نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

البنك المركزي

:

البنك المركزي الأردني.

البنك

:

البنك أو البنك الاسلامي المرخص له بالعمل في المملكة وفق احكام قانون البنوك.

المجلس

:

مجلس إدارة البنك المركزي.

النقود الإلكترونية

:

قيم نقدية مخزنة بالوسائل الالكترونية تلزم مصدرها مقابل استلام قيمتها نقدا.

الشيك الإلكتروني

:

محرر رقمي معالج بالوسائل الالكترونية وفق شروطه المذكورة في قانون التجارة.

التحويل الإلكتروني للأموال

:

نقل الأموال من المرسل إلى المستفيد بوسائل إلكترونية من خلال نظام الدفع الإلكتروني الذي يرخصه أو يعتمده البنك المركزي.

خدمات الدفع

:

الإجراءات المتعلقة بإصدار وإدارة أي من أدوات الدفع او التحويل الإلكتروني للأموال الواردة ضمن أحكام هذا النظام.

نظام الدفع الإلكتروني

:

مجموعة البرامج أو الادوات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونيا والتي يعتمدها البنك المركزي.

الشركة

:

أي من الشركات المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة المرخص لها بمزاولة خدمات الدفع او ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكتروني.

المدقق

:

المدقق الفني الذي يتولى اعمال فحص المتطلبات الفنية و التقنية وفق المعايير المعتمدة او مدقق الحسابات الذي يتولى فحص حسابات الشركة وبياناتها المالية وفقا لمعايير المحاسبية القانونية حسب مقتضى الحال.

الطرف الثالث

:

الجهة التي تعهد اليها الشركة لتولي الأعمال الفنية والتقنية بشكل كلي او جزئي لمساعدتها للقيام باعمالها المرخصة لها، او الجهة التي توكل اليها الشركة بتقديم بعض او جميع الأعمال المرخص لها القيام بها وفقا لأحكام هذا النظام.

الاوامر

:

التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

 

ب- 1- تعتمد التعاريف الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية اينما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

2- تعتمد تعاريف (المحافظ) و (نظام المدفوعات الوطني) الواردين في قانون البنك المركزي حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

3- تعتمد تعاريف (شركة الصرافة) و(العملة الاجنبية) الواردين في قانون أعمال الصرافة حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

4- تعتمد تعاريف (البيانات) و (المعلومات)و(الموقع الالكتروني) و(التصريح) و(البرامج) الواردة في قانون الجرائم الالكترونية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

5- تعتمد تعاريف (المصلحة المؤثرة) و (ذو الصلة) الواردين في قانون البنوك حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

أ- لا يجوز مزاولة خدمات الدفع أو تشغيل و إدارة انظمة الدفع الإلكترونية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام.

ب- لا يجوز لغير البنك إصدار أي من ادوات الدفع المدينة.

ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي جهة تمارس أيا من انشطة خدمات الدفع أو ادارة وتشغيل انظمة الدفع الالكترونية بموجب قوانين خاصة، وللبنك المركزي ان يصدر لهذه الجهات أوامر خاصة تتضمن الحد الأدنى من الشروط او المتطلبات الفنية والتقنية اللازم توفيرها.  

 د- يسمح للشركات الاجنبية بمزاولة أي من خدمات الدفع أو إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الالكترونية بواسطة فرع لها مسجل وفقا لأحكام قانون الشركات بعد تلبية الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يحدد فيها اجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه، وفي هذه الحالة يحق للشركة مزاولة اعمالها من خلال الفرع بذات الطريقة التي يسمح للشركات الاردنية المرخصة بموجب احكام هذا النظام.

هـ- للبنك المركزي اعتماد أي من أنظمة الدفع الالكترونية المستخدمة عالميا وفقا للشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، ولا يجوز للجهات التي تدير النظام المعتمد بموجب هذه الفقرة الا التعامل حصراً مع الجهات المرخصة من قبل البنك المركزي أو المستثناة من تطبيق احكام هذا النظام.

و- يحال الى المحكمة المختصة كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، وللبنك المركزي الطلب من السلطات المختصة إغلاق المحل الذي تمت مزاولة اي من هذه الانشطة فيه.

المادة 4

تعتبر من ادوات الدفع أي وسيلة الكترونية معتمدة من البنك المركزي تمكن حاملها من اجراء عمليات الدفع أو التحويل الالكتروني للأموال على النحو التالي:-

أ- المدفوعة مسبقا : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل محملة بأمواله.

ب- الدائنة : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل دون توفر رصيد في حساب العميل .

   ج- المدينة : يصدرها البنك لعميلة شريطة توافر رصيد في حساب العميل.

المادة 5

يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مقدم خدمات الدفع الشروط والمتطلبات التالية:-

أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. 

ب- تلبية الحد الادنى من متطلبات قواعد الحوكمة وبما يتفق مع التعليمات التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.

ج- ان يتمتع الأشخاص المرشحون لتولي عضوية مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة التي يحددها البنك المركزي.

د- ان تتوافر لديه البرمجيات والبنية التحتية اللازمة للربط مع انظمة الدفع الإلكترونية الاخرى وفقاً للمتطلبات التي يحددها  البنك المركزي تبعا لطبيعة تلك الانظمة .

  هـ- ان تكون لديه أنظمة تشغيل وتجهيزات حاسوبية كفؤة تتوافر فيها حدا أدنى المتطلبات التالية:

1-الاحتفاظ بكافة ملفات تدقيق وسجلات للأحداث التشغيلية والأمنية لمكونات بيئة العمل التقنية جميعها من أجهزة حماية شبكية وخوادم رئيسية وتطبيقات وأنظمة تشغيلية للفترة الزمنية التي يحددها البنك المركزي.

2- الاحتفاظ بالبيانات التاريخية لكافة المعاملات التي تمت بواسطة أنظمته الإلكترونية وفق المتطلبات القانونية النافذة مع توافر امكانية استرجاعها عند الطلب.

3- استخدام وسائل التشفير وإعدادات التحكم بالوصول ومنح الصلاحيات وأي وسائل إضافية لحماية السجل الإلكتروني أثناء تخزينه وتناقله عبر شبكات الاتصال بهدف المحافظة على سرية معلوماته ومنع الوصول اليها دون  تصريح او بما يخالف التصريح أو يجاوزه.

4- الكشف عن أي عمليات غير مصرح بها طرأت على محتويات المعاملة الإلكترونية والتأكد من سلامة المعلومات كما صدرت عن المنشئ سواءً كان ذلك أثناء التخزين أو أثناء التناقل عبر شبكات الاتصال.

5- تحديد نوع التوقيع الإلكتروني الواجب التعامل به.

6- الالتزام بالتقنيات المعتمدة من البنك المركزي لأمن المعلومات وسريتها.

7- الحفاظ على استمرارية العمل وفق المعايير والأسس التي يحددها البنك المركزي.

‌و- ان تتوافر لديه قواعد وأنظمة واضحة وسريعة للرد على استفسارات وشكاوى العملاء وحماية مصالحهم وحل النزاعات التي قد تنشأ عن الخدمات المقدمة لهم وإجراءات الإبلاغ عن سرقة او فقدان او اختراق بيانات استخدامهم للخدمات واسترداد الاموال.

‌ز- تلبية متطلبات القواعد والمعايير المتعلقة بالرقابة والإشراف على انظمة الدفع الإلكترونية والتي يفرضها البنك المركزي.

المادة 6

يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مدير نظام الدفع الإلكتروني الشروط والمتطلبات التالية:-

أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب- ان تتوافر لديه معايير ومتطلبات وإجراءات واضحة للمشاركة في نظام الدفع الإلكتروني.

ج- ان تكون لديه القدرة على التعامل مع الضمانات المقدمة من مقدمي خدمات الدفع بسرعة وفعالية.

د-  الالتزام بمبادئ البنى التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي وفقا لما يحدده البنك المركزي.

هـ- أن تتوافر لديه معايير مأمونة وموحدة للنفاذ الى نظام الدفع الإلكتروني مع الالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من هذا النظام في حدود تعلقها بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية.

المادة 7

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة لتقديم أي من خدمات الدفع او لمزاولة ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس .

‌ب- يقدم طلب ترخيص الشركة على النموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبينا فيه ما يلي:-

1- نوع الشركة ومقدار رأسمالها.

2- الاسم الرباعي لكل مؤسس وجنسيته ونسبة ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال الشركة وسيرته الذاتية، على ان يكتفى في الشركات المساهمة العامة تقديم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تشمل مكان إقامته وسيرته الذاتية.

3- اسم المدقق وعنوانه.

4- أي معلومات او بيانات إضافية تتطلبها تعليمات البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص.

‌ج- يرفق بطلب الترخيص ما يلي:

1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

2- الهيكل التنظيمي للشركة.

3- وصف مفصل للنشاط المراد ممارسته.

4- البيانات المالية الختامية للشركة مصادق عليها من مدقق حسابات لآخر ثلاث سنوات او لمدة مزاولة اعمالها ان كانت اقل من ذلك.

5- دراسة الجدوى الاقتصادية والميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل الشركة، والاسس التي تم اعتمادها في إعدادها.

6- خطة عمل الشركة لخمس سنوات قادمة.

7- الوثائق التي تبين تلبية الاشخاص المرشحين لتولي عضوية مجلس الادارة او الادارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة  التي يحددها البنك المركزي.

8- خطط الشركة وبرامجها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية التعامل مع العملاء  ومعالجة شكاويهم و فض النزاعات والتعامل مع الطرف الثالث وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.

9- وصف سياسات وإجراءات العمل والتكنولوجيا التي سيتم استعمالها، على ان تتضمن:-

أ- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.

ب- آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمحاسبية.

ج- سياسة ادارة المخاطر وخطة استمرارية العمل .

د-  سياسة أمن وحماية المعلومات.

 10- معايير ومتطلبات المشاركة المباشرة وغير المباشرة في نظام الدفع الالكتروني الخاصة بإدارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية.

11- الوثائق التي تثبت تلبية المتطلبات التقنية والفنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .

12- أي بيانات أخرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية او مناسبة للبت في طلب الترخيص.

المادة 8

أ- في حال تبين للبنك المركزي أن طلب الترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، تحت طائلة اعتبار الطلب لاغيا.

‌ب- يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.

‌ج- اذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، بما في ذلك ما يلي:-

1- تسديد راس المال كاملا.

2- بنك التسوية المنوي التعامل معه اذا تطلب عمل الشركة ذلك.

3-  استكمال اجراءات تأسيس الشركة جميعها.

4-  دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.

5- الأسماء المقترحة والسير الذاتية لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا والمساهمين الرئيسيين في الشركة وذوي الصلة والعلاقة بهم .

6- بيان بالتجهيزات وبالمعدات والبرامج والادوات والعقارات اللازمة لأعماله.

7- تقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في هذا النظام.

8- أي متطلبات وشروط اخرى تحددها تعليمات البنك المركزي .

‌د-  للبنك المركزي تكليف أي جهة يراها مناسبة وعلى نفقة الشركة بالتثبت من صحة  البيانات المقدمة من الشركة ومدى جاهزيتها .

‌هـ- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله عليها  المتطلبات والشروط اللازمة جميعها للحصول على الترخيص النهائي ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على أسباب مبررة.

المادة 9

أ-  اذا تم استكمال متطلبات الترخيص النهائي وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات.

‌ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة مشروطا بعدم جواز التنازل عنه للغير.

‌ج- ينشر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أسماء شركات تقديم خدمات الدفع او ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية أو المرخص لها بتقديم خدمات اصدار النقود الإلكترونية وإدارتها او التحويل الإلكتروني للأموال.   

المادة 10

أ-  لا يجوز للشركة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي او رأسمالها أو تغيير مكان عملها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

‌ب- يقع باطلا أي تحويل لأسهم الشركة سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر اذا ادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى الى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 11

أ- للمجلس ان يصدر قرارا بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان الترخيص النهائي قد منح بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة.

2- اذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة اشهر من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة.

3- اذا فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس.

4- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الإجراءات أو الالتزام بأي من العقوبات الادارية التي يقررها البنك المركزي وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام .

5-  اذا قدمت الشركة طلبا لإلغاء ترخيصها.

6- اذا تم إلغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة.

7- اذا تم دمج الشركة في شركة اخرى او تم بيع كل موجوداتها أو معظمها.

8- في حال عدم دفع  الرسوم المستحقة على الشركة.

9-  في حال ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة او قامت بعمليات غير سليمة او غير آمنة او تسببت بإحداث خلل او تهديد لاستمرارية او امن نظام الدفع الالكتروني الذي تشارك فيه او نظام المدفوعات الوطني.

‌ب- إذا تم إلغاء ترخيص الشركة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم الشركة بالمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية والتي من شأنها ضمان حماية حقوق الاطراف ذات العلاقة كافة والحفاظ على نظام المدفوعات الوطني.

المادة 12

يبلغ البنك المركزي الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا على الاقل وفق التصنيف الصادر عن دائرة اللوازم العامة كما يتم نشره على موقعه الإلكتروني.

المادة 13

أ-  يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب .

‌ب- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام:

1- رسما مقطوعا مقداره (5000) خمسة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي لكل نظام دفع  إلكتروني تتم ادارته من الشركة.

2- رسما سنويا مقداره (3000)  ثلاثة آلاف دينار عن كل نظام دفع إلكتروني تتم ادارته من الشركة.

‌ج- ‌يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام والذي يقتصر عمله على ادارة نظام الدفع الإلكتروني بالوكالة عن مالك النظام:-

1- رسما مقطوعا مقداره (2000) ألفا دينار مقابل منح الترخيص النهائي لإدارة انظمة الدفع إلالكتروني بالوكالة عن الشركة مالكة النظام.

2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار.

‌د- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مقدم خدمات الدفع المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام:

1- رسما مقطوعا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار مقابل  منح الترخيص النهائي.

2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار.   

‌هـ- يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة وفق الآلية والمدد التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 14

على الشركة تقديم الكفالات أو الضمانات التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة أنشطة الشركة وحجم تعاملاتها ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معها وعلى الاستقرار المالي في المملكة  وحماية لحقوق المتعاملين معها وضماناً لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

أ- لا يجوز لمقدم خدمات الدفع مزاولة ادارة و تشغيل انظمة الدفع الإلكتروني.

‌ب- للشركة المرخص لها بمزاولة إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني القيام بتقديم أي من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال مقدم خدمات الدفع بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة واستيفاء المتطلبات التي يشترطها البنك المركزي جميعها لكل حالة على حدة.

المادة 16

يمارس مقدم خدمات الدفع بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:-

أ-  إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة.

ب-  إدارة الإيداعات والسحوبات النقدية الكترونيا.

ج- إدارة وتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني الدائنة والمدينة والتي تشمل الدفع بالهاتف النقال.

د-  خدمات تحصيل الأموال إلكترونيا.

هـ- أي انشطة اخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 17

أ- يمارس مدير نظام الدفع الإلكتروني بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:

1- إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني.

2- إدارة وتنظيم عمليات التقاص او التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع الإلكتروني.

3- أي انشطة اخرى تتعلق بادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية .

 ‌ب- يلتزم مدير نظام الدفع الإلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة في حال رغبته بتشغيل أو ادارة نظام دفع إلكتروني آخر غير المرخص له بتشغيله وإدارته ويحدد البنك المركزي المتطلبات والشروط الإضافية من ضمانات او ترتيبات خاصة او ما يراه مناسبا من إجراءات لمنح هذه الموافقة.

المادة 18

أ‌- للشركة وبموافقة البنك المركزي تقديم أي خدمات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية غير تقديم خدمات الدفع أو اعمال ادارة أنظمة الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي الطلب من الشركة تأسيس شركة منفصلة لتقديم خدمات الدفع أو ادارة انظمة الدفع الالكترونية في حال اكتشافه أن الأنشطة التجارية الأخرى تعطل أو من المحتمل أن تضعف السلامة المالية للشركة أو قدرة البنك المركزي في الإشراف والرقابة على امتثال الشركة لجميع الاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 19

أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة  بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي تتم اضافة هذا النشاط الى غايات مقدم خدمات الدفع.

‌ب- على الشركة المرخص لها بتقديم خدمة اصدار النقود الالكترونية وإدارتها، الالتزام بما يلي:-

1- الفصل التام بين أموال الشركة وأموال العملاء المودعة مقابل إصدار النقود الإلكترونية وفق ما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

2- عدم إسناد عملية إصدار النقود الإلكترونية لأي طرف ثالث.

3- وضع إجراءات عمل واضحة بخصوص التصرف بحسابات النقود الإلكترونية الجامدة، وفق ما يحدده البنك المركزي لهذه الغاية.

4- ان يتم إيداع الأموال المستلمة مقابل اصدار النقود الإلكترونية لدى البنك الذي تتعامل معه  الشركة  خلال المهلة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.

5- ان تتم العمليات المتعلقة بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وادارتها جميعها من خلال نظام الكتروني.

‌ج- للبنك المركزي لغايات اصدار الموافقة على تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها فرض تقديم أي كفالات او ضمانات مالية إضافية او اي ترتيبات خاصة لضمان حقوق المتعاملين مع الشركة .

‌د-  يحدد البنك المركزي حجم النقود الإلكترونية التي يسمح للشركة بإصدارها تبعا لرأس مال الشركة ونوعها وحجم تعاملاتها ودرجة المخاطر المتعلقة بها وغيرها من المعايير التي يرتئيها البنك المركزي ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي تتم اضافة هذا النشاط الى غايات مقدم  خدمات الدفع .

‌ ب- على الشركة المرخص لها بتقديم خدمة التحويل الالكتروني للأموال الالتزام بما يلي:-

1- الفصل التام بين أموال الشركة وأموال العملاء وفق ما يحدده البنك المركزي لهذه الغاية.

2- سداد قيمة الاموال المحولة للمستفيد كاملة .

‌ج-  في حال كان المبلغ محل التحويل بعمله أجنبية، فعلى الشركة تسليمه للمستفيد بنوع العملة ذاتها ، ويجوز للشركة بناء على طلب المستفيد تسليم المبلغ محل التحويل بالعملة الاردنية حصرا وفق الاسعار المنشورة من البنك المركزي، ووفق الحدود والضوابط التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.

‌د-  ان تتم جميع العمليات المتعلقة بتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال نظام دفع الكتروني مرخص أو معتمد.

‌هـ- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على أي من البنوك او شركات الصرافة المرخصة.

المادة 21

يحظر على الشركة الاقتراض الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أموال العملاء والمبالغ المالية المستلمة من قبلها مقابل اصدار النقود الإلكترونية او لتحويل الاموال إلكترونيا كضمانات مقابل القروض التي تمنح لها.

المادة 22

أ-  للبنك المركزي فرض أي شروط على الشركة لضمان إصدار اي من ادوات الدفع أو إدارتها او إجراء التحويل الإلكتروني للأموال بشكل آمن وموثوق.

‌ب- للبنك المركزي فرض سقوف على قيم الحركات او عدد العمليات التي يمكن إجراؤها او تحويلها او دفعها بوساطة اي من ادوات الدفع او التي تتم في اطار نظام الدفع الإلكتروني.

المادة 23

أ- ينظم البنك المركزي آلية إنشاء وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية والتعامل بها وتقاصها وفق تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

‌ب- يكون الشيك الإلكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط الشيك القابل للتداول المحددة بقانون التجارة الاردني باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك الإلكتروني للتداول.

‌ج- يعتبر المستفيد من الشيك الإلكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بشيك إلكتروني قابل للتحويل اذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك للتداول وشريطة ان يكون موقعا توقيعا إلكترونيا محميا او موثقا.

‌د- لا يصدر الشيك الإلكتروني الا من خلال الانظمة الإلكترونية العائدة للبنك المسحوب عليه وفق النموذج الإلكتروني المعتمد والمحدد من البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

‌هـ- يجب ان لا تقبل بيانات الشيك الإلكتروني أي تعديل بعد عملية اصداره.

‌و- لا يجوز إصدار شيك إلكتروني لحامله.

المادة 24

أ- لا يجوز للشركة ان تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

‌ب- لا يجوز للشركة ان تفتح فرعا او مكتبا جديدا لها داخل المملكة أو خارجها او ان تغلقه او تنقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

‌ج- لا يجوز للشركة مباشرة أي إجراء من إجراءات التصفية او الاندماج او بيع جميع او معظم اصولها او موجوداتها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي.

المادة 25

أ- على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:

1- الرخصة الصادرة عن البنك المركزي.

2- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي و أي تعديلات طرأت عليه.

3- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة  وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق .

4- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.

5- السجلات اللازمة لأعمالها منظمة حسب الأصول .

6- تقاريرها السنوية والبيانات الخاصة بحساباتها وبمركزها المالي وتقارير مدققي الشركة .

7- أي بيانات يطلبها  البنك المركزي .

‌ب- على الشركة أن توثق عملياتها مع عملائها وأن تحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم معها وفقا للآلية والإجراءات التي يحددها  البنك المركزي لهذه الغاية وللمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 26

أ-  تنظم الشركة حساباتها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وإعداد بياناتها المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية لها والمراكز المالية للمتعاملين معها مع وجوب الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن.

ب‌- للبنك المركزي ان ينشر، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها الشركات وذلك في الأوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لأعمال الشركة الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من تلك الشركة ووفق التشريعات النافذة.

المادة 27

تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 28

ينظم البنك المركزي سجلا عاما للشركات المرخصة، يتضمن في حده الأدنى التفاصيل المتعلقة باسم الشركة وعنوانها ونوع الأنشطة المرخصة لها وتاريخ وتسلسل ورقم إصدار الترخيص ومعلومات الترخيص وإلغائه والفروع ، وأي معلومات ذات صلة، وإتاحة الاطلاع عليه من خلال الموقع الالكتروني للبنك المركزي وتحديثه باستمرار.

المادة 29

أ- على الشركة أن تعين مدققاً لحساباتها ومدققا فنيا على أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي والتي يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في كل من مدقق الحسابات والمدقق الفني لأعمال الشركة.

‌ب- اذا لم تعين الشركة لأي سبب مدققا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على  أربعة اشهر من بداية السنة المالية  فللبنك المركزي تعيين هذا المدقق وتحديد اتعابه على نفقة الشركة.

‌ج- للبنك المركزي، ان يعين مدقق حسابات لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها او ان يعين مدققا فنيا  اذا رأى ذلك ضروريا إضافة  الى المدقق الذي يتم تعيينه وفق احكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، كما للبنك المركزي ان يحدد المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله وأتعابه على نفقة الشركة.

‌د-  للبنك المركزي وعلى نفقة الشركة أن يعين جهة استشارية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة الشركة.

‌هـ- يحدد البنك المركزي المهمة الموكلة للجهة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ومدة عملها.

المادة 30

على مدقق الشركة وفق نطاق عمله ان يلتزم بما يلي:-

أ- إعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في أوضاع الشركة المالية او الإدارية او الفنية .

ب- تزويد البنك المركزي بأي معلومات او بيانات إضافية عن أوضاع الشركة وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.

ج- إعلام البنك المركزي فور اطلاعه على أي مخالفات ترتكبها ادارة الشركة او الطرف الثالث المتعاقد معها او أي من العاملين فيهما او عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة او غير سليمة او غير آمنة في أي منهما.

المادة 31

على الشركة تزويد البنك المركزي بما يلي:-

أ- نسخة من تقريرها السنوي المتضمن الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حساباتها ومحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الخاص بها.

ب- مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة.

ج- أي معلومات او بيانات يراها البنك المركزي ضرورية.

المادة 32

أ- تخضع الشركة وأي طرف ثالث متعاقد معها لإشراف البنك المركزي ورقابته، كما تخضع لتفتيش من الموظفين المفوضين من البنك المركزي وكذلك لمدققي الحسابات او المدققين الفنيين الذين يعينهم البنك المركزي على نفقة تلك الشركة، وتلتزم الشركة والطرف الثالث بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل.

‌ب- للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله اثناء تفتيشهم على الشركة وأي طرف ثالث متعاقد معها القيام بما يلي:-

1- فحص حسابات وسجلات ووثائق الشركة بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها .

2- الطلب من موظفي الشركة والطرف الثالث  تزويدهم بأي معلومات او وثائق يرونها لازمة لهذه الغاية .

3- الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة الحاسوب أو أي أجهزة أو معدات أخرى والدخول إلى أي نظام والحصول على المستخرجات الصادرة عنها، وعلى الشركة تمكين المفتش من الدخول إلى أي نظام أو جهاز داخل الشركة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعمله.

4- إجراء الفحوص والاختبارات الفنية التي يرونها لازمة للتثبت من سلامة الانظمة والادوات والبرامج التي تستخدمها والخدمات المقدمة من الشركة.

‌ج- لمفتشي البنك المركزي ضبط أي سجلات أو قيود أو أجهزة إذا لزم الأمر، واجراء الفحوصات على الاجهزة المضبوطة أو تحويلها الى المختبرات المختصة اذا استدعى الامر ذلك.

المادة 33

أ- يعتبر امر الدفع قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام مقدم خدمات الدفع بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز طلب سحبه بعد ذلك من المرسل مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الاطراف على غير ذلك.

‌ب- بمجرد تسلم مقدم خدمات الدفع امر الدفع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم خصم المبلغ من حساب الدافع، ويقيد لحساب المستفيد لدى مقدم خدمات الدفع في يوم العمل نفسه ، ويعتبر المستفيد مستحقا لهذا المبلغ في موعد اقصاه نهاية يوم العمل التالي، مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الأطراف على غير ذلك.

‌ج-على مقدم خدمات الدفع في حال عدم تنفيذ امر الدفع ابلاغ العميل بأسباب ذلك.

‌د- يجوز لمقدم خدمات الدفع تنفيذ اوامر الدفع بناء على طلب عميله المستفيد وفق أي التزامات ثابته له بموجب أي سندات او اوراق تجارية ، من خلال إرسال اوامر الدفع الى مقدم خدمات الدفع المفوض من الدافع بتنفيذ هذه الاوامر خلال المواعيد المحددة والشروط المتفق عليها بين المستفيد والدافع.

‌هـ- يعتبر امر الدفع مستلما من مقدم خدمات الدفع في أول يوم عمل يلي إرساله اذا كانت لحظة تسلمه ليست من ضمن أيام العمل لمقدم خدمات الدفع، او في حال تسلمه بعد انتهاء جلسة التبادل في ذلك اليوم.

‌و- ينتهي امر الدفع حين تنفيذه، وقيد قيمته.

المادة 34

أ- للبنك المركزي اصدار أوامر لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.

‌ب- يجب ان تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مقدمو خدمات الدفع محددة بشكل واضح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في حال قيام مقدم خدمات الدفع برفع هذه العمولات.

‌ج- يجب على مقدم خدمات الدفع فصل كامل مبلغ معاملة الدفع عن العمولات.

المادة 35

يلتزم مقدم خدمات الدفع بما يلي:-

أ- تنفيذ امر الدفع بشكل سليم يتفق واوامر العميل والاسس التي بني عليها نظام الدفع الالكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولا تجاه العميل بما في ذلك إعادة قيمة المبالغ موضوع امر الدفع والاقتطاعات المرتبطة به.

ب- التأكد من أن البيانات الأمنية الشخصية التي تستخدم لغايات التوثق من شخص العميل غير متاحة لغيره.

ج- التحقق من وجود تفويض من عميله قبل تنفيذ امر الدفع على حسابه، وبخلاف ذلك يتحمل المسؤولية تجاه عميله الدافع، ويلتزم برد الأموال موضوع أمر الدفع بنوع العملة ذاتها الى عميله وفق الترتيبات والمدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة عمل نظام الدفع الإلكتروني.                                                         

د- النظر في اعتراض العميل على أي من أوامر الدفع خلال المدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة النظام ووفق أحكام المادة (41) من هذا النظام.

  هـ- توفير الوسائل المناسبة لتمكين العميل من الاخبار عن فقدان أو سرقة أو اختراق البيانات الامنية الشخصية.

المادة 36

تلتزم الشركة بما يلي:-

أ- إخطار البنك المركزي و الجهات الاخرى ذات العلاقة عن أي حالات اختراق أو احتيال قد تتعرض لها الشركة  أو أي طرف ثالث متعاقدة معه فور حدوثها.

ب- مراعاة السرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بعملاء الشركة ويحظر على اعضاء مجلس ادارتها أو أي من موظفيها الحاليين أو السابقين أو أي طرف ثالث متعاقد معها وكل مطلع بحكم وظيفته إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها ويبقى الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والشركة لأي سبب من الأسباب .

المادة 37

تستثنى من أحكام السرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا النظام الحالات التالية :-

أ- الحصول على موافقة خطية من العميل او من احد ورثته.

ب- صدور قرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة.

ج- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي حسابات الشركة.

د- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا النظام او أي من التشريعات النافذة.

هـ- إصدار شهادة او بيان أسباب رفض تنفيذ حركة دفع او تحويل مالي بناء على طلب صاحب الحق.

و- تبادل المعلومات اللازمة المتعلقة بالعملاء لتنفيذ عملياتها وأي تبادل للمعلومات يوافق عليه البنك المركزي وفق ترتيبات خاصة بهدف تطوير نظام المدفوعات الوطني في المملكة.

ز- نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في صورة بيانات إحصائية او الإفصاح عنها للسلطات الرقابية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

ح- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.

ط- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها لأغراض الاتفاق على بيع موجودات الشركة او اندماجها.

المادة 38

أ-  يلتزم العميل بما يلي: –

1- استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقا للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها.

2- المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة له من مقدم خدمات الدفع، ويتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن إهماله في الحفاظ عليها او عن التأخر في الإبلاغ عن فقدان او سرقة او اختراق هذه البيانات او أداة الدفع الخاصة به.

ب-  لا يتحمل العميل حسن النية أي خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات الأمنية الشخصية او أداة الدفع بعد اعلام مقدم خدمات الدفع عن الفقدان او السرقة او الاختراق او عن أي امر يثير الشبهة بانه ليس الوحيد الذي يتصرف بها.

المادة 39

أ- للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الإجراءات او العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة او أيا من الموظفين فيها قد ارتكب أيا مما يلي:-

1- مخالفة أحكام هذا النظام او قانون البنك المركزي او قانون المعاملات الإلكترونية والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضاها.

2-  قيام الشركة او أي طرف ثالث متعاقد معها بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهمي الشركة او دائنيها او المتعاملين معها او في حال كانت هذه العمليات تؤدي الى إحداث خلل او عرقلة لأعمال الشركات المرخصة الأخرى او تؤثر سلبا على أمن وكفاءة نظام المدفوعات الوطني.

 ‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفـات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض واحدا او اكثر من الاجراءات والعقوبات الإدارية التالية:-

1- تنبيه الشركة .

2-  تقديم برنامج مرض لما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.

3- وقف بعض عملياتها.

4- إيقاف أي من العاملين فيها عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة.

5- إيقاف التعامل مع أي طرف ثالث متعاقد معها بشكل مؤقت او دائم.

6- إيقاع غرامة مالية لا تزيد على عشرين الف دينار.

7-  إغلاق الشركة للمدة والشروط التي يحددها المجلس.

8-  إلغاء ترخيص الشركة .

 ‌ج- على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌د- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات او أي من العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر .

المادة 40

أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي او صندوق بريدها او بريدها الإلكتروني او فاكسها الذي زودت به البنك المركزي معتمدا لغايات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم تقم الشركة بتبليغ البنك المركزي بالتغيير بموجب كتاب خطي.

‌ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى البنك المركزي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كما يلي:-

1- بالتسليم باليد لأي من العاملين المسؤولين في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك المركزي أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعتبر التبليغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمه.

2- بإيداعه بالبريد المسجل، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور (15) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته ان يقام الدليل على ان الإشعار قد أودع بالبريد على العنوان الصحيح.

3- بأي وسيلة إلكترونية يعتد بها بموجب التشريعات ذات العلاقة.

 ‌ج- اذا تعذر تبليغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا وفق تصنيف دائرة اللوازم العامة.

المادة 41

تلتزم الشركة بتخصيص وحدة لديها لتلقي الشكاوى من العملاء على ان تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها وإعلام العميل بنتائجها وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.

المادة 42

أ- للعميل ان يتقدم بشكواه الى الجهة المختصة في البنك المركزي في حال لم تقم الشركة بالفصل في شكواه او فصلت فيها على نحو يرى انه غير ملائم او عادل بحقه، على  ان يرفق بشكواه كافة الوثائق والبيانات التي تعزز وجهة نظره بما في ذلك رد الشركة على  شكواه.

‌ب- للجهة المختصة في البنك المركزي ان  تقف على حيثيات النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها في حال تعذر الحل وديا، التنسيب للمحافظ بتشكيل لجنة خاصة للنظر في النزاع وفصله بقرار يعتبر ملزما للشركة وغير ملزم للعميل.

المادة 43

للشركة أن توكل إلى طرف ثالث جميع او بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطتها المرخص لها بمزاولتها على ان تتحقق الشركة من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 44

للشركة المرخصة كمقدم خدمات دفع أن توكل إلى طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المرخص لها بمزاولتها من خلال الادوات أو الانظمة العاملة لديها.

المادة 45

للشركة المرخصة كمدير نظام الدفع الإلكتروني في حال كانت مالكة لنظام الدفع الالكتروني ان توكل الى طرف ثالث أنشطتها المرخص لها بمزاولتها جميعها لإدارة نظام دفع الكتروني أو اكثر شريطة ما يلي:-

أ- ‌ان يكون الطرف الثالث شركة مرخصة لإدارة نظام الدفع الالكتروني وفق أحكام هذا النظام.

ب- تلبية الشروط والمتطلبات الخاصة بالكفالات والضمانات المنصوص عليها بموجب هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه من قبل الشركة الموكلة او الطرف الثالث.  

ج- التزام الشركة الموكلة طيلة مدة عمل الطرف الثالث بالإشراف على أعماله و تقييم المخاطر المالية والفنية والتقنية لإدارة نظام الدفع الإلكتروني، وإجراء عمليات التدقيق والرقابة اللازمة، والوقوف على مدى التزام الوكيل بأحكام التشريعات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمليات اتخاذ القرارات الهامة ذات الاثر على إدارة نظام الدفع الالكتروني.

المادة 46

أ- مع عدم الاخلال بمسؤولية الطرف الثالث، تكون الشركة المتعاقدة مع الطرف الثالث مسؤولة بالكامل تجاه البنك المركزي عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقدت معه.

‌ب- للبنك المركزي في أي وقت رفض التعاقد الذي أجرته الشركة مع الطرف الثالث وله طلب انهاء هذا التعاقد كليا او جزئيا بشكل فوري او وفق ما يراه مناسبا في حال رأى البنك المركزي ان لذلك تأثيرا سلبيا على جودة العمل او على كفاءة نظام الدفع الإكتروني او على المتعاملين مع الشركة او أدى الى إخلال بعمل أنظمة الدفع الإلكترونية الاخرى او على قدرة البنك المركزي في الاشراف والرقابة او لأي سبب آخر يراه البنك المركزي.

المادة 47

أ- تعتبر البنوك التي تزاول أيا من أنشطة خدمات الدفع الإلكتروني بما في ذلك إصدار أدوات الدفع وإدارتها مرخصة لمزاولة هذه الانشطة بموجب أحكام قانون البنوك.

‌ب- تعتبر شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الإلكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها مرخصة لمزاولة هذا النشاط بموجب أحكام قانون أعمال الصرافة في حال تلبيتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 48

أ- تلتزم البنوك وشركات الصرافة خلال مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام بالتقدم الى البنك المركزي بطلب ترفق به كافة الوثائق التي تبين تلبيتها لكافة الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى أي من هذه الشركات التي ترغب بممارسة أي من هذه الأنشطة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الحصول على موافقة البنك المركزي بعد التثبت من تلبية الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ب- تستثنى البنوك وشركات الصرافة من هذا النظام من شروط ومتطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة  والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه، وللبنك المركزي ووفقاً لطبيعة الأعمال المرخص لهذه الشركات بمزاولتها وأحكام التشريعات الخاصة بها ان يعفيها من أي شروط او متطلبات منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه أو ان يصدر لها ما يلائمها من أحكام بموجب تعليمات خاصة.

‌ج- تعتبر الموافقات الصادرة عن البنك المركزي للبنوك او لشركات الصرافة لتقديم أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام بموجب التشريعات المنظمة لأعمالها ملغاة في حال تخلفت عن توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 49

يحظر على شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الإلكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها ان توكل الى أي طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المتعلقة بنشاط التحويل الإلكتروني للأموال، ما لم يكن الطرف الثالث شركة صرافة مرخصة لممارسة نشاط التحويل الإلكتروني للأموال او اقتصر موضوع التعاقد مع الطرف الثالث على  الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بهذا النشاط.

المادة 50

أ- مع مراعاة أحكام قانون أعمال الصرافة للبنك المركزي السماح لشركات الصرافة بمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع الأخرى عدا التحويل الإلكتروني للأموال، او إدارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة .

‌ب- مع مراعاة أحكام قانون البنوك للبنك المركزي السماح للبنوك بمزاولة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة او أي متطلبات منظمة بموجب التشريعات النافذة بموجب قانون البنوك.

المادة 51

في حال مخالفة أي من البنوك أو شركات الصرافة أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه فللبنك المركزي ان يفرض أيا من العقوبات الادارية او يتخذ أيا من الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام او في التشريعات المنظمة لأعمالها.

المادة 52

في حال تعرّض الشركة لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي او على سمعتها التجارية او في حال تقرر تصفية الشركة أو توقفت الشركة عن تقديم خدماتها دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة؛ فللبنك المركزي ان يتولى ادارة النظام او الانظمة المرخص للشركة بإدارتها، او تقديم خدمات الدفع الالكتروني المرخص للشركة بتقديمها، الى حين تنفيذ اي مما يلي:

أ- قيام البنك المركزي بإنهاء ترتيبات تسوية حقوق المتعاملين مع الشركة وتسليم الشركة او المصفي حسب مقتضى الحال الاجهزة والبرمجيات والأدوات المستخدمة من الشركة في ممارسة اعمالها المرخص بها.

ب- قيام الشركة او المصفي حسب مقتضى الحال وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي بإنهاء ترتيبات بيع حقوق الشركة المتعلقة بإدارة نظام الدفع الالكتروني أو تقديم خدمات الدفع الى اي من الشركات المرخصة من البنك المركزي.

المادة 53

تلتزم الشركة بالتقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة او أي تعليمات يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.

المادة 54

مع مراعاة أحكام المواد من (47) الى (51) من هذا النظام على البنوك وشركات الصرافة وأي من الجهات التي تمارس اعمال الدفع و تحويل الاموال إلكترونيا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة  بمقتضاه بما في ذلك الاحكام المتعلقة برأسمالها وإدارتها وأعمالها وأنشطتها وتعاقداتها مع اي طرف ثالث وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بموافقة من  المجلس لمدة لا تزيد عن سنة.

المادة 55

يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق