نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النقابة: نقابة الاطباء.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الاطباء.
اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز المحافظات او في اي من مدنها بموجب النظام الداخلي للنقابة
المؤسسة الطبية الخاصة: اي مستشفى او مركزطبي خاص او مؤسسة علاجية خاصة.
الطبيب: الطبيب الممارس للمهنة في القطاع الخاص سواء كان يمارسها في عيادته الخاصة او في مؤسسة طبية
خاصة.

المادة 3

أ- على الطبيب ان يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الاسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي:-
1- ان لا يزيد ساعات دوامه في عيادته على احدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الاقل للراحة.
2- ان تكون الساعة الثامنة مساء الموعد الاقصى لانتهاء ساعات العمل اليومي في العيادة، ويجب اغلاقها بعد ذلك باستثناء
عيادات الاطباء المناوبين والحالات الطارئة التي تتطلب الاستمرار في المعالجة او اذا اقتضت ذلك ظروف الحالة الاخيرة
التي يقوم بمعالجتها.
ب- تحدد الامور الخاصة بالمناوبة الليلية للاطباء وشروطها بتعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس والجمعيات
الطبية الاخرى ذات العلاقة.

المادة 4

المادة 4- يكون يوم العطلة الاسبوعية للطبيب في اي من يومي الجمعة او الاحد ويحق له ان يغلق عيادته خلال النصف الثاني
من اليوم السابق مباشرة ليوم عطلته الاسبوعية.

المادة 5

تكون للطبيب اجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة ايام يجب عليه استعمالها واغلاق عيادته خلالها والاعلان عنها الا اذا
كلف طبيبا آخر بالعمل في عيادته وفقا لاحكام هذا النظام وعلى الطبيب ان يبلغ المجلس او اللجنة الفرعية في منطقته بذلك
خطيا قبل الموعد المحدد لبدء اجازته.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز ان يزيد دوام الطبيب العامل في اي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على ان تتخللها ساعتان
للراحة.

المادة 7

يحق للاطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على اجازة سنوية مدفوعة الاجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر
يوما ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها الا في الحالات الخاصة التي تقتضيها ظروف العمل، شريطة موافقة الطبيب على ذلك.

المادة 8

المادة 8- تتولى اللجان الفرعية كل في منطقة اختصاصها متابعة تنفيذ احكام هذا النظام ويتولى المجلس ذلك في المناطق
الاخرى التي لا توجد فيها مثل تلك اللجان.

المادة 9

تعتبر احكام هذا النظام تنفيذا للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد باخلاقياتها ، ويترتب على كل طبيب التقيد
بها وذلك تحت طائلة الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وانظمته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق