدرجة الاولى 355 ديناراً شهرياً
2-الدرجة الثانية 280 ديناراً شهرياً
3-الدرجة الثالثة 245 ديناراً شهرياً
4-الدرجة الرابعة 225 ديناراً شهرياً
5-الدرجة الخامسة 200 دينار شهرياً
6-الدرجة السادسة 190 ديناراً شهرياً
7-الدرجة السابعة 175 ديناراً شهرياً

ج- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون بعقود والموظفون برواتب مقطوعة معاملة نظرائهم من حيث الرتب والرواتب وفق
الفئات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 9

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.

المادة 10

أ-يصرف للموظفين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
الفئـة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
– الفئة الاولى 50%
– الفئة الثانية 48%
– الفئة الثالثة 46%
– الفئة الرابعة 44%
ب- اما الموظفون الذين لم يكملوا سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
ج- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية
على النحو التالي:-
التخصـص النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الطب 110%
الهندسة 95 %
الصيدلة وطب الاسنان 60 %
التمريض والزراعة 35 %
د- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 11

تصرف علاوة تأسيس للعاملين في الجامعة بالنسب التالية:-
أ- عضو هيئة التدريس (25%) من الراتب الاساسي.
ب- الموظف (15%) من الراتب الاساسي.
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تأسيس شهرية مساوية لمن في سويتهم من
حيث الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين بدرجات.

المادة 12

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:-
أ-علاوة عائلية:-
دينـار
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة غلاء معيشة على النحو التالي:-
1- (80) دينارا للاستاذ والاستاذ المشارك والاستاذ المساعد.
2- (50) دينارا للمدرس.
3- (45) دينارا للمدرس المساعد والموظف الذي يتقاضى راتبـا اساسيـا مقداره (145) دينارا فما فوق.
4- (31) دينارا للموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا من (58-144) دينارا.
5- (28) دينارا للموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (57) دينارا فما دون.
ج-اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد
واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان
لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
د-لا تدفع هذه العلاوة في أي من الحالات التالية:-
1-الى المستحقة عن اولادها ، اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية.
3- الى المستحق عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 13

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة في نظام
الهيئة التدريسية وفقا للاحكام والشروط التالية:-
أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف من رئيس الجامعة وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في نظام الهيئة
التدريسية ، سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ، ويمنح ذلك العضو
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من
الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة ، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- العمل خارج الجامعة باجر او مكافأة على ان يتم تحديد العمل والوقت الذي يسمح لعضو هيئة التدريس بقضائه خارج الجامعة
لذلك الغرض ، ويشترط في جميع الحالات ان لايتعارض قيامه باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد
نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو هيئة التدريس بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 14

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي
او أي عمل اخر في الجامعــة ، حســب مقتضى الحال ، وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او اثناء اجازته
المستحقة وذلك مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 15

لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تقتضيها مصلحة الجامعة.

المادة 16

يحدد مجلس العمداء بمقتضى تعليمات يصدرها فئات الموظفين في الجامعة الذين يستحقون علاوة تعويض المسؤولية المالية
ومقدار تلــك العــــلاوة بما لايتجاوز ثلاثين ديناراً.

المادة 17

أ- يجوز لمجلس امناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها
مجلس الجامعة لهذه الغاية 0
ب- يتم حسم مقدار الزيادة على اجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق احكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقا لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم تكف هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من
المخصصات المرصودة لدعم الجامعات0

المادة 18

لا يجوز لاي من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة او مبلغ تحت أي مسميات
اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام باستثناء المكافآت التي كان يتقاضاها أي منهم قبل نفاذ احكام هذا النظام فيستمر
في تقاضيها على اعتبار انها حقوق مكتسبة شريطة ان لا يصرف أي بدل او مكافأة او علاوة مقابلها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 19

تلغى جميـع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام ، ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر
او أي قرار لمجلس الامناء ذي علاقة بأحكام هذا النظام.

المادة 20

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع احكام
هذا النظام.

المادة 21

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق