نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنه 1987 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
أ- تستوفي الرسوم القنصلية وبدل الخدمات التالية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عند التصديق على
الوثائق على النحو التالي:-
دينار
1- الفاتورة التي لاتزيد قيمتها على 100 مائة دينار
2
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار
5
3- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف ولا تتجاوز خمسة آلاف
10
4-الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار 15
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار 25

6- الفاتورة التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار يستوفي عنها رسم قدره خمسة
وعشرين دينارا مضافا اليه دينار واحد عن كل عشرة آلاف دينار او اي كسر منها
يزيد على ذلك المبلغ.
7- الكفالة او الوكالة او وئيقة التعهد او عقد العمل
5
8- اي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة حسن السلوك. 2
ب- لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة ثانية من قبل وزارة الخارجية عند تقديم الوثائق
اليها للتصديق.

المادة 3

المادة 3 –
أ- تستوفي الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية عند التصديق على الوثائق التالية:-

دينار
1- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار
2
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار
4
3- الفاتورة الت تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار
10
4-الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار
20
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار يستوفي عنها رسم قدره عشرون دينارا
مضافا اليه دينار واحد عن كل عشرة آلاف دينار او اي كسر منها يزيد على على ذلك المبلغ.
6- الكفالة او الوكالة او وثيقة التعهد او عقد العمل
2
7- اي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة حسن السلوك 1
ب- لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة ثانية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية
عند تقديم الوثائق اليها للتصديق.

المادة 4

المادة 4 –
يستوفي بدل خدمات من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر على النحو
التالي: –

دينار
أ- اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت 5
ب- الاضافة او التظهير على جواز السفر 1
ج- اصدار وثيقة السفر الاضطرارية 2
د- تنظيم عقود الزواج او الطلاق 2
هـ- وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية 10
و- وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية 5
ز- اصدار أي شهادة قنصلية 1

المادة 5

المادة 5 –
يلغى (نظام الرسوم القنصلية) رقم 1 لسنه 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق