نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الذبائح في مسلخ اربد لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاحد مباشرة سلخ الذبائح داخل مسلخ اربد ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من طبيب مدينة اربد البيطري.

المادة 3

المادة 3- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه
لجنة تشكل من طبيب مدينة اربد البيطري ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ومندوب عن مجلس بلدية اربد ويكون اجتماع اللجنة
بدعوة من رئيس بلدية اربد لاختيار طلاب الرخص مرتين في كل عام على ان تكون المدة بين كل فحص وآخر ستة اشهر على ان
يعلن عن يوم الأختبار بلصق اعلان على باب المسلخ وكذلك ينشر في احدى الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية بشرط
ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوع على الاقل.

المادة 4

المادة 4- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى طبيب اربد البيطري قبل
شهر من الموعد المحدد للاختبار يبين فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 5

المادة 5- تعطى الرخص مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل به لمدة سنة واحد تنتهي في 31 آذار من كل عام.

المادة 6

المادة 6- تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم رخص خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل
بها لمدة سنة تنتهي في 31 آذار من كل عام.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لأي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لأي كان ان ينتزع جزءاً
من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 8

المادة 8- كل من:
أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخص بذلك او
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأي آلة اخرى ولم يكن سلاخاً او :
ج- انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او:
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29)
لسنة 1955.
واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الحكم عليه في مخالفة
مماثلة يجوز لطبيب مدينة اربد البيطري ان يوقفه عن العمل لمدة شهر.
واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للطبيب المذكور ان يسحب الرخصة
منه نهائياً.

المادة 9

المادة 9- اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة السابقة جاز لطبيب مدينة اربد البيطري
ايقافه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة يجوز للطبيب المذكور سحب الرخصة.

المادة 10

المادة 10- تلغى احكام اي نظام اردني تتعارض احكام مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق