نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني

المادة 1

المادة الاولى
تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تاليا بحسب النسب المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية وتقيد هذه
الرسوم الاضافية في مادة خاصة في حسابات الدائرة ذات العلاقة امانه لحساب مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة
الاردنية الهاشمية.
1- مائة في المائة من رسوم معاينة الصادرات المعينة في قانون رسوم المعاينة على الصادرات رقم – 2 لسنة 1944 وتعديلاته.
2- مائة في المائة من رسم المعاينة في المادة الثانية من القانون رقم -1 لسنة 1944.
3- مائة في المائة من الرسوم التي تستوفى بموجب المواد 7و8و9 من نظام الهاتف رقم -1 لسنة 1944 وتعديلاته ويستثنى من
هذه الاضافة الدوائر الحكومية الاردنية.
4- مائة في المائة من قيمة الرسوم التي تستوفى بموجب المادة 11 من نظام مراقبة الاستيراد رقم -7 لسنة 1941 المضافة
بموجب نظام الدفاع رقم -2 لسنة 1948.
5- مائة في المائة من قيمة الرسوم التي تستوفى بموجب المادة الثانية من نظام الشؤون المالية رقم -2 لسنة 1944 المضافة
بموجب نظام الدفاع رقم -1 لسنة 1948.

المادة 2

المادة الثانية
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق