نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:-

أأعضاء الهيئة التدريسية :-

الرتبة

الفئة

الراتب

الزيادة السنوية بالدينار

  من

إلى

استاذ

 

401

851

15

استاذ مشارك

أ

391

439

12

ب

306

354

12

استاذ مساعد

أ

301

341

10

ب

248

288

10

استاذ ممارس

أ

300

340

10

ب

228

268

10

مدرس

أ

222

264

7

ب

163

205

7

مدرس مساعد

 

95

191

6

 

 

 

بالموظفون الإداريون والفنيون :-

 

 

الدرجة

الفئة

الراتب

الزيادة السنوية بالدينار

من

إلى

الأولى

أ

359

494

9

ب

279

315

9

الثاني

أ

230

258

7

ب

186

214

7

الثالث

أ

165

189

6

ب

133

157

6

الرابعة

أ

121

145

6

ب

87

111

6

الخامسة

 

65

85

5

السادسة

 

46

62

4

السابعة

 

34

46

3

 

المادة 3

يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المادة 4

أ – تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها . 25 دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها . 20 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبــة بمستواها . 15 دينارا
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة . 15 دينارا
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 دنانير
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس .10 دنانير
ب- تحسب الساعات العملية المخبرية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس.
ج- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.
د- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، أن يمنح ايا من المحاضرين غير المتفرغين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة مكافأة اضافية لا تزيد نسبتها على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة . 300 دينار
2- نائب الرئيس . 175 دينارا
3- العميد . 125 دينارا
4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير
الوحدة ، رئيس القســم الاكاديمي . 75 دينارا
5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، مدير الدائرة . 45 دينارا
6- مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان . 20 دينارا
7- رئيس الفرع الاداري . 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 6

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :-

1-

رئيس الجامعة

120 دينارا

2-

نائب الرئيس ، العميد

100 دينارا

3-

نائب العميد ، مدير الدائرة الإدارية

90 دينارا

4-

عضو هيئة التدريس

80 دينارا

5-

الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 

70 دينارا

6-

الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة

60 دينارا

7-

الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة

40 دينارا

8-

الموظف من الدرجة السابعة

24 دينارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التـدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل
المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة واسطة نقل أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.

المادة 7

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- رئيس الجامعة 90 ديناراً
ب- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً
ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 ديناراً
د- عضو هيئة التدريس 60 ديناراً
هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 ديناراً
و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً
ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 ديناراً
ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً

المادة 8

المادة 8-
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
ب يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي :

الدرجة

النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الدرجة الاولى والثانية

50 %

الدرجة الثالثة والرابعة

48 %

الدرجة الخامسة والسادسة

46 %

الدرجة السابعة

44 %

 

 

 

 

 

 

ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب
الاساسي.

د تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي :

التخصص

النسبة المئوية من الراتب الاساسي

الطب

110 %

الهندسة

95 %

الصيدلة وطب الاسنان

60 %

التمريض والزراعة

35 %

 

 

 

 

 

هـ-1- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الهاشمية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي لأعضاء الهيئة التدريسية وبنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظفين الإداريين والفنيين.

2- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.

و- لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس صرف مكافأة او اجر اضافي لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفون بالعمل بالمراكز
المتخصصة التابعة للجامعة او أي اعمال خارج نطاق واجباتهم الجامعية المقررة على ان يتم تحديد تلك المكافأة او ذلك الاجر بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 9

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية :-
1-استاذ 850 ديناراً
2-استاذ مشارك 625 ديناراً
3-استاذ مساعد 465 ديناراً
4-مدرس 280 ديناراً
5-مدرس مساعد 230 ديناراً
ب- الموظفون الاداريون والفنيون :
1-الدرجة الاولى 355 ديناراً
2-الدرجة الثانية 280 ديناراً
3-الدرجة الثالثة 245 ديناراً
4-الدرجة الرابعة 225 ديناراً
5-الدرجة الخامسة 200 دينار
6-الدرجة السادسة 190 ديناراً
7-الدرجة السابعة 175 ديناراً
ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود
على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين
المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 10

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة.
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
  1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والده على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
  2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية الاولى.
  3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 11

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرين دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما
فوق واحد عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129) دينارا وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) دينارا فما دون.

المادة 12

لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس
او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال
ايام الاجازة التي يستحقها ، او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المادة 13

لرئيس الجامعة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بأي عمل خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة داخل الجامعة
او خارجها ، لقاء اجر او مكافأة يتقاضاه بدل قيامه بذلك العمل ، ويحدد اجر عضو الهيئة التدريسية او مكافآته من الدخل
الصافي الناتج من ذلك العمل ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 14

لمجلس الأمناء صرف مكافأة مالية شهرية لا يزيد مقدارها على خمسة آلاف دينار لعضو هيئة التدريس السريري في كلية الطب البشري اذا كان رئيسا للجامعة او نائبا للرئيس أو عميدا لكلية الطب أو مديرا للمستشفى وتحسب هذه المكافأة على أساس معدل ما كان يتقاضاه من حوافز في آخر سنتين قبل توليه منصبه الإداري في الجامعة.  

المادة 15

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا
مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا والبالغ خمسة الاف دينار طيلة مدة رئاسة الرئيس الحالي للجامعة.
ب- لرئيس الجامعــة ان يمنح لعضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المادة 16

لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها ، او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة الجامعة.

المادة 17

يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .

المادة 18

اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احـد الـرواتب في سلم الرواتب فيعطى الموظف الراتب الاعلى مباشـــرة في السلم.

المادة 19

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين الاداريين في الجامعة تقاضي أي علاوة او
بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 20

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لا تخاذ القرار المناسب بشأنها بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 21

يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم (58) لسنة 1999 كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس
التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي
نص ورد في أي نظام أخر او أي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين من العاملين في الجامعة.

المادة 22

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق