نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحريــة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة: السلطة البحرية الاردنية.
المجلـس : مجلس ادارة السلطة.
الرئيـس: رئيس المجلس.
المدير : مدير عام السلطة.
الرسو: السماح للسفن بالمكوث داخل المياه الاقليمية.
السفينة: أي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد ايا كان محمولها ويعتبر جزءا من السفينة جميع
ملحقاتها اللازمة لاستغلالها.
السفينة الصغيرة: أي سفينة او قارب او زورق يقل طول أي منها عن اربعة وعشرين مترا.
السفينة ذات السرعة العالية : اي سفينة تعمل بسرعة عالية داخل المياه الاقليمية او خارجها بغض النظر عن طولها او حمولتها .

الماعونة : منشأة مخصصة للملاحة البحرية تعمل بالتشغيل الذاتي او بواسطة القطر لاغراض نقل البضائع او المعدات او الاعمال البحرية الاخرى .

المادة 3

أ- تستوفي السلطة مائتين وخمسين دينارا عند منح ترخيص لاي من الشركات او المؤسسات العاملة في قطاع النقل
البحري والتي تمارس خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أياً من الانشطة والاعمال التالية:-
1- النقل البحري للبضائع.
2-المعاينات البحرية.
3- مراسلي اندية الحماية.
4- خدمات قطر ودفع وجر وانقاذ واسعاف السفن والمواعين.
5- خدمات ادارة وتشغيل وتطقيم السفن.
6- وكلاء الملاحة البحرية.
7- خدمات وسيط استئجار وتأجير وبيع السفن.
8- اصلاح وصيانة السفن ومعدات السلامة البحرية.
9- تزويد السفن بالمواد على اختلاف انواعها.
10- تزويد السفن بالمياه و الوقود.
11- خدمات وسطاء الشحن البحري للبضائع.
12- صيانة الحاويات.
13-استشارات وتحكيم وتسوية خسائر بحرية.
14- خدمات صحية للسفن (تعقيم وابادة قوارض ).
ب- تكون الرخصة سنوية ويستوفى الرسم المقرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند تجديدها.
ج- تستوفي السلطة البحرية رسماً مقداره (150) ديناراً عن اصدار شهادة اعتماد للشركات .

د- تستوفي الهيئة رسما مقداره (20) عشرون دينارا عن إصدار نموذج صيانة لشركات الصيانة والتزويد الفني المعتمدة.

المادة 4

تستوفي السلطة الرسوم المبينة ادناه عن تسجيل السفن تحت العلم الاردني:-

النوع

مقدار الرسم

1 – تسجيل سفينة لاول مرة او اعادة تسجيلها

100 دينار

2 – تسجيل سفينة بضائع عمرها (10) سنوات فاقل

نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن و(250) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية

3 – تسجيل سفينة ركاب عمرها (10) سنوات فاقل

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل

طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية

4 – تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز )عمرها (10) سنوات فاقل

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل

طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية

5 – تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (10) ولا يتجاوز (15)سنة

نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) سنوات طن و(250) فلساعن كل طن

 يزيد على (500) طن من الحمولة

 الصافية و(25) دينارا عن كل سنة منعمر السفينة

6 – تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (10) سنوات ولايتجاوز (15) سنة

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل

طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 

و(25) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة

7 – تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (10) سنوات

 ولا يتجاوز (15) سنة

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل

طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 

و(25) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة

8 – تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة

نصف دينار عن كل طن حتى (500) طن من الحمولة الصافية و( 250 ) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية

 و(50) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة

9 – تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية ونصف دينار عن كل 

طن يزيد على(500) طن من الحمولة الصافية و(50) دينارا 

عن كل سنة من عمر السفينة

10 – تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (15) سنة 

ولا يتجاوز (20) سنة

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل

طن يزيد عن (500) طن من الحمولة الصافية 

و (50) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة

11 – تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (20) سنة

نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن و(250) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 

و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة

12 – تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (20) سنة

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 

و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة

13 – تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (20) سنة

دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 

و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة

14 – فحص ومطابقة وثائق سفينة قبل التسجيل

25 دينارا

15 – معاينة وتفتيش سفينة قبل التسجيل

(500) دينار

16 – اصدار شهادة تسجيل مؤقت او شطب تسجيلها

100 دينار

17 – اصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل

50 دينارا

18 – مصادقة على نسخة من شهادة التسجيل

5 دنانير

19 – تعديل على محتويات شهادة التسجيل  للسفن والقوارب 

25 دينارا

20 – تسجيل او شطب سفينة صغيرة او قارب طوله (10) الى(24) مترا

250 دينارا

21 – تسجيل او شطب قارب نزهة او زورق  نزهة او دراجة مائية  اوقارب صغير او قارب رياضات مائية

50 دينارا

22 – تسجيل او فك رهن او شطب تسجيل او تعديل علىشهادة تسجيل قارب زجاجي 

او صيد طوله اقل من (10) امتار

5 دنانير

23 – رسم سنوي للسفينة المسجلة تحت العلم الاردني تزيدحمولتها الاجمالية على (150) طنا

1000 دينار

24 – رسم تسجيل قارب نزهة يزيد طوله على (24) مترا

500 دينار

25 – رسم سنوي للسفينة التي يزيد عمرها على (20) سنة

600 دينار

26 – تسجيل سفينة ذات سرعة عالية

2 دينار عن كل طن من الحمولة القائمة

27 – تسجيل او شطب قارب رياضة صيد الاسماك او قارب براشوت

250 دينارا

28 – تسجيل او شطب قارب سياحي او قارب خدمات يق لطوله عن (10) امتار

100 دينار

29 – رسم سنوي عن قارب سياحي او قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار 

ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا

100 دينار

30 – رسم سنوي عن قارب سياحي او قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار

 ويزيد عدد ركابه على 12 راكبا

200 دينار

31 – رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على (8) امتارويقل عن (24) مترا 

ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا

400 دينار

32 – رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على (8) امتارويقل عن(24) مترا 

ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا

600 دينار

33 – تسجيل او شطب ماعونة

250 دينار

34 – تسجيل او شطب قارب شراعي يقل طوله عن (10) امتار

50 دينارا

35 – تسجيل او شطب قارب شراعي طوله من (10 – 24) مترا

250 دينار

36- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن (8) أمتار ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا.  100 دينار
37- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن (8) أمتار ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا. 150 دينارا
38- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله على (8) أمتار ويقل عن (24) مترا ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا. 300 دينار
39- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله على (8 أمتار ويقل عن (24) مترا ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا. 400 دينار

المادة 5

تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
أ-(25%) من رسوم تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة وتستوفى من المالك الجديد.
ب-(100) دينار عن تغيير اسم السفينة او علاماتها.
ج – (1%) من قيــمة الديــن عن رهـن السفينــة عند تسجيل عقد الرهن على ان لا يتجاوز هذا الرسم مبلغ خمسة آلاف (5000) دينار .
د-(25) ديناراً عن فك رهن السفينة او القارب .
هـ- (100) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة لاصدار اجازة ملاحية سنوية للسفينة على ان لا تقل الرسوم المستوفاة عن (100) دينار .
و- اصـــدار اجـــازة ملاحيــــة سنويــــة للسفـــن الصغيـــــرة على النحـــو التالي :-
1- اصدار اجازة ملاحية لقارب صيد اقل من (24) م .                                  (3 دنانير)
2- اصدار اجازة ملاحية لقارب زجاجي او لقارب صغير.                               (5 دنانير)
3- اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة  داخل المياه الاقليمية.                        (25 ديناراً)
4- اصدار اجازة ملاحية لقارب سياحي .                                                    (50 ديناراً)
5- اصدار اجازة ملاحية لبدالة مائية . .                                                      (10 دنانير)
6- القاطرات وقوارب السحب والجر التي يقل طولها عن (24) م .                (250 ديناراً)
7- اصدار اجازة ملاحية للقاطرات وقوارب السحب والجر                             250 ديناراً

وقوارب الارشاد التي يقل طولها عن (24) متراً.
8- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضة صيد الاسماك او قارب براشوت .         100 دينار
9-اصدار اجازة ملاحية لقارب خدمات                                                        250 ديناراً

10– اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة خارج المياه الاقليمية .                    (100 دينار)

11- إصدار إجازة ملاحية لدراجة مائية سياحية .                                         50 دينارا

12- إصدار إجازة ملاحية لقارب تزلج أو دراجة مائية.                                  25 دينارا

ز- رسم كشف على الاجزاء المغمورة تحت الماء للسفن الصغيرة               (20 ديناراً)
ح- اجراء تعديل على محتويات اجازة ملاحية لقارب .                                  5 دنانير

ط- اصدار اجازة ملاحية لماعونة .                                                           (250 ديناراً)

ي- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضات مائية.                                          (25 ديناراً)

ك- إصدار نموذج التبليغ عن حوادث القوارب.                                            (20) دينارا.

ل- إصدار إجازة ملاحية لقارب خارج المياه الإقليمية لمدة اسبوعين.               (50) دينارا

المادة 6

تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الاردنية الرسوم التالية:-

نوع الرسم

مقدار الرسم

1 – السلامة الخاصة بسفينة ركاب

1000 دينار

2 – السلامة الخاصة بسفينة البضائع

500 دينار

3 – الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة

(200) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة على ان يستوفى مثلي هذا الرسم لسفن الركاب او الدحرجة .

