نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام( نظام الدورات التدريبية لسنة 1983 )ويعمل به من تاريخ 1-1-1983.

المادة 2

المادة 2:
لغايات هذا النظام يكون لكلمات (الوزير) و(الوكيل) و(الدائرة) و (الموظف) المعاني المخصصة لها في نظام الخدمة المدنية
المعمول به كما يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
مجلس الخدمة المدنية: ديوان الموظفين او اي مجلس للخدمة المدنية يحل محله
الامين العام: اوكيل او الامين العام لاي دائرة
الدورة: التدريب الذي يجري للموظف لاكتساب معرفة او مهارة وتستمر لمدة تقل عن اربعة اشهر عن طريق برنامج محدد في مواضيع
علمية او عملية او كليهما او بحضور ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او بما هو
مماثل لاي مما ذكر.
لجنة الدورات: لجنة الدورات المشكلة وفق احكام هذا النظام
الموفد: الموظف الذي يوفد في دوره

المادة 3

المادة 3:
تسري احكام هذا النظام على الموظفين الموفدين على حساب اي دائرة او على نفقة اي حكومة او منظمة او هيئة
اخرى.

المادة 4

المادة 4:
أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها
من الدورات وانواعها التي تليها.
ب- يتولى المجلس القومي للتخطيط الاتصال مع الجهات العربية والاجنبية لتأمين الدورات وتمويلها من تلك الجهات واعلام
مجلس الخدمة المدنية والدوائر بنتيجة تلك الاتصالات.
ج- تقوم الدوائر باختيار مرشحيها وترفع اسماءهم الى الجهة المختصة باتخاذ قرار الايفاد.

المادة 5

المادة 5:
لا يجوز ايفاد اي موظف في دورة خارج المملكة الا اذا كانت نفقاتها مؤمنة عن طريق المساعدات الفنية التي تقدم للمجلس
القومي للتخطيط او كانت مرصودة في موازنة الدائرة المعنية بالدورة.

المادة 6

المادة 6:
أ- تتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالايفاد للدورات الخاصة بموظفيها التي تجري داخل المملكة سواء
عقدت ضمن الدائرة او خارجها كما تقوم باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشروط
الدورة اذا كانت مدتها تزيد على شهر واحد
ب- يتم ايفاد الموظف الى اي دورة خارج المملكة لمدة لا تزيد على شهر واحد بقرار من رئيس الوزراء بناء تنسيب المجلس
القومي للتخطيط والدائرة المعنية بالدورة وتتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في
حالة الاخلال بشروط واحكام الدورة.
ج- لا يجوز ايفاد الموظف الى اي دورة قبل انقضاء ستة اشهر على الاقل من تاريخ عودته من دورة سابقة كان قد اوفد اليها.

المادة 7

المادة 7:
أ- تؤلف لجنة الدورات من:
1- رئيس مجلس الخدمات المدنية رئيسا
2- امين عام مجلس الخدمة المدنية عضوا
3- مندوب عن المجلس القومي للتخطيط =
4- مندوب عن دائرة الموازنة العامة =
5- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالدورة =
يسميه الوزير او مدير الدائرة
ب- يتم تعيين العضوين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة ( أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص لمدة
سنة واحدة قابلة للتجديد
ج- يتولى امانة سر لجنة الدورات احد موظفي مجلس الخدمة المدنية يعينه رئيس المجلس ويتولى تنظيم الشؤون الادارية للجنة
بما في ذلك مسك السجلات والقيود المتعلقة بالموفدين وحفظ العقود والكفالات التي تنظم بشأنها واعداد الملفات والمراسلات
الخاصة باعمال اللجنة
د- تجتمع لجنة الدورات بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها قانونية بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر قراراتها باجماع او باكثرية
اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.
هـ- للجنة الدورات الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة دون ان يكون لاي منهم الحق
في الاشتراك بالتصويت على قراراتها
و- تصدق قرارات لجنة الدورات من رئيس الوزراء وترسل نسخ منها الى كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس القومي
للتخطيط ورئيس الدائرة المعنية بالدورة التي يتعلق القرار بها.

المادة 8

المادة 8:
تختص لجنة الدورات بما يلي:
أ- النظر في طلبات الترشيح للدورات التي تجري خارج المملكة وتزيد مدة كل منها على شهر واحد.
ب- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة يحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشرط الدورة التي تجري او جرت خارج المملكة
بما في ذلك شروط العقد واحكام هذا النظام.
ج- اية امور تتعلق بالدورات يعرضها عليها رئيس لجنة الدورات.

المادة 9

المادة 9:
أ- يلتزم الموفد بان يخدم في الدائرة مدة تعادل اربعة امثال مدة الدورة.
ب- اذا اوفد موظف في دورة لاحقة قبل انتهاء المدة التي التزم بالخدمة فيها بموجب دورة سابقة فان المدة التي تستغرقها
الدورة اللاحقة لاتعتبر جزءاَ من تلك الخدمة.

المادة 10

المادة 10:
أ- يوقع الموظف امام امين عام دائرته قبل ايفاده في الدورة على عقد وفق النموذج المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية
على ان يتضمن هذا العقد مدة ومكانها ومدة الالتزام واي شروط اخرى تتناسب مع الاهداف المقصودة من الدورة
ب- ينظم العقد بين الموفد وكفيله من جهة ودائرته من جهة اخرى وترسل نسخة منه الى كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة
المدنية.
ج- اذا اغفل تنظيم العقد المنصوص عليه في هذه المادة مع اي موفد او اغفل اي شرط من الشروط الواجب ادراجها فيه فيعتبر
هذا النظام بمثابة ذلك العقد وتكون احكامه ملزمة للموفد وكفيله وكانها شروط العقد او الشرط الذي اغفل ادراجه فيه

المادة 11

المادة 11:
يقدم الموفد في دورة تزيد مدتها على شهر واحد كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على الموفد
في حالة اخلاله بالشروط الخاصة بالدورة وباحكام هذا النظام بما في ذلك اجور السفر ونفقات التدريب وتكاليف المعيشة
وسائر المخصصات التي صرفت عليه من الحكومة او من اي مصدر اخر وكذلك الرواتب والعلاوات والمياومات التي استوفاها الموفد
خلال مدة الدورة ويشترط في الكفيل ان يكون له مكان اقامة دائم في المملكة ويشار الى هذا النظام وفي اي عقد او مستند
ينظم بموجبه بعبارة (الالتزامات المالية الناشئة عن الدورة)

المادة 12

المادة 12:
يتوجب على الموفد:
أ- ان ينهى الدورة خلال المدة المقررة لها ووفقا لمتطلباتها وان يتقيد بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهة
التي اوفد اليها وان يكون حسن السيرة والسلوك ويحافظ على سمعة المملكة.
ب- ان يقدم الى دائرته خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ دعوته من الدورة تقريرا مفصلا يتضمن مدة التدريب ووصفا
لموضوع التدريب وكيفية القيام به والخبرات التي اكتسبها الموفد ومدى تحقيق الغاية من الدورة وامكانية مساهمته في برامج
التدريب في دائرته وتطويرها وعرض الاقتراحات والتوصيات التي يراها لذلك الغرض وترسل نسخة من التقرير الى مجلس الخدمة
المدنية.

المادة 13

المادة 13:
يصرف للموفد راتبه الاساسي والعلاوات المقررة له كما تدفع له المخصصات المالية التي يستحقها بموجب نظام الانتقال والسفر
المعمول به ذلك وفقا لاحكامه فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن دفع هذه المخصصات.

المادة 14

المادة 14:
اذا اخل الموفد باي شرط من شروط الدورة سواء ما ورد منها في العقد المنظم بشأنها او كان مما تقضي به احكام هذا النظام
فيترتب عليه هو وكفيله بالتكافل والتضامن دفع جميع المبالغ التي تستحق عليه والمشمول بالالتزامات المالية الناشئة
عن الدورة.

المادة 15

المادة 15:
أ- اذا صدر قرار بالاستغناء عن اي موظف او عزله او باعتباره فاقداَ لوظيفته قبل اكمال الدورة التي اوفد اليها او قبل
انهائه لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها فيترتب حكما ان يدفع هو وكفيله والتضامن جميع المبالغ
التي انفقت على الموفد والمشمولة بالالتزامات المالية الناشئة عن الدورة.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف في حالة قبول استقالته التي قدمها قبل اكماله الدورة التي اوفد
اليها لمدة الخدمة التي التزم بها بموجب دورة كان قد اوفد اليها
ج- يعفى الموفد من دفع المبالغ التي انفقت عليه اذا انقطع عن الدورة لاسباب صحية او كانت حالته الصحية لا تساعد على
العمل للمدة التي التزم بها بموجب هذا النظام بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية في الحالتين.

المادة 16

المادة 16:
يتولى مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الدائرة الموفدة للاشراف على سير تدريب الموفد وجميع المعلومات عنه لهذا الغرض
بالوسائل المناسبة سواء عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او المستشارين الثقافيين في خارج المملكة ويزود
مجلس الخدمة المدنية الدائرة الموفدة بنسخ عن التقارير الخاصة بالموفد.

المادة 17

المادة 17:
اذا نشأت حالة لم ينص على حكم لها في هذا النظام او وقع خلاف في تطبيق اي حكم من احكامه فيرفع الامر الى رئيس الوزراء
ويكون قراره فيه قطعيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق