نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الدورات الصيفية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية كل سنة مدرسية – اذا اقتضت الحاجة – دورات تدريبية صيفية في مختلف
المباحث والشؤون التربوية.

المادة 3

المادة 3- يعين وزير التربية والتعليم لجنة للدورات الصيفية بمساعدة وكيل الوزارة الفني ، ولا يتجاوز عدد اعضائها الخمسة
بما فيهم الرئيس مضافاً اليهم امين سر ، وتتولى هذه اللجنة الاشراف على تنفيذ هذا النظام ومعالجة ما ينشأ من قضايا
تتعلق به عند التنفيذ.

المادة 4

المادة 4- تعين اللجنة انواع الدورات الصيفية وتواريخ انعقادها واعداد المشتركين فيها ومكان انعقاد كل منها.

المادة 5

المادة 5- تعين اللحنة مشرفاً فنياً لكل دورة ، ومديراً يتولى ادارتها اضافة الىالمحاضرين والموظفين الاداريين والمستخدمين
والاذنة حسب حاجة كل دورة.

المادة 6

المادة 6- يشترك في الدورات الصيفية المديرون والمديريات ، والمعلمون والمعلمات ، وغيرهم من موظفي وزارة التربية والتعليم
الذين ترى الوزارة ضرورة تدريبهم من اجل رفع مستواهم التعليمي والمسلكي والفني.

المادة 7

المادة 7- رسم الاشتراك في الدروات الصيفية لغير موظفي وزارة التربية والتعليم ستماية فلس (600) فلس عن كل مشترك في
اليوم الواحد لقاء الطعام والمنام والخدمة والتدريب ويعفى موظفو الوزارة من هذا الرسم.

المادة 8

المادة 8- تعطى الاجور للمشتركين في أعمال الدورات على النحو التالي:
ا- يعطى رئيس اللجنة عن عمله الاضافي في تنظيم الدورات الصيفية والاعداد لها وتنسيقها وما الى ذلك مكافأة مقطوعة
مقدارها الراتب الاساسي لشهرين ويعطى كل من اعضاء اللجنة الآخرين وأمين السر مكافأة مقطوعة تعادل الراتب الاساسي لشهر
واحد.
ب- يعطى كل من مدير الدورة – المشرف الفني (اذا قام بعمل اضافي لا تقل مدته عن عدد ساعات الدوام الرسمي) -والمحاضر-
والموظف الاداري – مكافأة بمقدار الراتب الاساسي لشهر واحد اذا قام أي منهم بعمل وقت كامل في الدورة لمدة شهر وتزاد
هذه المكافأة او تخفض بنسبة زمن الدورة (ومدة العمل الكامل للمحاضر 16 حصة في الاسبوع)
ج- اذانقصت مدة عمل المحاضر عن اسبوعين فيعطى عن كل محاضرة مكافأة مقدارها (750) فلساً.
د- لا يعطى أي من (عضو اللجنة – المشرف الفني – والمدير – والمحاضر – والموظف الاداري) اكثر من مكافأة واحدة اذا قام
باكثر من عمل واحد في آن واحد.
هـ- يخصص لكل دورة عدد من الموظفين الاداريين لا يتجاوز الخمسة .
و- يعطى الطاهي في كل دورة مكافأة يومية مقدارها (300) فلس ومساعده (200) فلس وكل مستخدم او آذن عداهما ممن تقتضي
الدورة وجودهم (150) فلساً.

المادة 9

المادة 9- تدفع للمشتركين في الدورة من مشرفين ومدير ومحاضرين وموظفين وكذلك من المنتدبين التابعة للوزارة اجور السفر
من مركز العمل الى مركز الدورة وبالعكس ولا تتكبد الوزارة أية علاوات سفر (مياومات) بسبب هذه الدورات وذلك لاقامتهم
وتناولهم الطعام في المعاهد على حساب الوزارة.

المادة 10

المادة 10- تدفع الوزارة أجور النقل لرحلة واحدة داخل المملكة الأردنية لكل دورة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق