نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 .
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة ، وفق السلم التالي:
أ- اعضاء الهيئة التدريسية
الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
ب- الموظفون
الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 326 526 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2
المادة 3
يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف ( الزيادة السنوية )عند حلول موعدها.
المادة 4
أ- يصدر مجلس الامناء ، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة ، تعليمات يحدد فيها مقدار المكافآت التي تصرف للمحاضرين غير
المتفرغين عن كل ساعة تدريسية فعلية في ضوء المؤهلات العلمية ، او الرتب الجامعية التي يحملونها ، او الخبرات المتميرة
التي تتوافر لديهم.
ب- تحسب الساعات العملية المخبرية والميدانية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس.
ج- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، ان يمنح بعض المحاضرين غير المتفرغين من اصحاب التخصصات الفنية
او المهنية النادرة مكافأة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة من المكافآت المحددة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 5
أ – يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل ( تمثيل شهري ) على النحو التالي:-
– رئيس الجامعة 300 دينار
– نائب الرئيس 175 ديناراً
– العميد 125 ديناراً
– نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة ، ورئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً
– مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، ومدير الدائرة 45 ديناراً
– مساعد مدير الدائرة ، ورئيس الشعبة ، ورئيس الديوان 20 ديناراً
– رئيس الفرع الاداري 10 دنانير.
ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من ( بدل تمثيل ) واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6
أ-يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة( بدل تنقل) شهري على النحو التالي::-
– رئيس الجامعة 60 ديناراً
-نائب الرئيس ، والعميد 50 ديناراً
– نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة 45 ديناراً
-عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
– الموظف من الدرجة الاولى ، او الثانية 35 ديناراً
– الموظف من الدرجة الثالثة ، او الرابعة 30 ديناراً
– الموظف من الدرجة الخامسة ، او السادسة 20 ديناراً
– الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً
ب- لا يصرف (بدل التنقل) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت سيارة لأي ممن ورد ذكرهم فيها ، او تم
تأمين تنقله من قبل الجامعة بصورة دائمة.
ج- يصرف للمحاضرين المتفرغين ، ومساعدي التدريس والبحث ، والموظفين برواتب مقطوعة ، او بعقود ، ( بدل تنقل ) شهري
مساوياً لبدل التنقل المقرر لمن هو في سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس ، او الموظفين المصنفين.
د- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من (بدل تنقل) واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 7
لمجلس الامناء ان يقرر صرف ” اجور سفر ومياومات ” لاعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام
بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 8
أ – لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ، أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
، وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ب- يمنح المعينون من اعضاء هيئة التدريس ” علاوة اختصاص ” تحدد بالنسب التالية:-
1- (100%) مائة بالمائة من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة باستثناء ما سيرد في البند
(2) من هذه الفقرة.
2- (130%) مائة وثلاثين بالمائة من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية العلوم الطبية المساندة
، او في كلية الهندسة ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها ، بما في ذلك الشهادة
الجامعية الاولى في مجال الطب ، او في مجال الهندسة.
ج- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء نسبة علاوة الاختصاص في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين في الجامعة
ولم ينص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة رئيس الجامعة ، القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة ،
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها رئيس الجامعة بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء.
المادة 9
يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني ” بدل اقامة ” قدرها (30%) ثلاثون بالمائة من راتبه الشهري
الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب.
المادة 10
تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين العلاوتان التاليتان:
أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة ، وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا
لزوجة واحدة ، ولا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:-
1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ، وغير عاجز عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ، باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.
ب- علاوة شخصية على النحو التالي:-
1- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون راتبا مقداره (130) ديناراً فما فوق.
2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون راتبا من (50) ديناراً الى ( 129) دينارا.
3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتبا مقداره ( 49) ديناراً فما دون.
المادة 11
لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او
البحث العلمي او باي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال
ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة
مالية تحددها رئيس الجامعة.
المادة 12
لرئيس الجامعة ان يقرر صرف مكافأة مالية لأشخاص من خارج الجامعة يكلفون بالعمل فيها ، او يقدمون خدمة لها تستدعيها
مصلحة الجامعة.
المادة 13
تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس بدل تنقل شهري واجور الانتقال والسفر ، وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية.
المادة 14
اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احد الرواتب في سلم الرواتب ، فيعطى
الموظف راتب الاعلى مباشرة في السلم.
المادة 15
يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.