4 – المصادقة على شهادة نظام الاتزان للسفينة ( Stability Booklet )

100 دينار

5 – اصدار أي سجل من سجلات السفينة او المصادقة عليه

50 دينارا

6 – اصدار شهادات متطلبات نظام الادارة الامنة للسفينة  (DOC + SMC)

600 دينار

7 – اصدار شهادة النظام العالمي للاتصالات والاستغاثة والسلامة (GMDSS) للسفينة

200 دينار

8 – شهادة امن السفينة الدولية

500 دينار

9 – التصديق على خطة وشهادة امن السفينة

500 دينار

10 – المصادقة على خطة طوارئ للتلوث الزيتي للسفينة او أي مصادقة على متطلبات اتفاقية منع التلوث البحري ( MARPOL )

300 دينار

11 – شهادة السلامة للسفن ذات السرعة العالية

500 دينار

12 – رخصة تشغيل سفينة ذات السرعة العالية

500 دينار

13 – المصادقة على تقرير معاينة مستويات الضجيج للسفن

100 دينار

14 – اصدار أي شهادة اعفاء لسفينة عن أي شهادة

200 دينار

15 – مصادقة مخطط السلامة او الطوارئ للسفينة (مخطط مكافحة الحريق)

100 دينار

16 – اصدار شهادة المسؤولية المدنية لمكافحة التلوث بالزيت

250 دينار

17 – اصدار بدل فاقد  او بدل تالف  لاي وثيقة او شهادة صادرة عن الهيئة 

10 دنانير

18-اصدار شهادة القوارب المحمولة بضغط الهواء ( ديناميكياً ) . 500 دينار
19-اجراء تعديل على اي سجل او شهادة او اجازة ملاحية لسفينة  . 250 دينارا
20-المصادقة على كتيب ارشادات تثبيت البضائع للسفينة . 100 دينار
21-المصادقة على مخطط البحث والانقاذ للسفينة 100 دينار
22- المصادقة على مخطط الاخلاء للسفينة.      100 دينار
23- إصدار شهادة صحية للسفينة.        75 دينارا
24- المصادقة على احتجاج بحري للسفينة.         75 دينارا
25- إصدار تصريح مغادرة للسفينة.          10 دنانير

المادة 7

أ- تقوم السلطة باجراء أي من المعاينات اللازمة لتطبيــق احكام المادتين (4) و(6) من هذا النظام ، وفي حالة تعذر ذلك
يجوز للسلطة تكليف أي من هيئات التصنيف المعتمدة لديها لاجراء تلك المعاينة واصدار الشهادات الخاصة بها وفقا لنوع
السفينة وحجمها ومناطق ابحارها و طبقا للمتطلبات الفنية في المدونات والاتفاقيات الدولية.
ب- اذا استدعت الحاجة بان تقوم السلطة بتكليف أي شخص للقيام بالمعاينة او التفتيش لاصدار أي من الشهادات الواردة في
المادتين (4) و (6) من هذا النظام فتتم اضافة تكاليف السفر والاقامة والاجور اليومية الى مقدار الرسوم المحددة في
المادتين (4) و (6) من هذا النظام حسب مقتضى الحال.

ج – في حال حجز سفينة ترفع العلم الأردني خلال سنة واحدة اكثر من مرة تقوم الهيئة بمعاينتها وإجراء كشف تفصيلي عليها على ان تتحمل شركة الإدارة أو مالك السفينة رسوم المعاينة إضافة الى مصاريف التنقل والإقامة للمعاينين من الهيئة.

د-  في حال تقديم السفينة طلب إعفاء من بعض المتطلبات الفنية وتطلب اصدار الإعفاء إجراء معاينة على السفينة تتحمل شركة الإدارة أو مالك السفينة مصاريف التنقل والإقامة للمعاينين من الهيئة وتعتبر شهادة الإعفاء ملغاة حال انتهاء سبب صدورها.

المادة 8

أ – تستوفي الهيئة من العاملين في النقل البحري الرسوم التالية :

 

نوع الرسم

مقدار الرسم بالدينار

1 –  اصدار وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري

50

2 – اصدار شهادة طبية لملاح لمدة سنتين

25

3 – اصدار سجل بحار لمدة عشر سنوات

25

4 – اصدار اجازة مرشد بحري

50

5 – اصدار اجازة قبطان قاطرة

50

6 – اصدار اجازة قائد قارب او لنش داخل المياه الاقليمية

25

7 – اصدار شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري لمدة خمس سنوات

75

8 – اصدار شهادة اهلية لبحار لمدة خمس سنوات

25

9 – تمديد صلاحية وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري

50

10 – تمديد مدة العمل بشهادة اهلية لضابط او مهندس بحري لمدة خمس سنوات

100

11 – اصدار اجازة معاين بحري

75

12 – اصدار اجازة مهندس صيانة بحرية

75

13 – اصدار اجازة فني صيانة بحرية

75

14 – اصدار شهادة اعفاء عن أي شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري

50

15 – مصادقة على شهادة خدمة بحرية او أي وثيقة للملاحين

10

16 – اصدار هوية لاي عامل في النقل البحري

10

17 – اصدار اجازة قائد قارب او لنش خارج المياه الاقليمية

50

18 – اصدار شهادة مشغل عام راديو

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب تستوفي الهيئة عند اصدار او مصادقة او تمديد أي من الوثائق المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لغير الاردني مثلي الرسم المقرر للاردني .

  جتستوفي الهيئة عند إجراء فحص قيادة قارب الرسوم التالية:-

     1-  فحص قيادة قارب داخل المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص. (10) دنانير.

     2- فحص قيادة قارب خارج المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص. (20) دينارا.

المادة 9

يتم ترخيص أي مؤسسة تعليمية بحرية واعتماد مناهجها وبرامج التعليم المطبقة لديها ومؤسسة التدريب البحري وفقاً لاحكام
الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة وطبقاً لمستويات التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر ولهذه الغاية
تستوفي السلطة الرسوم والاجور التالية :-
                             نوع الرسم                                                                      مقدار الرسم بالدينار
1-رسم ترخيص سنوي لبرنامج او منهاج تدريب او تعليم بحري                              1000
لمؤسسة تعليمية او تدريبية
                                                                                                                 
2-اجر امتحان تقييم للحصول على شهادة اهلية بحرية للملاحين                             50
من مختلف الرتب

3-اجر استشارات بحرية او تقييم لشهادات بحرية .                                                       50

المادة 10

تستوفي السلطة عن تفتيش ومعاينة السفن الرسوم التالية:-
                    نوع الرسم                                                                                                                             مقدار الرسم بالدينار
1-اعادة التفتيش لمقاصد رقابة الدولة على الميناء                                                                                                       500
2-التفتيش على علامات السفينة لكل رحلة تدخل فيها السفينة إلى ميناء العقبة                                                               25

3- التفتيش السنوي لرقابة دولة العلم على السفن الأردنية التي تقل الحمولة الإجمالية لها عن (500) طن.                      150

4- إعادة الكشف لتصويب الملاحظات على السفن الأردنية.                                                                                         100

المادة 11

تستوفي السلطة عن رسو السفن غير الاردنية في المياه الاقليمية الاردنية من ثمانية ايام الى ثلاثين يوماً رسماً مقداره
خمسون ديناراً عن كل يوم اما اذا زادت المدة على ثلاثين يوماً فستوفي السلطة رسماً مقداره مائتان وخمسون ديناراً عن كل يوم.

المادة 12

تستوفي السلطة رسم اشراف ومتابعة على عمليات انقاذ او اسعاف للسفن التي تشارك بها سفن او قاطرات او قوارب اردنية
بنسبة (5%) من المبلغ الاجمالي لمكافأة الانقاذ التي تستحق للمنقذ او المسعف وتستوفي السلطة النسبة نفسها في حالة
مشاركة سفن او قاطرات او قوارب اجنبية شريطة ان تنتهي عملية الانقاذ او الاسعاف في المياه الاقليمية الاردنية.

المادة 13

يضاعف مقدار أي رسم ورد النص عليه في هذا النظام اذا لم يلتزم من يترتب عليه أياً من الرسوم المقررة بمقتضاه بتسديده الى السلطة خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقه.

المادة 14

لا تستوفى رسوم التسجيل واصدار اجازة ملاحية ونقل الملكية والرهن البحري وتأمين سلامة الملاحة والدخول للمياه الاقليمية عن السفن والسفن الصغيرة والقوارب المملوكة للعائلة المالكة وللدوائر الحكومية .

المادة 15

تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية لأي غرض رسم تأمين سلامة ملاحة مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة او الحمولة الاجمالية للسفينة ايهما اكثر .

المادة 16

تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية رسم دخول مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلـة او الحمولة الاجمالية للسفينة ايهما اكثر .

المادة 17

تستوفي السلطة رسم دخول ورسم تأمين سلامة الملاحة للقوارب الاجنبية التي تؤم لأي غرض المياه الاقليمية الاردنية مقداره (100) مائة دينار عن كل قارب .

المادة 18

 أ- تستوفي الهيئة عن المصادقة على التقييم الأمني لمرفق مينائي رسما مقداره (500) دينار.

ب- تستوفي الهيئة عن المصادقة على الخطة الأمنية لمرفق مينائي رسما مقداره (750) دينارا .

المادة 19

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 20

أ- يلغى نظام تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972 وتعديلاته.
ب – لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق