نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرفق بالحيوان لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون الزراعة النافذ .
الوزير :وزير الزراعة 0
الوزارة :وزارة الزراعة 0
المبادئ الخمس للرفق بالحيوان:المبادئ الخاصة برعاية الحيوان الصادرة عن المكتب العالمي للصحة الحيوانية
التابع للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية .
اللجنة :اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
المفتش : اي شخص يفوضه الوزير بصفة الضابطة العدلية وفقاً لاحكام القانون 0

المادة 3

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية
وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان .

المادة 4

يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :-
أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0
ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0
ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او اصطياده من قبل حيوان اخر 0
د-اعطاؤه مادة سامة او مؤذية 0
هـ- الحاق الاذى او الالم به 0
و-تعذيبه او ضربه او بتر اي من اعضائه او جرحه او اساءة معاملته 0
ز-استخدام او امتطاء او قيادة اي حيوان غير مخصص لاداء تلك الوظائف 0

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى ” اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان ” بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى
اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه ورفعها الى الوزير لإقرارها 0
2-التنسيب الى الوزير بتسمية المفتشين واقتراح برامج خاصة لتدريبهم 0
ب- ترفع اللجنة تقريراً كل شهرين على الاقل الى الوزير عن عملها مع اي توصيات تراها ضرورية 0
ج – تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0

المادة 6

يتولى المفتش المهام والصلاحيات التالية :-
أ-دخول اي مكان او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لاحكام القانون
وتفتيش اي منها 0
ب- الاستعانة بالجهات المختصة لوقف اي وسيلة نقل تم ارتكاب اي من افعال القسوة على الحيوان فيها 0
ج- ضبط اي ادلة او مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان اذا تم الحاق الاذى به 0
د- احالة الحيوان الذي تم الحاق اذى بالغ به الى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يلزم بشأنه .
هـ- انذار مالك الحيوان او الشخص الذي يتولى رعاية الحيوان بضرورة توفير الطعام والشراب والمأوى له وخلال
المدة المحددة في الانذار 0

المادة 7

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1-تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب الشرك له او باستخدام المصيدة 0
2-حبس الحيوان او احتجازه 0
3-تنظيم استيراد الحيوانات وبيعها .
4-تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات لغايات العرض بما في ذلك عرضها في حديقة الحيوانات او اقفاص
الطيور او احواض الاسماك 0
5-تنظيم نقل الحيوانات 0
6-تنظيم الامور المتعلقة باستخدام الحيوانات في الزراعة 0
ب-تنشر التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق