نظام الرعاية اللاحقة للأحداث

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

 

القانون

:

قانون الأحداث .

الوزارة

:

وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير

:

وزير التنمية الاجتماعية .

الحدث

:

كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره .

الدار

:

دار تربية الأحداث ودار تأهيل الأحداث ودار رعاية الأحداث.

مراقب السلوك

:

الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

الاخصائي الاجتماعي

:

الموظف المختص بمتابعة الأحداث تربويا وصحيا واجتماعيا داخل الدار.

 

 

الرعاية اللاحقة

:

الخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه من الدار ومساعدته في العودة الى بيئته الاجتماعية الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي له.

برنامج الرعاية اللاحقة

:

الخطة التي يعدها الأخصائي الاجتماعي لتقديم الرعاية اللاحقة.

المديرية

:

الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة لمتابعة شؤون الأحداث.

المدير

:

مدير المديري

 .

اللجنة

:

اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

 

المادة 3

تهدف الرعاية اللاحقة للحدث الى ما يلي:-

 

أ- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار.

ب- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية شعوره بالمسؤولية.

ج- مساندة الحدث المفرج عنه لمواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفه واندماجه في المجتمع ومتابعة وضعه التعليمي والمهني.

د – تحصين الحدث من العودة إلى الجنوح من خلال تدعيم سلوكه الايجابي نحو اسرته وبيئته الاجتماعية.

المادة 4

 يتولى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في المديرية المهام التالية : –

أ- الإشراف على برنامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذه.

ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

 

ج- التنسيق مع أقسام الرعاية اللاحقة الأخرى والجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تساهم في تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للحدث.

د- إعداد برامج ونشاطات تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين القائمين على تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع المديرية .

هـ- اقتراح مشروعات لتطوير برامج الرعاية اللاحقة أو تعديل القائم منها وتقييمها ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى المدير.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة  لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية والتنمية وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل عن كل من:

  1.  وزارة الداخلية.

2-  وزارة العدل.

3-  وزارة التربية والتعليم.

4- وزارة الصحة.

5-  وزارة العمل.

6- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

7-  المجلس الأعلى للشباب.

8-  ادارة شرطة الأحداث وادارة حماية الاسرة التابعتين لمديرية الأمن العام .

9- مؤسسة التدريب المهني.

ب- يسمى المرجع المختص ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج للجنة الاستعانة بأي جهة ذات علاقة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في تنفيذ اعمالها.

د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: –

1- وضع السياسة العامة لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث واعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- المساهمة في بناء منهجيات وأدوات التقييم لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث.

3- مراجعة تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة على الأحداث وتقييم أثره .

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر على الاقل، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.

ج- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير للمصادقة عليها.

المادة 7

تراعى في اعداد برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة ما يلي:-

أ –  الخصائص النمائية للحدث.

ب- الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته وعوامل الخطورة المحتملة.

ج- قدرات الحدث وامكاناته وخبراته الفردية.

د- اتباع نهج إدارة الحالة .

المادة 8

أ- يقدم الاخصائي الاجتماعي برنامج الرعاية اللاحقة الى مدير الدار لاعتماده من المدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.

 ب- يلتزم الاخصائي الاجتماعي عند اعداد برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بما يلي:-

1- مراعاة برامج الرعاية والتربية والتأهيل المقدَمة للحدث داخل الدار.

2- تهيئة الحدث قبل الافراج عنه بفترة زمنية يقدَرها الأخصائي الاجتماعي حسب حالة الحدث للاندماج في البيئة الاجتماعية الطبيعية.

3- تحديد المدة الزمنية لبرنامج الرعاية اللاحقة حسب حالة الحدث وخصوصيته.

4- اعداد برنامج الرعاية اللاحقة وتنفيذه بناءً على الاحتياجات الفردية للحدث وظروفه على أن تشمل نوع الجرم المرتكب وتكراره وسبب الإيداع وجنس الحدث.

5- مراعاة اشراك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة أو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة 9

ينفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال ما يلي:-

أ- تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية وإعداد تقرير يتضمن عنوان اقامة الحدث وعوامل الخطورة المحتملة في بيئته الاجتماعية وأي ملاحظات أخرى.

ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة.

ج-  تسلم ملف الحدث من الأخصائي الاجتماعي لدراسته والتأكد من توافر الدراسات والاختبارات التي طبقت على الحدث من تاريخ دخوله الدار، والأسباب التي ساعدت في انحرافه والتقارير التي تبين مدى تفاعله مع برنامج الرعاية والتأهيل واستجابته له خلال وجوده في الدار.

د- اجراء الزيارات الميدانية للتأكد من التزام الحدث بتنفيذ البرنامج وبخاصة المتعلقة منها بالتعليم أو بالتدريب.

هـ- إعداد التقارير الدورية عن نتائج  تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة في تعديل سلوك الحدث.

و- إجراء تقييم نهائي يبين مدى استفادة الحدث من برنامج الرعاية اللاحقة.

المادة 10

أ- إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج.

ب- يعد مراقب السلوك تقريراً تقييمياً لما وصلت إليه حالة الحدث المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأسباب توقف البرنامج.

المادة 11

 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق