نظام الرسوم الاضافية الموحدة / صادر بالاستناد الى المادتين 2و3 من القانون رقم (25) لسنة 1966

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم الاضافية الموحدة لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 8 /1966.

المادة 2

تستوفى الرسوم الاضافية الموحدة التالية على البضائع المستوردة والمنصوص عليها في هذا النظام على ان تستثنى من هذه الرسوم
البضائع والمواد المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 واي قانون اخر
يحل محله .
أ- 5.5% من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك والمكوس والمعمول به وتقيد لحساب الرسوم
الاضافية الموحدة .
ب- 1/2% من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك والمكوس والمعمول به وتقيد لحساب ضريبة
الشؤون الاجتماعية .
ج- (6%) من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك المعمول به وتقيد لحساب امانات الدوائر
الاخرى وتجري تسويتها من قبل وزارة المالية في نهاية كل شهر بحيث توزع كما يلي :-
(2%) دخولية للبلديات .
(4%) للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤته توزع بقرار من مجلس الوزراء.
د- تخفض الرسوم الواردة في الفقرات (أ ، ب، ج) من هذه المادة عن الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة او بقشرة من معادن
ثمينة الى (50%) منها.

المادة 3

تستوفي الرسوم الاضافية الموحدة عن البضائع المصدرة الخاضعة لرسوم معاينة الصادرات بمعدل (1%) من قيمة تلك البضائع
.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق