نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1949

المادة 1

المادة الاولى
يسمى هذا النظام (نظام الرسوم القنصلية) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية
تستوفي الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق الاتية:
1- 1000 مل عن تصديق كل فاتورة
2- 400 مل عن تصديق التوقيع على ايه وثيقة رسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق