نظام الرسوم والخدمات القنصلية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:-
1- واحداً وعشرين ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت قيمتها ( باستثناء شهادة المنشأ ، الفاتورة التجارية ، الشهادة الصحية ، قائمة التعبئة ) او تصديق أي كفالة أو وكالة تجارية أو وثيقة تعهد أو عقد عمل .
2- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها لوزارة الخارجية في مركزها للتصديق عليها.

المادة 3

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول غير الاعضـــاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:-
1- واحد وعشرون دينارا عن أي فاتورة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
2- خمسة واربعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار.
3- خمسة وخمسون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرين الف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار.
4- سبعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على خمسين الف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار.
5- سبعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على مائة الف دينار مضافا لهذا الرسم خمسة دنانير عن كل عشرة آلاف دينار او أي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ.
6- واحد وعشرون دينارا عند تنظيم او تصديق أي كفالة او وكالة تجارية او وثيقة تعهد او عقد عمل.
7- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها لوزارة الخارجية في مركزها للتصديق عليها.

المادة 4

أ- تستوفي وزارة الخارجية في مركزها الرسوم القنصلية التالية:-
1-خمسة دنانير عن تصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها على الف دينار وواحد وعشرون دينارا اذا زادت على ذلك.
2- عشرة دنانير عن تصديق أي كفالة او وكالة أو تفويض او وثيقة تعهد او عقد عمل.
3- ديناران عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة للتصديق عليها.
4- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة لغير الأردنيين تتعلق بالأحوال الشخصية أو حسن السلوك أو أي وثيقة أخرى.

المادة 5

تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر بدل خدمات على النحو التالي:-
أ- خمسة دنانير عن اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت.
ب- ثلاثة دنانير عن أي اضافة او تظهير على جواز السفر.
ج- ثلاثة دنانير عن اصدار وثيقة السفر الاضطرارية.
د- خمسة عشر دينارا عن تنظيم عقود الزواج او الطلاق.
هـ- واحد وعشرون دينارا عن تنظيم الوكالة العامة.
و- خمسة عشر دينارا عن تنظيم الوكالة الخاصة.
ز- خمسون دينارا عن وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية.
ح- خمسون دينارا عن وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية.
ط- خمسة دنانير عن اصدار أي شهادة قنصلية.

المادة 6

يلغى ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية ) رقم (1) لسنة 1989 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق