نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد

المادة 1

المادة 1- يستعاض عن المادة -11 المضافة الى نظام مراقبةالاستيراد رقم 7 لسنة 1941 بموجب نظام الدفاع رقم (2) لسنة
1948 بما يلي:
11- أ- يستوفى رسم قدره واحد بالمئة من قيمة البضاعة عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع بالعملةالسهلة.
ب- يستوفى رسم قدره ثلاثة بالمئة من قيمة البضاعة عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع بالعملة
الصعبة.
ج- يستوفى رسم قدره نصف بالمئة من قيمة البضاعة عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل تصدير بضائع في الحالات
التي يكون فيها التصدير خاضعاً لرخصة خاصة.
د- يستوفى بعد منح اية رخصة من الرخص المشار اليها اعلاه رسم آخر قدره اربعة جنيهات فلسطينية عن اي تغيير يحدث في
تلك الرخصة بناء على طلب المستدعي.
هـ- على طالب الرخصة ان يدفع الرسوم المذكورة اعلاه قبل صدور الرخصة اليه او قبل حدوث التغيير في الرخصة، وبالنسبة
الى جميع البضائع المستوردة اذا وجد ان قيمة هذه البضائع ((واصلة الى عمان شاملةالثمن والتكاليف)) تزيد على قيمتها
المبينة في الرخصةفان البضائع المذكورةلا تخلص حتى يدفع الرسم البالغ واحداً في المئة عن الفرق بين قيمة البضائع اذا
كانت بالعملة السهلة وثلاثة بالمئة اذا كانت بالعملة الصعبة ((واصلة الى عمان شاملة الثمن والتكاليف)) وبين قيمتها
المبينة في الرخصة.
و- لا يستوفى الرسم المذكور اعلاه من البضائع المستوردةاو المصدرةبمقتضى رخصة عامة مطلقة او عن البضائع المعفاة من
رسوم الجمارك.
ز- تدفع المبالغ المستوفاة وبمقتضى هذا النظام الى وزارة المالية وتقيد في مادتها الخاصة.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 3

المادة 3- التي يقع فيها موقع السكن او لتحسين غيرها من الاراضي حسبما يوافق عليه وزير الانشاء والتعمير.

المادة 4

المادة 4-1 – 1- يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين رسوم المياه التي يجب دفعها في كل من الاراضي.
2- تستعمل الاموال المتجمعة من هذه الرسوم لتحسين الري في تلك الاراضي التي استوفيت منها دون غيرها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق