نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لسلطة الترخيص ان تصدر رخص قيادة مؤقتة من مختلف الفئات المنصوص عليها في قانون النقل على الطرق رقم (49)
لسنة 1958 وتعديلاته وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تعطى الرخصة بمقتضى هذا النظام لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 4

المادة 4- لسلطة الترخيص الحق في سحب هذه الرخصة المؤقتة قبل انتهاء مدتها لاسباب تتطلبها المصلحة العامة.

المادة 5

المادة 5- تعطى الرخصة المؤقتة للأشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ويحملون رخص قيادة مركبات صادرة عن السلطات
المختصة في الدول العربية والاجنبية وفقاً للشروط التالية:
أ- ان يثبت طالب الرخصة شخصيته بوثائق مقبولة ( جواز سفر بالنسبة للأجانب جواز سفر مؤقت، وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين ، هوية شخصية مؤقتة ).
ب- ان يبرز رخصة قيادة محدد بها فئة المركبات المسموح له بقيادتها صادرة عن السلطات المختصة في البلد الذي ينتمي اليه
او يقيم فيه.
ج- ان يجتاز فحصاً طبياً بالمستوى الذي تحدده سلطة الترخيص.
د- ان يجتاز فحصاً فنياً يتناسب والرخصة التي يطلب الحصول عليها.
هـ- تصدر الرخصة المؤقتة وفقاً للنموذج الذي تعده سلطة الترخيص على ان يتضمن معلومات وافية عن السائق والمركبة التي
يقودها.

المادة 6

المادة 6- أ- يستوفى رسم قدره دينار وخمسماية فلس عن سنة واحدة عند اصدار الرخصة او تجديدها.
ب- يستوفى مبلغ مائة فلس ثمنا لدفتر رخصة السوق.
ج- يستوفى مبلغ دينار واحد مقابل فحص سائق المركبة الميكانيكية.
1971/12/11

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق