نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972

المادة 1

الباب الاول –
وحدات القياس القانونية
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الرقابة المترولوجية القانونية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا تعتبر وحدات قانونية للوزن والكيل والقياس سوى الوحدات الاساسية التالية للنظام الدولي (المتري العشري):
المتر وحدة قياس الطول
الكيلوغرام وحدة قياس الكتلة
الثانية وحدة قياس الزمن
الامبير وحدة قياس شدة التيار الكهربائي
الكلفن وحدة قياس درجة الحرارة
القنديلة وحدة قياس شدة الاضاءة
(الشمعة).

المادة 3

تصدر المديرية ما تراه من قرارات لتحديد الاجزاء والمضاعفات العشرية للوحدات القانونية الاساسية المنصوص عليها في
المادة (2) وكذلك لتحديد الوحدات المتممة لها والمشتقة منها وذلك وفقاً للنظام الدولي.

المادة 4

تشمل المادتان 2و3 السابقتان ما يلي:
ا- جميع القياسات ومشتقاتها التي تتم على ارض المملكة
ب- جميع المعاملات التجارية التي تتضمن اية قياسات بطريق مباشر او غير مباشر
ج- تسجيل نتائج القياسات في الوثائق المتعلقة بالقضاء والتوثيق والحسابات والعطاءات والاشتراطات والعقود
د- جميع ما يتعلق بالاسعار والاعلانات والاعلام والتعليم
هـ- جميع المعاملات الخارجية الا انه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير نظام وحدات القياس القانونية
ان توضح الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة الى جانب الوحدات القانونية.

المادة 5

لا تشمل المادتان 2و3 السابقتان ما يلي:
أ- المنتجات المحلية التي تصدر الى خارج المملكة وفقاً لاتفاقات خاصة.
ب- المحاصيل الزراعية المحلية التي يصدر بها قرارات من المديرية لتحديد وتعيين وحدات التعامل بها.
ج- الادوات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار وغيرها من المنتجات والسلع التي يصدر بها قرارات من المديرية لتحديد الشروط
والاوضاع التي تسري عليها.

المادة 6

الباب الثاني
اجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل والقياس
المادة 6-
لايجوز استخدام أجهزة وآلات او ادوات الوزن او الكيل او القياس التي تعطي قرارات او دلالات او نتائج بغير وحدات القياس
القانونية المنصوص عليها في المادتين (2و3) من هذا النظام.

المادة 7

تخضع للرقابة المترولوجية القانونية جميع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس المستخدمة في المملكة، وكذلك
عبوات السلع والمنتجات المحدد المقادير التي تعرض للبيع، وذلك مقابل رسوم في حالات معينة تصدرها وتحددها المديرية.

المادة 8

لايجوز تداول او بيع او استخدام او استعمال او حيازة اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس الا اذا كانت موسومة
(مدموغة) بعلامات مميزة من المديرية ولايجوز كذلك ان تستخدم هذه الاجهزة او الالات او الادوات في غير الاغراض المحدد
لها.

المادة 9

توسم (تدمغ) اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس وفقاً للاجراءات التي يصدر بها قرار من المديرية وفي المواعيد
التي تحددها.

المادة 10

يجوز للمديرية القيام باجراءات الرقابة والمعايرة والوسم (الدمغ) على اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس – بناء
على طلب من صاحب الشأن في المكان الذي يحدده مقابل مصروفات انتقال ورسوم تحدد بقرار من المديرية.

المادة 11

لا يجوز وسم (دمغ) اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس التي يتبين من معايرتها انها مطابقة للمواصفات الا اذا
كان عليها بيان يبين قياسها او طاقتها او حمولتها او سعتها وكذلك اسم المصنع وبلد الصنع بحروف وارقام عربية ثابتة
وواضحة ويجوز ان يكون هذا البيان بلغة اجنبية بشرط ان يكون البيان الموضح باللغة العربية اكبر حجماً وابرز مكاناً،
كما يحق للمديرية التجاوز عن اي من هذه البيانات.

المادة 12

الباب الرابع
صناعة وصيانة واصلاح وتصدير واستيراد وبيع اجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل والقياس
المادة 12-
لايجوز صناعة او صيانة او اصلاح او تصدير او استيراد او بيع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس او تركيبها
قبل الحصول على ترخيص بذلك من المديرية ويصدر من المديرية قرار يحدد قواعد الترخيص وذلك بعد اخذ رأي الجهات الاخرى
المعنية.

المادة 13

تحتفظ المديرية بسجلات تحتوي على بيانات باسماء وعناوين وتخصصات الاشخاص الفعليين او الاعتباريين الذين يمارسون صناعة
او صيانة او اصلاح او تصدير اواستيراد او بيع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس وتركيباتها.

المادة 14

الباب الخامس
المخالفات والعقوبات
المادة 14-
يعاقب كل من يخالف احكام مواد هذا النظام او القرارات المنفذة له وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات
والمقاييس رقم 24 لسنة 1972.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق