نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف

المادة 1

المادة 1- الرسوم
رسم الاشتراك في امتحانات: مسك الدفاتر ، والاختزال، والطباعة العربية ، والطباعة الانجليزية ، 500 فلس عن كل فحص
يرغب الطالب في التقدم اليه ولا يرد الرسم الى الطالب بعد استيفائه في اية حال.

المادة 2

الاجور
المادة 2- تعطى اجرة مقدارها (4 ) دنانير عن وضع اسئلة لمسك الدفاتر مدتها ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة.
واذا اشترك فاحصان واكثر في اعداد ورقة اسئلة واحدة فتقسم الاجرة بينهم بالتساوي.

المادة 3

المادة 3- يعطى مراقب الفحص اجرة مقدارها (300) فلس عن كل ساعة من الفحص ، وتزداد الاجرة بهذه النسبة.

المادة 4

المادة 4- يعطى واضع الاسئلة ومدقق الاجوبة في فحوص الاختزال والطباعة العربية والطباعة الانجليزية اجرة مقدارها (150)
فلسا عن كل مشترك في تلك الدورة .

المادة 5

المادة 5- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق