نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تستوفى الرسوم القنصلية التاليى من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عند التصديق على الوثائق
على النحو التالي:-

دينار
1- الفاتورة التي لا تزيد قيمتها على ماية دينار
2
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا تتجاوز الف دينار
05
3- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار 15
4- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار و لاتتجاوز عشرة الاف دينار 25
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرون الف دينار 30
6- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار 40
7- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسين الف دينار ولا تتجاوز ماية الف دينار 50
8- الفاتورة التي تزيد قيمتها على ماية الف دينار يستوفى عنها رسم قدره خمسون دينارا
مضافا اليه ديناران عن كل عشرة الاف دينار او اي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ
9- الكفالة او الوكالة او وثيقة التعهد او عقد العمل
05
10 – أي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق
5
المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة
حسن السلوك والشهادات العملية.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة ثانية من قبل وزارة الخارجية في مركزها عند تقديم
الوثائق اليها التصديق.

المادة 3

المادة 3- تستوفى الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية في مركزها عند التصديق على الوثائق التالية:-

دينار
1- الفاتورة التي لا تزيد قيمتها على الف دينار
02
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار 04
3- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار 10
4- الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار 20
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار يستوفى عنها رسم قدره عشرون دينارا
مضافا اليه دينار واحد على كل عشرة الاف دينار او اي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ
6- الكفالة او الوكالة او ثيقة التعهد
02
7- اي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة حسن السلوك 01
8- عقد العمل
05
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مرة ثانية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية عند
تقديم الوثائق اليها للتصديق.

المادة 4

المادة 4- يستوفى بدل خدمات منم قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر على النحو
التالي:-

دينار
أ- اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت 05
ب- الاضافة او التظهير على جواز السفر 01
جـ- اصدار وثيقة السفر الاضطرارية 02
د- تنظيم عقود الزواج او الطلاق 10
هـ- وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية 25

و- وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية 25
ز- اصدار اي شهادة قنصلية 01

المادة 5

المادة 5 –
تستوفي بدل الخدمات المبينه ادناه من قبل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في المملكة والبعثات الدبلوماسية
او القنصلية عن كل مخاطبة تتم بواسطة جهاز الفاكس بناء على رغبة طالب هذه الخدمات لانجاز معاملته من خلاله بالاضافة
للرسم القانوني المقرر عليها:-
أ- المخاطبة التي تصدر من الوزارات 5
والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية في المملكة الى مقر
البعثات الدبلوماسية او
القنصلية في الدول العربية او بالعكس.
ب- المخاطبة التي تصدر من الوزارات 10
والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية في المملكة
الى مقر البعثات الدبلوماسية او
القنصلية في الدول الاوروبية او بالعكس
ج- المخاطبة التي تصدر من الوزارات 15
والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية في المملكة الى مقر البعثات
الدبلوماسية او القنصلية في الدول الاخرى او بالعكس.

المادة 6

المادة 6- يلغى ( نظام الرسوم القنصلية ) رقم 4 لسنة 1987.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق