نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 .

المادة 1

اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام الرقابة الصحية لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية المجلس
للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب الملك اخطاراً تحريرياً يكلفه فيه بانشاء مصرف او مجرورا او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض
او بالوعة في ملكه خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على المالك ان يعمل بموجب تعليمات المجلس البلدي بهذا
الشأن.

المادة 3

التصميمات والمواصفات
تقدم التصميمات والمواصفات لمثل هذه المشاريع الى المجلس البلدي للموافقة عليها ولا يشرع في العمل حتى يوافق المجلس
البلدي عليها وحتى يتم العمل بما يقتضيه قانون تنظيم المدن لسنة 1955.

المادة 4

انشاء المجارير الخ من قبل المجلس البلدي
اذا لم تنفذ تعليمات المجلس البلدي فيما يتعلق بالمدة او بالمواصفات فيجوز للمجلس البلدي ان يقوم بالعمل بنفسه على
نفقة المالك ويستوفي المجلس البلدي التكاليف بنفس الكيفية التي يستوفي بها الضرائب المستحقة له.

المادة 5

الرقابة الصحية
المادة 5-
تفسير الاضرار الصحية
تعتبر الامور التالية اضراراً صحية.
أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطرة عليها او مضرة بها.
ب- كل مكان دائمي او مؤقت ، يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور
او حفرة او مرحاض غير قابلة للامتصاص او بمنفذ آخر يوافق عليه موظف الصحة المسؤول في المدينة.
ج- كل بركة او حفرة قناة مقبية او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض او مجرور او مجرى او وعاء نفايات او سطح
ساحة يكون مضراً بالصحة او خطراً عليها.
د- كل حيوان محجوز بصورة يكون فيها مضراً بالصحة او خطراً عليها او تنبعث منه رائحة كريهة.
هـ- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية.
و- كل صهريج او بئر او وعاء آخر يستعمل لخزن او توريد المياه لاية غاية وهو في حالة تجعل المياه الموجودة فيه معرضة
للتلوث.
ز- كل صهريج او بئر او وعاء آخر يستعمل لخزن او توريد المياه وهو في حالة يحتمل ان تؤدى الى تولد البعوض.
ح- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او مجرور مشقوق او مكسور في بناية لا تفي بالغاية التي انشئت من اجلها او انها
تسبب رطوبة لتلك البناية او لاية بناية مجاورة.
ط- كل مادة متراكمة في بناية او تجاهها يحتمل ان تسبب رطوبة في تلك البناية.
ي- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او مجرى مشقوق او مكسور او مرشح او فيه اي عيب آخر.
ك- كل مفصل معطوف في انبوب براز او في مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرور.
ل- كل حفرة مرحاض (لم تبن كما يجب كحفرة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب لنقل البراز او لتهوئة المجرور.
ن- كل مزراب لمياه المطر متصل بأي نوع من المجارير.
س- اي مزراب يصب في الطريق العمومية على ارتفاع يتجاوز متراَ واحداَ من الطريق.
ع- اي مرحاض او انبوب للمياه القذرة او منفذ للمجاري او المجارير ليست له مصيدة (منهل) باستثناء المناهل ومنافذ التفتيش
المنشأة وفقاً للاصول.
ف- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء أكان مجهزاً بمصيدة أم لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.

المادة 6

سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية.
1- لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية ، بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه
اياه خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار.
2- اذا تخلف الشخص الذي ارسل اليه مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات المبينة فيجوز لرئيس البلدية ، اذا اقتضت
الضرورة ذلك، ان يفوض موظف الصحة والمسؤول في المدينة بازالة الضرر وتستوفى كلفة ازالته من صاحب الملك الذي بلغ الخطار
، بالصورة التي تستوفى فيها سائر عوائد وضرائب البلدية.
3- اذا كان الملك الموجود فيه الضرر يخص اكثر من مالك واحد فيكتفي تبليغ الاخطار لاي واحد منهم.

المادة 7

تفتيش الاضرار الصحية
يحق لمهندس البلدية ولموظف الصحة المسؤول في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية (اذا كان مفوضاَ بذلك تحريرياً)
ان يفتش اي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود احد الاضرار الصحية فيه ، كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين
الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة بعد الظهر بعد اخطار معقول اية ارض او بناية مصحوباً بالمساعدين او العمال
الضروريين وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب فيه ضرراً فاحشاً فاذا ظهر له بعد التفتيش وجود احد الاضرار
الصحية فيه فيستوفى من المالك مصاريف هذا التفتيش حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النظام
اما اذا ظهر عدم وجود مثل هذا الضرر فيطمر ما حفر من الارض ويصلحه على نفقة المجلس البلدي.

المادة 8

تقديم طلب الى حاكم الصلح لاصدار أمر بازالة المكاره
1- اذا تخلف شخص (بلغ اخطارا حسب الاصول بازالة الضرر خلال المدة المعينة في الاخطار) عن مراعاة التعليمات المدرجة
في الاخطار بصورة يرضى بها مهندس البلدية او موظف الصحة المسؤول في المدينة ، فيقدم رئيس البلدية طلبا الى حاكم الصلح
لاصدار امر بازالة هذا الضرر بالصورة المقتضاة في الاخطار.
2- يعتبر الاخطار المرسل بمقتضى هذا النظام مبلغاً حسب الاصول اذا اثبتت البلدية انه ارسل بالبريد العادي الى العنوان
الاعتيادي لصاحب العقار الموجود فيه الضرر.

المادة 9

العقوبة
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن اي تخلف او مخالفة ويعاقب بغرامة
اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 10

منع تفريغ بيوت الخلاء المراحيض
يحظر على اي شخص تنظيف او تفريغ بيوت الخلاء او حفر المراحيض او خزانات الاقذار الواقعة ضمن منطقة البلدية ، الا بعد
الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 11

الرسوم
يستوفي المجلس البلدي رسما قدره مائتان وخمسون فلسا لدى اصدار هذه الرخصة.

المادة 12

المخالفات
كل من فرغ او نظف بيت خلاء او حفرة مرحاض او خزان اقذار واقع ضمن منطقة البلدية بدون رخصة او خلافاً لشروط الرخصة
، يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى احكام قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 13

الغاء
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق