نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رسوم التسجيل
المادة 2-
يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة .

المادة 3

يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا ممن يطلب اعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .

المادة 4

أ- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاستاتذة في النقابة شريطة ان لا يكون
قد مر على تخرجه ثلاث سنوات .
ب- واما اذا كان قد مر اكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون دينارا عن كل
سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي :-
1- ان يعتبر جزء السنة سنة كاملة .
2- ان تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه
الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به
3- ان لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار .

المادة 5

رسوم تعاطي المهنة
المادة 5-
يستوفي رسم سنوي مقداره ثمانية واربعون دينارا من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة .

المادة 6

أ- تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر نيسان من كل سنة.
ب- اذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي او أي مستحقات مالية اخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور او خلال المدة التي يحددها مجلس
النقابة وفقاً للمادة (7)من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم ، ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها(50%) منه.

المادة 7

يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في اي سنة لمدة او لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر
نيسان:

المادة 8

أ-تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي :-
1- ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة.
2- ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد.
ب- يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 0

المادة 9

أ-يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة
من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة
العامة وكذلك لدى مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومجلس نقابة
المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة وأي جهة أخرى يمثل المحامي أمامها بصفته وكيلا وذلك على
النحو التالي :-
1- رسم نسبته (1%) من قيمة رسوم اي دعوى حقوقية بدائية أو الدعوى المتقابلة أو الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي
تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى , على أن لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين ديناراً .
2- رسم ابراز مقداره ثلاثون ديناراً لدى المثول امام محكمة العدل العليا او مسجل العلامات التجارية او مسجل براءات الاختراع او هيئات
التحكيم .
3- رسم إبراز مقداره عشرون دينارا لدى المثول أمام المحاكم الصلحية الحقوقية او الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة وأمام المحاكم
الجزائية الأخرى .
4- رسم إبراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول أمام أي جهة اخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة .
ب- باستثناء الوكالات التي تقدم أمام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع المبينة ادناه على الوكالة الخاصة او على صورة الوكالة العامة
التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا تعتبر من نفقات التقاضي ، على ان يستوفى مع رسم ابراز الوكالة في كل مرحلة تقاض :-
1-طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ريع هذا الطابع إلى الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين .
2-طابع تقاعد مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ريـع هذا الطابـع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين .
3- طابع تأمين صحي مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ريع هذا الطابـع إلى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين .

المادة 10

تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :-
?أ-يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن
خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار 0
?ب- يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على أن لا يزيد الرسم على مائتين وخمسين ديناراً 0
?ج-يستوفى من المعترض ما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الأتعاب على ان لا
يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على الرسم الذي تم استيفـاؤه وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
د- يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على أن لا يقل الرسم
الواجب استيفاؤه عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0

المادة 11

أ- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين .
ب- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة ، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت النسخ .
ج- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة .
د- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة .
هـ- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير عن تقديم اي شكوى ضد المحامي 0

المادة 12

تلصق طوابع المرافعة كما يلي:
أ- دينار واحد على الوكالة العامة.
ب- (500) فلس على اي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية
وأي جهة أخرى 0
ج- (100) فلس على اي لائحة او استدعاء او طلب يقدم لاي محكمة صلحية او بدائية واي نسخة عن اي منها 0
د- (100) فلس على اي انابة قضائية .
هـ- (200) فلس على اي هوية او اجازة تصدرها النقابة .
و- (100) فلس على كل طلب يقدم إلى النقابة أو اي من لجانها أو فروعها أو معتمديها .
ز- (200) فلس على اي شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب.
ح- دينار واحد على كل عقد أو نظام شركة عليه توقيع محام.
ط- (100) فلس على كل ورقة يقدمها المحامي باسم موكله لأي جهة كانت .
ي- (100) فلس على الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت والتي يستخرجها احد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي
قضية يكون فيها المحامي وكيلاً عن أي من الفرقاء .
ك- (500) فلس على الانذارات والمستندات التي تقدم من المحامي لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل وأي صورة مصدقة عنها .
ل- دينار واحد على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق